برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    القمر في التربيع الأول لشهر ذي القعدة اليوم    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



45 مخالفة ل«الذوق العام».. والعقوبة السجن 5 أشهر
تتضمن التنمر والتحرش وعرض أرقام الهاتف على السيارات
نشر في عكاظ يوم 28 - 01 - 2018

يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة ال11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة ال12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة ال13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة ال14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة ال15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة ال16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة ال20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
الشهري: «المقترح» للحد من تجاوز مفهوم الحرية الفردية
أوضح الدكتور فايز الشهري، في مبررات تقديمه لمشروع نظام الذوق العام، أن المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات الضبط الاجتماعي فرضت على مجتمعات اليوم بعض الأنماط السلوكية الجديدة التي قد تتجاوز في بعض مظاهرها مفهوم الحرية الفردية إلى التعدي على الذوق العام للمجتمع.
وأضاف: تأسيسا على ذلك سعت كثير من المجتمعات إلى حماية موجبات الذوق العام بحسب الزاوية التي يُعرّف من خلالها الذوق العام وتبعا للخصائص الثقافية لكل مجتمع، ومع تنوّع المفاهيم إلا أن معظم المجتمعات الإنسانية تكاد تجمع على مجموعة من القيم والمشتركات التي تسهم في ترقية الشعور السامي بأهمية حماية مكوّنات الجمال والحق والخير ضمن منظومة أخلاقية عليا تربي الذوق الرفيع عند الفرد برعاية المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
وبناء على ذلك يمكن القول إن حماية الذوق العام تعنى بصيغة عمومية كل جهود تعزيز مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس ومرافق حياتهم ومدارات تواصلهم وحركتهم. ويعني هذا الأخذ بكل ما يمكن أن يرتقي بالإحساس العام للجميع ويكفل احترام حريات الآخرين ومراعاة أحاسيسهم وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وكافة الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
ويهدف النظام وفقا للمادة الثانية إلى تحقيق تحقيق أهداف عدة، من أبرزها:
الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، الحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر، تعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمه، دعم جهود إقامة النشاطات العامة من خلال منظومة تشريعية ترتقي بالسلوك العام وتعزز مفاهيم الذوق العام، الحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو السلامة المعنوية والمادية العامة أو الطمأنينة العامة في المجتمع، وتؤكد المادة الثالثة أن حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة مصانة، شريطة ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة.
صور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.