أسواق المملكة تزدان بأجود أصناف العنب وكميات الإنتاج تتجاوز (122.3) ألف طن    تطورات مفاوضات الهلال لضم نونيز    "زاتكا‬⁩" تحبط 1547 محاولة تهريب في أسبوع    سبيس إكس تنقل طاقمًا جديدًا إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة قياسية    الداخلية : ضبط (22147) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    18 شهيدًا في غزة من منتظري المساعدات    أمطار غزيرة وسيول متوقعة جنوب وغرب المملكة    ورشة في معرض المدينة تحذر من الضجيج المعرفي    أمانة الطائف تكثِّف جهودها بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وضواحيها    ارتفاع أسعار الذهب    مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعلن عن إقامة مباريات استعراضية للألعاب        الأهلي يتعاقد مع أبو الشامات ويمدد عقد فلاتة    الخليج يواصل تحضيراته    رمزية «القائد» تلهم السعوديين    جامعة الإمام تمنح الباحثة البحرينية أسماء خالد درجة الدكتوراه بامتياز    ليون الفرنسي يمدد تعاقده مع تاجليافيكو حتى 2027    مانشستر سيتي يكشف عن رقم قميص جديد للاعبه أوريلي    شراكة بين جمعيتي "سقيا جازان" و "بر أبوعريش" لدعم العمل الخيري بجازان    كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Team Liquid يواجه SRG.OG في نهائي بطولة ML:BB MSC    مدرب الهلال يمنح نيفيز راحة إضافية لمدة 3 أيام    "الهلال": القحطاني يلتحق بمعسكر الفريق الخميس المقبل    فرنسا : المملكة لعبت دوراً مهماً في إنجاح مؤتمر حل الدولتين    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي    الدكتور علي آل زهير يحتفل بزواج ابنه الدكتور عبدالله    البحث عن مصطفى سعيد بحث عن المعنى ورواية يقتحمها مؤلفها ليصبح واحدا من شخصياتها    الحذيفي: تقوى الله طريق النجاة والصراط أعظم ساعة كرب    الشيخ الدوسري: المملكة نموذج يُحتذى في التقدّم التقني دون تفريط بالقيم    العادات الدخيلة على مجتمعنا    محافظ الدرعية يجتمع مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    أمير المدينة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    صناعة الرياضة السعودية: من استضافة البطولات إلى بناء الاقتصاد    تنوع أحيائي فريد وحياة فطرية مزدهرة    الغرق.. أسبابه والحاجة لزيادة الوعي    اكتشاف جديد يمهد لعلاج التوحد    مدارس الرياض.. خمسة عقود من التميز والعطاء    أحمد الصانع.. الكفاءة والاقتدار    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    أمير منطقة المدينة المنورة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    في معرض المدينة الدولي للكتاب مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بالتراث والحِرَفِ اليدويّة    السعودية ترحب بإعلان حكومة البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية    السعودية: لا اشتراطات جديدة على معتمري الخارج    محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة    تكريم "التخصصي" لدوره في تعزيز الصحة المجتمعية بالمدينة المنورة    مؤتمر حل الدولتين: إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا    هجوم روسي على منشآت تدريب أوكرانية    موجز    14 قتيلاً برصاص الاحتلال في غزة.. نزيف مستمر قرب مراكز المساعدات    ضبط 12 مروجاً ومهرباً و380 كجم من المخدرات    أول جهة حكومية تنال شهادات (CREST) العالمية.. سدايا تحقق التميز في الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية    لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان    9 مليارات ريال كفالات تمويلية    التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال    توثيق أصوات مؤذني مساجد وجوامع الأحساء    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 وزارات وجهات تتفق على تعديلات في تصرفات المحققين
من بينها حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين لإجراء التحقيق
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

تدرس وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والمجالس والهيئات الحكومية إضافة باب جديد تحت مسمى «تصرفات المحقق» إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يشهد حاليا تعديلات على مواده بالحذف والإضافة والتعديل، ومن أبرز هذه التعديلات حظر الحيلولة دون إسعاف المصابين من قبل هيئة التحقيق بقصد استكمال التحقيق. وجاءت دراسة التعديلات الجديدة التي يتوقع إقرارها قريبا، وتجريها وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لتشمل إجراءات التحقيق، إذ نصت على أن «للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها». ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، رأى مندوبو وزارة الداخلية، أن يضاف إلى هذه المادة أو في مادة مستقلة «للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم، أو إذا وجد مانع مسؤولية، أو عذر يعفي من العقاب، أو إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة في إحدى الأحوال المذكورة في هذا النظام، أو إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفا، أو كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة يفوق ضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة، أو إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر، أو زيادة العداوة والخصومات، أو كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيا، أو إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة، أو وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة، أو التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود، أو سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه». وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة ستة أحكام جديدة في هذا الباب، ومن أهم تلك الأحكام النص التالي: «يطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي؛ ما لم يكن موقوفا لسبب آخر»، وأضيف كذلك حكما بالنص التالي: «لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق»، وحكم ثالث ينص على «وقف السير في الدعوى، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر».
كما أضيف حكم رابع بالنص التالي: «لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أية قضية، أو التحضير لها، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية، إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا أو كان زوجا لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، وإذا كان قد سبق أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا أو بأداء شهادة فيها ونحو ذلك.
وهناك حكم خامس ينص على التالي، «للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجا من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه، ولرئيسه قبول هذا الطلب أو رفضه»، وحكم سادس نصه «إذا أحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب، يصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة فيما عداها، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق في كل الأحوال أن يكلف محققا أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لاستكمال إجراءاته». وجاء في تعديل المادة 63 أنه إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما أبلغ ورثته جميعهم في مكان إقامته، وتضمن التعديل الجديد كذلك مقترحا قدمه مندوبو وزارة الداخلية لإضافة النص التالي في النظام، «يحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.