المملكة وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات    السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين    سباق ثلاثي في الدوري الإنجليزي من أجل ميتروفيتش    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025    حرس الحدود يحبط تهريب 198 كجم من القات المخدر    "إثراء" يختتم مهرجان الصغار بحضور 100 ألف زائر    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول "وعلين نوبيين"    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    أكثر من 95 ألف زائر وزائرة لعروض فعاليات مهرجان "بيت حائل 2025"    وكيل إمارة المدينة يدشن فعاليات لدعم ذوي الإعاقة    إنقاذ مريض توقفت وظائف قلبه في مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء    223 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أحد بالمدينة    وزير الخارجية: مؤتمر تنفيذ حل الدولتين يأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام البريطاني بجدة    المرور يوضح الحالات التي تستوجب تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة حفاظًا على السلامة    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    خلو السعودية رسميا من مرض أنيميا الخيل المعدي    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الاسنان والمهن الفنية الهندسية    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الفيفي إلى عش الزوجية    "الداخلية": ضبط 22 ألف مخالف في أسبوع    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيدة القاعدة» تتهم زوجيها السابقين بأسرها
نشر في شمس يوم 13 - 09 - 2011

أنكرت أول سيدة سعودية تحاكم بتهمة متعلقة بالانضمام لتنظيم القاعدة التهم الموجهة إليها؛ وذلك في الجلسة الثانية التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، مؤكدة أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
ووجه الادعاء العام للقصير، «37 عاما» والحاصلة على شهادة جامعية، 18 تهمة على رأسها انخراطها في العمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ في 16/11/1425ه والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج، والقتال في مواطن الفتنة.
وقد خصصت جلسة أمس التي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة تضمنت إنكارها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية.
وطلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم.
وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.
وكان الادعاء العام اعتبر أن ما أقدمت عليه القصير والموقوفة منذ 06/03/1431ه من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة، وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة، وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر، واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية.
وانتهى التحقيق مع المتهمة باتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن، ومنها ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعا المدونة على دفاتر التحقيق وتقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة، أن ما أقدمت عليه يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين، واتباع أهل الأهواء والضلالات الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة؛ لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم، ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر؛ لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها.
كما أن ما أقدمت عليه من افتياتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال، ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصيانا لولي الأمر وتطاولا على صلاحياته. وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه بالحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها. والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها، والحكم عليها بما تقضي به المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال بحدها الأعلى، والحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبحدها الأعلى. وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.