أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 وزارات وجهات تتفق على تعديلات في تصرفات المحققين ... حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين لإجراء التحقيق
نشر في صوت حائل يوم 26 - 09 - 2010

تدرس وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمجالس والهيئات الحكومية إضافة باب جديد تحت مسمى «تصرفات المحقق» إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يشهد حاليا تعديلات على مواده بالحذف والإضافة والتعديل، ومن أبرز هذه التعديلات حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين من قبل هيئة التحقيق بقصد استكمال التحقيق.
وجاءت دراسة التعديلات الجديدة التي يتوقع إقرارها قريبا، وتجريها وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لتشمل إجراءات التحقيق، إذ نصت على أن «للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها».
ورأى مندوبو وزارة الداخلية، أن يضاف إلى هذه المادة أو في مادة مستقلة «للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم، أو إذا وجد مانع مسؤولية، أو عذر يعفي من العقاب، أو إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة في إحدى الأحوال المذكورة في هذا النظام، أو إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفا، أو كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة يفوق ضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة، أو إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر، أو زيادة العداوة والخصومات، أو كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيا، أو إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة، أو وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة، أو التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود، أو سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه».
وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة ستة أحكام جديدة في هذا الباب، ومن أهم تلك الأحكام النص التالي: «يطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي؛ ما لم يكن موقوفا لسبب آخر»، وأضيف كذلك حكما بالنص التالي: «لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق»، وحكم ثالث ينص على «وقف السير في الدعوى، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر».
كما أضيف حكم رابع بالنص التالي: «لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أية قضية، أو التحضير لها، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية، إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا أو كان زوجا لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، وإذا كان قد سبق أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا أو بأداء شهادة فيها ونحو ذلك.
وهناك حكم خامس ينص على التالي، «للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجا من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه، ولرئيسه قبول هذا الطلب أو رفضه»، وحكم سادس نصه «إذا أحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب، يصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة فيما عداها، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق في كل الأحوال أن يكلف محققا أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لاستكمال إجراءاته».
وجاء في تعديل المادة 63 بحسب تقرير الزميل عدنان الشبراوي ونشرته عكاظ أنه إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما أبلغ ورثته جميعهم في مكان إقامته، وتضمن التعديل الجديد كذلك مقترحا قدمه مندوبو وزارة الداخلية لإضافة النص التالي في النظام، «يحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.