أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة الأخطاء الطبية والاتجار بالأعضاء وإنهاء حياة الميؤوس من شفائه
نشر في المدينة يوم 20 - 12 - 2009

إعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في ايقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، فضلاً عن تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان. وتراوحت غرامات الأخطاء الطبية بين عشرة آلاف ومائة الف ريال وهو الحد الأعلى الذي يطبق على عدة حالات مثل إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه، او اجهاض امرأة حامل دون ضرورة لإنقاذ حياتها، إجراء عمليات جراحية تجريبية غير مسبوقة على الانسان، الاتجار بالاعضاء البشرية أو زرع أعضاء يعرف الطبيب أنها تدخل في هذا النطاق. وتتضمن الضوابط والمعايير ما يلي : * أولاً : نظام مزاولة المهن الصحية لتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي: - ان ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7/ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: إقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي، إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهة مستديمة، تكرار الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين ثلاثين ألفا إلى خمسين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز إختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28 ) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج، تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة. تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - إتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو إستغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة ( 10 ) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: تكرار الخطأ، إذا كان التخصص غير معترف به، إذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين عشرين ألفا إلى ثلاثين ألف ريال. و في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) و المادة (32) من النظام. ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال، وفي حال العودة تضاعف العقوبة. - ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال حسب ظروف كل حالة. - طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة، إمتناعه عن تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة، تكرار الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - الحصول على منفعة مقابل الترويج أو الإلتزام بوصفه أدوية أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدلية معينه أو مستشفى أو مختبر محدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوتها لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف ريال، وفي حال العود تضاعف العقوبة. - القيام بإجراء فحوصات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض، تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العاد ية بغرامة مالية ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرة ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - الإحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة تعد مخالفة للمادة (14/ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ خمسة آلاف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة. - القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة تعد مخالفة للمادة (14/ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة تعد مخالفة للمادة (14/د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال. وفي حال العود تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسة عشر ألف إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة (14/1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: تكرار الخطأ، وقوع ضرر للمرضى، طول المدة لأكثر من عام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة تعد مخالفة للمادة (14/و)من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المتعددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين ثلاثين ألف ريال إلى خمسين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - ان إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من خمسين ألفا إلى مائة ألف ريال حسب ظروف الحالة. - إجهاض إمرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها تعد مخالفة للمادة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر، أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص، تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ خمسين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة لى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - صرف الصيدلي أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها تعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: إذا كان الدواء مخصص للإجهاض، إذا صرف الدواء بدون وصفة طبية، إذا صرف الدواء بغرض الإجهاض، تكرار الخطأ لنفس المخالفة، أن يكون الدواء غير مسجل، أن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية. ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض، أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة، أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين خمسين ألفا إلى سبعين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ سبعين ألف ريال لى الحد الأقصى المقرر بالنظام. - حددت المادة (27) عدد ثماني حالات للخطأ المهني الصحي وأسندت إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به مرتكب الخطأ 0 وقد نصت المادة رقم (28/7) على معاقبة من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة 27/3 وهي [إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك ] بموجب العقوبات الواردة فيها ، ولذا تكون العقوبة المقدرة لهذه المخالفة من خمسين ألفا إلى مائة ألف ريال وهو الحد الأقصى للعقوبة. وتخضع بقية المخالفات السبع الأخرى إلى العقوبات الواردة في المادة (30 ) من النظام والتي تحدد العقوبة بما لا يتجاوز عشرين الف ريال غرامة مالية، و يترك للجنة المخالفات تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بما لا يتجاوز عشرين الف ريال نظراً لتفاوت درجة المخالفة بين البسيطة والمتوسطة والشديدة ويتم تقدير العقوبة في حدود ظروف وملابسات كل حالة. - مزاولة المهن الصحية دون ترخيص تعد مخالفة للمادة (28/1) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: مزاولة المهنة دون تأهيل علمي، مزاولة المهنة بعد صدور قرار نهائي بسحب الترخيص، تكرار إرتكاب الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تحتسب بما يتناسب مع المدة التي زاول فيها الممارس الصحي المهنة بدون ترخيص بواقع الف ريال عن كل شهر بحد أدنى خمسة الاف ريال . وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة من خمسين الفا حتى مائة الف ريال حسب ظروف كل حالة. - من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو إستعمل طرقاً غير
مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28/2) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون لمن قدم بيانات بدرجة علمية أعلى من درجته الحقيقية أو خبراته العملية من عشرين الفا إلى خمسين الف ريال. أما من قدم مؤهلات غير حقيقية للحصول على الترخيص فيعامل معاملة الذي يعمل بدون ترخيص الوارد في الفقرة 28/1 من هذه المادة وتبدأ العقوبة من مبلغ خمسين ألفا إلى مائة ألف ريال. - من إنتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28/4) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من عشرين ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب ممارسته الفعلية للمهنة من عدمه ومدى الضرر الواقع على المريض . - الإمتناع عن علاج مريض دون سبب مقبول تعد مخالفة للمادة (28/6) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في الحالات العادية من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال . وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة مثل حدوث مضاعفات خطيرة للمريض مترتبة على إمتناعه عن علاج المريض أو عدم توفر طبيب بديل يقوم بعمله ، وتقدر العقوبة في هذه الظروف بأن تكون الغرامة من مبلغ ثلاثين ألفا إلى مائة ألف ريال. - الإتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة تعد مخالفة للمادة (28/8) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في حالة المتاجرة بالأعضاء البشرية في حدود الحد الأقصى المقدرة بمبلغ ( 100.000) مائة ألف ريال مع معاقبته تأديبياً بإلغاء الترخيص . ومن يقوم بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة ، بالغرامة من مبلغ خمسين ألفا إلى مائة ألف ريال ، وتشدد العقوبة بإلغاء الترخيص في حالة حدوث مضاعفات للمريض أو من نقل العضو منه . * ثانيا / نظام المؤسسات الصحية الخاصة الإختصاصات والجزاءات المقدرة لمخالفات أحكام هذا النظام . المادة (20).نصت هذه المادة على أن يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة بدون ترخيص بالعقوبات التالية: - -إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق . - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة . - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي. - غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد . - غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها . المادة (21) نصت هذه المادة على أنه فيما عدا المخالفات السابقة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: - - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال . - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً . - سحب ا لترخيص مع عدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار سحب الترخيص. * ثالثاً : نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية نصت المادة 37ه على عقوبات لمخالفات أحكام هذا النظام كما يلي: الإنذار، غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، إلغاء ترخيص المنشأة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.