البكيرية.. مشروعات نوعية وتنمية شاملة    الفخر بقيادتنا    انخفاض الأسهم العالمية مع تراجع الدولار وعوائد السندات وضعف البيانات الاقتصادية    الربع الثاني.. نتائج مالية راسخة رغم العجز المالي    آسيا تزيد وارداتها من النفط الأميركي مع ارتفاع أسعار الشرق الأوسط    إدارة الأزمات في العصر الرقمي    «العزيمة السعودية» من ريال فلسطين.. إلى اعتراف الدول    في الشباك    الاتحاد يخسر رابع ودياته    «الأوارك».. سلالة أصيلة تنتظر الاعتراف    أمانة جازان تُشغّل محطة تصريف مياه الأمطار الثالثة في جيزان    "العقيل": جازان الأعلى هطولًا في أغسطس وتحذيرات من السيول المنقولة    الدفاع المدني: افتحوا النوافذ عند تسرب الغاز    المحاكم التجارية.. نقلة نوعية في القضاء    المطر يرسم فرحة المصطافين في أبها    صدق أو لا تصدق!    إنجازات بين التأطير المضلل والإغراق    إعادة تشكيل الوعي بين الثقافة والتقنية    دواء ل"ألزهايمر" يستهدف مراحل المرض المبكرة    توقعات بارتدادات محدودة بتداول    سقوط لعبة الطائف يفتح ملف الإهمال في الملاهي    أوقفوا نزيف الشاحنات    Photoshop بذكاء اصطناعي متطور    أطول صاعقة برق في التاريخ    جدة تتصدر شراء المركبات بنمو 8.4%    أرى من أنبوب.. رواية توثق تجربة بصرية نادرة    جورب متسخ لمايكل جاكسون يباع بالآلاف    ابتكارات أيتام سعوديين تتخطى الحدود    المولودون صيفًا أكثر اكتئابًا    أطعمة تحسن نومك وأخرى تفسده    إصابة 4 من عناصر الجيش السوري و3 مدنيين إثر قصف صاروخي نفذته «قسد»    خطيب المسجد الحرام: التقنية نِعمة عظيمة إذا وُجهت للخير    إمام المسجد النبوي: الدنيا سريعة فاستغلوها بالأعمال الصالحة    وزير الصحة يتفقد مشروعات مدينة الملك سلمان بالمدينة    "تخصصي المدينة" يتسلّم درع تعزيز الصحة المجتمعية    "نيوم"يتعاقد مع المهاجم الفرنسي"سايمون بوابري"من موناكو    فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان يختتم فعاليته التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص    برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية اتفاقية تجمع أمانة الشرقية و"مدن"    الفريق الفتحاوي ينهي المرحلة الأولى ويغادر غدًا إلى إسبانيا لبدء معسكره الإعدادي    الحربي: المعرفةُ لا يكفي أن تُقرأ.. بل يجبُ أن تُقنِع وتؤثِّر    ضبط 22147 مخالفا للأنظمة    إيران: الحوار مع أوروبا تبادل وجهات نظر    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم البرنامج الدعوي في الأمن الفكري    أسواق المملكة تزدان بأجود أصناف العنب وكميات الإنتاج تتجاوز (122.3) ألف طن    تطورات مفاوضات الهلال لضم نونيز    سبيس إكس تنقل طاقمًا جديدًا إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة قياسية    رمزية «القائد» تلهم السعوديين    الأهلي يتعاقد مع أبو الشامات ويمدد عقد فلاتة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Team Liquid يواجه SRG.OG في نهائي بطولة ML:BB MSC    العادات الدخيلة على مجتمعنا    محافظ الدرعية يجتمع مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان    توثيق أصوات مؤذني مساجد وجوامع الأحساء    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين لإجراء التحقيق
5 وزارات وجهات تتفق على تعديلات في تصرفات المحققين
نشر في عكاظ يوم 26 - 09 - 2010

تدرس وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمجالس والهيئات الحكومية إضافة باب جديد تحت مسمى «تصرفات المحقق» إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يشهد حاليا تعديلات على مواده بالحذف والإضافة والتعديل، ومن أبرز هذه التعديلات حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين من قبل هيئة التحقيق بقصد استكمال التحقيق.
وجاءت دراسة التعديلات الجديدة التي يتوقع إقرارها قريبا، وتجريها وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لتشمل إجراءات التحقيق، إذ نصت على أن «للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها».
ورأى مندوبو وزارة الداخلية، أن يضاف إلى هذه المادة أو في مادة مستقلة «للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم، أو إذا وجد مانع مسؤولية، أو عذر يعفي من العقاب، أو إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة في إحدى الأحوال المذكورة في هذا النظام، أو إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفا، أو كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة يفوق ضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة، أو إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر، أو زيادة العداوة والخصومات، أو كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيا، أو إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة، أو وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة، أو التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود، أو سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه».
وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة ستة أحكام جديدة في هذا الباب، ومن أهم تلك الأحكام النص التالي: «يطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي؛ ما لم يكن موقوفا لسبب آخر»، وأضيف كذلك حكما بالنص التالي: «لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق»، وحكم ثالث ينص على «وقف السير في الدعوى، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر».
كما أضيف حكم رابع بالنص التالي: «لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أية قضية، أو التحضير لها، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية، إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا أو كان زوجا لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، وإذا كان قد سبق أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا أو بأداء شهادة فيها ونحو ذلك.
وهناك حكم خامس ينص على التالي، «للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجا من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه، ولرئيسه قبول هذا الطلب أو رفضه»، وحكم سادس نصه «إذا أحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب، يصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة فيما عداها، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق في كل الأحوال أن يكلف محققا أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لاستكمال إجراءاته».
وجاء في تعديل المادة 63 أنه إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما أبلغ ورثته جميعهم في مكان إقامته، وتضمن التعديل الجديد كذلك مقترحا قدمه مندوبو وزارة الداخلية لإضافة النص التالي في النظام، «يحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.