وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    الناصر في حوار مع "بلومبيرغ": دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    116 مليون سائح عام 2024.. 284 مليار ريال إنفاقاً سياحياً في السعودية    تجنباً لانزلاق المنطقة نحو الفوضى.. دول عربية وإسلامية تدعو للحوار لاستقرار المنطقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    بحث تطورات الأوضاع مع ماكرون وميلوني.. الأمير محمد بن سلمان: ندعو لضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية    الأخضر يتأهل إلى ربع نهائي الكأس الذهبية بنقطة ترينيداد وتوباغو    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    علقان التراثية    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    فتح باب التسجيل في برامج أكاديمية "إعلاء" لشهر يوليو    عندما يقول النجوم "كفى".. لماذا ترك 11 من كبار مشاهير السوشال ميديا؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الهلال يتعادل سلبيا مع سالزبورغ بكأس العالم للأندية    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    عسير تستعد لاستقبال السياح    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    "الغطاء النباتي".. حملة لمكافحة التصحر    قوة السلام    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    برعاية الملك.. نائب أمير الرياض يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    مستشفى المذنب يحصل على تجديد "سباهي"    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر دمج المجالس البلدية والمحلية
نشر في الرأي يوم 16 - 04 - 2012

أقر مجلس الشورى أمس ثلاثة تنظيمات، منها دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وذلك بعد قيام لجنة الإسكان والمياه والخدمات بإدراج تلك التوصية وأهميتها في توحيد الجهود وخدمة المواطن بشكل أكثر تنظيما، مما ينعكس على سرعة الخدمات، ووافق على التوصية 96 عضوا مقابل رفض 25 عضوا.
كما أوصى المجلس بتحديث نظام المناطق الصادر في عام 1412ه، ليتناسب مع المستجدات المحلية، ووافق على هذه التوصية 115 مقابل اعتراض سبعة أعضاء.
ووافق المجلس على نظام المجالس البلدية، وذلك بعد التصويت على فصوله المتضمنة 69 مادة، ووفقا لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أية دائرة انتخابية، ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى، ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط، وهي أن يكون متما 18 سنة، ذا أهلية كاملة، ألا يكون عسكريا على رأس العمل وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية.
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، ألا يقل عمره عن 25 سنة ومجيدا للقراءة والكتابة، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي، ولا يجوز أن يكون عضوا في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية.
وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة، والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس. ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس. ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألفا أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم، أو تلقى أموالا من جهة خارجية، أو انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات المرشح.
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين، تكرار التصويت، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، ويعاقب عضو المجلس البلدي المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من المكافأة.
من جهة أخرى تحفظ أعضاء المجلس على نظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة، وتساءل عدد من الأعضاء عن كيفية انتقال 90 في المائة من المنشآت الصغيرة إلى محافظ الهيئة ودور وزارة التجارة بعد انتقال تلك المنشآت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.