جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    محرز: الأهلي يجب أن يستغل الفرصة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    في إلهامات الرؤية الوطنية    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين لإجراء التحقيق
5 وزارات وجهات تتفق على تعديلات في تصرفات المحققين
نشر في عكاظ يوم 26 - 09 - 2010

تدرس وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمجالس والهيئات الحكومية إضافة باب جديد تحت مسمى «تصرفات المحقق» إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يشهد حاليا تعديلات على مواده بالحذف والإضافة والتعديل، ومن أبرز هذه التعديلات حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين من قبل هيئة التحقيق بقصد استكمال التحقيق.
وجاءت دراسة التعديلات الجديدة التي يتوقع إقرارها قريبا، وتجريها وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لتشمل إجراءات التحقيق، إذ نصت على أن «للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها».
ورأى مندوبو وزارة الداخلية، أن يضاف إلى هذه المادة أو في مادة مستقلة «للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم، أو إذا وجد مانع مسؤولية، أو عذر يعفي من العقاب، أو إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة في إحدى الأحوال المذكورة في هذا النظام، أو إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفا، أو كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة يفوق ضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة، أو إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر، أو زيادة العداوة والخصومات، أو كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيا، أو إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة، أو وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة، أو التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود، أو سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه».
وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة ستة أحكام جديدة في هذا الباب، ومن أهم تلك الأحكام النص التالي: «يطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي؛ ما لم يكن موقوفا لسبب آخر»، وأضيف كذلك حكما بالنص التالي: «لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق»، وحكم ثالث ينص على «وقف السير في الدعوى، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر».
كما أضيف حكم رابع بالنص التالي: «لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أية قضية، أو التحضير لها، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية، إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا أو كان زوجا لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، وإذا كان قد سبق أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا أو بأداء شهادة فيها ونحو ذلك.
وهناك حكم خامس ينص على التالي، «للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجا من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه، ولرئيسه قبول هذا الطلب أو رفضه»، وحكم سادس نصه «إذا أحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب، يصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة فيما عداها، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق في كل الأحوال أن يكلف محققا أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لاستكمال إجراءاته».
وجاء في تعديل المادة 63 أنه إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما أبلغ ورثته جميعهم في مكان إقامته، وتضمن التعديل الجديد كذلك مقترحا قدمه مندوبو وزارة الداخلية لإضافة النص التالي في النظام، «يحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.