السعودية تدين العدوان الإيراني على قطر    المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العين الإماراتي يودع كأس العالم للأندية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من إيران    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اتحاد القدم يخطط أم يتفاعل؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    رفعت مستوى التهديد داخلياً.. إسرائيل تشنّ موجة غارات على غرب إيران    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



45 مخالفة ل«الذوق العام».. والعقوبة السجن 5 أشهر
تتضمن التنمر والتحرش وعرض أرقام الهاتف على السيارات
نشر في عكاظ يوم 28 - 01 - 2018

يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي قدمه العضو الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وخصص مقدم المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكباً إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما:
* القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة:
1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص.
5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص.
9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
* القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة.
4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
السجن 3 أشهر
أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
السجن 5 أشهر
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها.
11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة ال11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة ال12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة ال13 يُلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة ال14 إلى أنه تُلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقاً للمادة ال15.
ولم يُغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة ال16: «يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكرّرت المخالفة مرتين».
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة ال20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
الشهري: «المقترح» للحد من تجاوز مفهوم الحرية الفردية
أوضح الدكتور فايز الشهري، في مبررات تقديمه لمشروع نظام الذوق العام، أن المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات الضبط الاجتماعي فرضت على مجتمعات اليوم بعض الأنماط السلوكية الجديدة التي قد تتجاوز في بعض مظاهرها مفهوم الحرية الفردية إلى التعدي على الذوق العام للمجتمع.
وأضاف: تأسيسا على ذلك سعت كثير من المجتمعات إلى حماية موجبات الذوق العام بحسب الزاوية التي يُعرّف من خلالها الذوق العام وتبعا للخصائص الثقافية لكل مجتمع، ومع تنوّع المفاهيم إلا أن معظم المجتمعات الإنسانية تكاد تجمع على مجموعة من القيم والمشتركات التي تسهم في ترقية الشعور السامي بأهمية حماية مكوّنات الجمال والحق والخير ضمن منظومة أخلاقية عليا تربي الذوق الرفيع عند الفرد برعاية المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
وبناء على ذلك يمكن القول إن حماية الذوق العام تعنى بصيغة عمومية كل جهود تعزيز مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس ومرافق حياتهم ومدارات تواصلهم وحركتهم. ويعني هذا الأخذ بكل ما يمكن أن يرتقي بالإحساس العام للجميع ويكفل احترام حريات الآخرين ومراعاة أحاسيسهم وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وكافة الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
ويهدف النظام وفقا للمادة الثانية إلى تحقيق تحقيق أهداف عدة، من أبرزها:
الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، الحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر، تعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمه، دعم جهود إقامة النشاطات العامة من خلال منظومة تشريعية ترتقي بالسلوك العام وتعزز مفاهيم الذوق العام، الحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو السلامة المعنوية والمادية العامة أو الطمأنينة العامة في المجتمع، وتؤكد المادة الثالثة أن حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة مصانة، شريطة ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة.
صور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.