برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية أثناء النقل والتخزين    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    غاب الجسد وبقي الأثر    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيدة القاعدة» تتهم زوجيها السابقين بأسرها
نشر في شمس يوم 13 - 09 - 2011

أنكرت أول سيدة سعودية تحاكم بتهمة متعلقة بالانضمام لتنظيم القاعدة التهم الموجهة إليها؛ وذلك في الجلسة الثانية التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، مؤكدة أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
ووجه الادعاء العام للقصير، «37 عاما» والحاصلة على شهادة جامعية، 18 تهمة على رأسها انخراطها في العمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ في 16/11/1425ه والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج، والقتال في مواطن الفتنة.
وقد خصصت جلسة أمس التي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة تضمنت إنكارها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
وطلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم.
وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.
وكان الادعاء العام اعتبر أن ما أقدمت عليه القصير والموقوفة منذ 06/03/1431ه من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة، وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة، وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر، واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية.
وانتهى التحقيق مع المتهمة باتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن، ومنها ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعا المدونة على دفاتر التحقيق وتقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة، أن ما أقدمت عليه يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين، واتباع أهل الأهواء والضلالات الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة؛ لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم، ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر؛ لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها.
كما أن ما أقدمت عليه من افتياتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال، ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصيانا لولي الأمر وتطاولا على صلاحياته. وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه بالحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها. والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها، والحكم عليها بما تقضي به المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال بحدها الأعلى، والحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبحدها الأعلى. وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.