ألوان الغروب    سعود بن مشعل يزور منطقة «ونتر وندرلاند» جدة    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    «الائتمان المصرفي» ينمو ب391 مليار ريال خلال عام 2025    "أنا ما برحتُ تألقًا وسَنَا"    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    جامعة سطام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "نفخر بها"    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    أوبك تبقي توقعات الطلب على النفط مستقرة عند 1.3 مليون برميل يوميا    نعمة الذرية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيدة القاعدة» تتهم زوجيها السابقين بأسرها
نشر في شمس يوم 13 - 09 - 2011

أنكرت أول سيدة سعودية تحاكم بتهمة متعلقة بالانضمام لتنظيم القاعدة التهم الموجهة إليها؛ وذلك في الجلسة الثانية التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، مؤكدة أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
ووجه الادعاء العام للقصير، «37 عاما» والحاصلة على شهادة جامعية، 18 تهمة على رأسها انخراطها في العمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ في 16/11/1425ه والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج، والقتال في مواطن الفتنة.
وقد خصصت جلسة أمس التي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة تضمنت إنكارها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
وطلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم.
وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.
وكان الادعاء العام اعتبر أن ما أقدمت عليه القصير والموقوفة منذ 06/03/1431ه من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة، وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة، وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر، واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية.
وانتهى التحقيق مع المتهمة باتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن، ومنها ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعا المدونة على دفاتر التحقيق وتقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة، أن ما أقدمت عليه يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين، واتباع أهل الأهواء والضلالات الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة؛ لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم، ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر؛ لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها.
كما أن ما أقدمت عليه من افتياتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال، ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصيانا لولي الأمر وتطاولا على صلاحياته. وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه بالحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها. والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها، والحكم عليها بما تقضي به المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال بحدها الأعلى، والحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبحدها الأعلى. وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.