أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    وزير الحج والعمرة : تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    تضخم منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي بسبب أسعار الطاقة    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    ديناميكيات الأسواق المالية في فترات الأزمات    شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة وهيمنة الاحتلال على الأقصى تتضاعف    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    صعود النفط    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    الأسرة.. بوصلة التأهيل    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة المتعدي على النصوص المقدسة ودور العبادة
نشر في الرياض يوم 16 - 02 - 1439

جرَّم المشروع المقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية المساس بالذات الإلهية سواء بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء والإساءة للأنبياء والرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، وحكم بمعاقبة مرتكب أي من هذه الأفعال التي تعد ازدراءً للأديان، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال، ويعاقب من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الاتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وتشمل العقوبة التخريب أو الاتلاف والتدنيس لدور العبادة.
واعتبر أعضاء الشورى عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء المتخصص بالقانون وسليمان الفيفي، جعل أفعال كالمساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية والإساءة للأنبياء والرسل، في نظام وتحديد عقوبة لها مخالفة شرعية وتذويب وتهوين لجرائم كبيرة لا يجوز أن تحدد عقوبتها وتحصر في هذا النظام بسجن وغرامة، وكذا التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، إذ ليس هناك نص مقدس محفوظ إلا القرآن الكريم كما هو معلوم، وما سواه فهو محرف، وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بوجوب إتلاف أي نص غير القرآن ويدفن في مكان محترم، إضافة إلى ما ورد في النظام المقترح من حماية أماكن الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة.
وبالعودة لمواد النظام المقترح، فيعد مرتكباً للتمييز من بخس الآخرين أفراداً وجماعات حقوقهم المكتسبة شرعاً ونظاماً بسبب الطائفة أو المذهب أو الدين أو الجنس أو العرق أو النسب والقبيلة أو الجنسية أو بسبب المنطقة والمدينة أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها، أو حتى بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة، ويعاقب فاعل شيء من ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يخص إثارة خطاب الكراهية فيقترح النظام المقدم لمجلس الشورى للمناقشة يوم الاثنين بعد القادم، السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مليون ريال، أما من يثير العصبيات القبلية والعشائرية والحميات الجاهلية بقول أو فعل باستخدام طرق التعبير أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فعقوبته الحبس ستة أشهر وتغريمه حتى مليون ريال.
وشدد النظام المقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية على عقاب مرتكب الأفعال السابقة إن كان موظفاً أثناء تأدية عمله أو بسببه أو وقعت من شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، وقرر المقترح حبسه مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز مليوني ريال وتمتد العقوبة إذا تسببت هذه الأفعال بالإخلال بالسلم العام.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو أي من الوسائل لتحقيق مصلحة خاصة وأغراض غير مشروعة، وإذا اقترن الرمي بالكفر بتحريض على القتل وتمت الجريمة فعلاً فإن مرتكب الرمي والتحريض يحال إلى القضاء لتطبيق حكم الشرع فيه.
واختصت مادة المشروع المقترح الخامسة عشرة بمنتجي وصانعي البضائع والمطبوعات والتسجيلات والأفلام والأشرطة وبرامج الحاسب أو التطبيقات الذكية وبيانات المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، ومن روج لها أو باعها أو عرضها للتداول وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ونصت هذه المادة على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال لمرتكب إحدى الأفعال المشار إليها.
ووفقاً للمادة التاسعة عشرة من مواد النظام المقترح من 12 عضواً بمجلس الشورى، فيعاقب بالسجن خمس سنوات كل من عقد مؤتمراً اجتماعياً أو نظمه بغرض الازدراء بالأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، كما تمت العقوبة ذاتها لكل من شارك في المؤتمر والاجتماع مع عمله بأغراضهما، وللأمن فض المؤتمر بالقوة عند الاقتضاء.
ويعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال كل من قدم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر وغير مباشر أو عرضها أو قبلها أو طلبها أو حصلها أو سلمها أو تسلمها بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام نظام مكافحة التميز المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.