الداخلية تسجّل 3 أرقام قياسية عالمية في «غينيس»    طقس بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط المملكة    مطار أبها الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من عُمان    ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة المتعدي على النصوص المقدسة ودور العبادة
نشر في الرياض يوم 16 - 02 - 1439

جرَّم المشروع المقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية المساس بالذات الإلهية سواء بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء والإساءة للأنبياء والرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، وحكم بمعاقبة مرتكب أي من هذه الأفعال التي تعد ازدراءً للأديان، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال، ويعاقب من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الاتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وتشمل العقوبة التخريب أو الاتلاف والتدنيس لدور العبادة.
واعتبر أعضاء الشورى عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء المتخصص بالقانون وسليمان الفيفي، جعل أفعال كالمساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية والإساءة للأنبياء والرسل، في نظام وتحديد عقوبة لها مخالفة شرعية وتذويب وتهوين لجرائم كبيرة لا يجوز أن تحدد عقوبتها وتحصر في هذا النظام بسجن وغرامة، وكذا التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، إذ ليس هناك نص مقدس محفوظ إلا القرآن الكريم كما هو معلوم، وما سواه فهو محرف، وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بوجوب إتلاف أي نص غير القرآن ويدفن في مكان محترم، إضافة إلى ما ورد في النظام المقترح من حماية أماكن الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة.
وبالعودة لمواد النظام المقترح، فيعد مرتكباً للتمييز من بخس الآخرين أفراداً وجماعات حقوقهم المكتسبة شرعاً ونظاماً بسبب الطائفة أو المذهب أو الدين أو الجنس أو العرق أو النسب والقبيلة أو الجنسية أو بسبب المنطقة والمدينة أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها، أو حتى بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة، ويعاقب فاعل شيء من ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يخص إثارة خطاب الكراهية فيقترح النظام المقدم لمجلس الشورى للمناقشة يوم الاثنين بعد القادم، السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مليون ريال، أما من يثير العصبيات القبلية والعشائرية والحميات الجاهلية بقول أو فعل باستخدام طرق التعبير أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فعقوبته الحبس ستة أشهر وتغريمه حتى مليون ريال.
وشدد النظام المقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية على عقاب مرتكب الأفعال السابقة إن كان موظفاً أثناء تأدية عمله أو بسببه أو وقعت من شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، وقرر المقترح حبسه مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز مليوني ريال وتمتد العقوبة إذا تسببت هذه الأفعال بالإخلال بالسلم العام.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو أي من الوسائل لتحقيق مصلحة خاصة وأغراض غير مشروعة، وإذا اقترن الرمي بالكفر بتحريض على القتل وتمت الجريمة فعلاً فإن مرتكب الرمي والتحريض يحال إلى القضاء لتطبيق حكم الشرع فيه.
واختصت مادة المشروع المقترح الخامسة عشرة بمنتجي وصانعي البضائع والمطبوعات والتسجيلات والأفلام والأشرطة وبرامج الحاسب أو التطبيقات الذكية وبيانات المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، ومن روج لها أو باعها أو عرضها للتداول وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ونصت هذه المادة على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال لمرتكب إحدى الأفعال المشار إليها.
ووفقاً للمادة التاسعة عشرة من مواد النظام المقترح من 12 عضواً بمجلس الشورى، فيعاقب بالسجن خمس سنوات كل من عقد مؤتمراً اجتماعياً أو نظمه بغرض الازدراء بالأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، كما تمت العقوبة ذاتها لكل من شارك في المؤتمر والاجتماع مع عمله بأغراضهما، وللأمن فض المؤتمر بالقوة عند الاقتضاء.
ويعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال كل من قدم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر وغير مباشر أو عرضها أو قبلها أو طلبها أو حصلها أو سلمها أو تسلمها بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام نظام مكافحة التميز المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.