تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    بيع المواشي الحية بالوزن.. الخميس    "إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية    يوفنتوس يفوز برباعية على الوداد    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    في الشباك    غزة: 450 شهيدًا جراء «مصائد الموت»    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    هيئة التراث تطلق حملة "عادت" لرفع الوعي بأهمية الآثار    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    152 حديقة ومرفقا رياضيا وثقافيا بجازان    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا وطالبة حققوا مراكز متقدمة في مجالات علمية وثقافية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    السوق السعودي يغلق منخفضًا 36 نقطة    رينارد يتوقع مستقبل مميز للمنتخب السعودي    العلا تعزز الاقتصاد بموسم الفواكه الصيفية    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    «صندوق شفاء» يواصل ويتوسع في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمرضى    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    إنتر ميلان ينجو بصعوبة من فخ أوراوا    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    لا يفوتك هذا المقال    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للمجلس البلدي: سجن وتغريم المرشح والناخب المخالف
نشر في اليوم يوم 13 - 01 - 2012

بعد طول انتظار ،أدرج مجلس الشورى نظاماً جديداً للمجالس البلدية كان قد وعد بمناقشته تحت القبة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه موخراً بأعضاء الشورى.
ويتكون المشروع من 69مادة ، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة خلال مناقشتها مواد المشروع إلى ضرورة تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الجولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية .
ووفقاً لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني ، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم ، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب .
ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي : أن يكون متماً لثماني عشرة سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية .
«يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألفا أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية »
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة ، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية مالم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي . ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد ، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية . وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب ، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته ، ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس .
ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة ، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة ، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس .
ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب ، او تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع ، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم ، أو تلقى أموالا من جهة خارجية ، او انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية لمرشح .
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين ، تكرار التصويت ، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها ، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية ، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية .
ويعاقب عضو المجلس البلدية المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.