كنت أتوهم أن ثمة نظاما موحدا للمزادات التي تعلن عنها المحاكم تنفيذا لحكم بيع عقار في مزاد علني، وكنت أتوهم أن ذلك النظام خضع لما تخضع له الأنظمة عادة من مراجعة وتمحيص وتدقيق على نحو يكفل بالرد على أي تساؤل يدور عنه أو شبهة تثور حوله. كنت أتوهم ذلك حتى قرأت خلال الأسبوع الماضي عدة إعلانات صادرة من محكمة مكةالمكرمة ببيع عقارات في مزادات علنية، وقد عزز إعلان محكمة مكة ما طرحته من تساؤل حول إعلان مماثل صادر من محكمة جدة، إذ خلا الإعلان المكي مما اعتبرته إجحافا تضمنه إعلان محكمة جدة، فمحكمة مكة لم تشترط، كما اشترطت محكمة جدة، على من يتأخر في سداد قيمة العقار بعد رسو المزاد عليه أن يتكفل بدفع الفرق في سعر العقار فيما لو نقص سعره في المزاد الثاني عن المزاد الأول، وهو الشرط الذي لا يقره شرع ولا عرف، ولا أعتقد أن المحكمة نفسها ستجيزه لأي مكتب من مكاتب العقار لو سولت لصاحبه نفسه أن يلزم من يتراجع عن شراء عقار بدفع فارق السعر لو نقص المزاد الثاني عن المزاد الأول. محكمة جدة، التي واصلت الإعلان عن مزادات أخرى بنفس شروطها السابقة، لم تدافع عن شرطها الذي لا أزال أعتبره شرطا مجحفا، ولذلك أعيد طرحه مشفوعا بتساؤل آخر حول ما إذا كانت محكمة جدة مستعدة أن تدفع فارق السعر لمن رسا عليه المزاد الأول فيما لو أن سعر العقار في المرة الثانية ارتفع عن سعره في المرة الأولى؟، لو وافقت المحكمة على ذلك فذلك أدنى مراتب العدل وأول واجبات العمل به، فهل المحكمة مستعدة لذلك؟، وإذا لم تكن مستعدة لذلك فهل يجوز لي أن أرى في ذلك ضربا من «التطفيف»، الذي أكبر المحكمة من أن تتورط فيه؟. ولأنني لا أتوقع من محكمة جدة جوابا، أرفع تساؤلي إلى وزارة العدل عما إذا كانت بحاجة إلى نظام موحد لما تعلنه المحاكم من مزادات لكيلا يكون لكل محكمة نظام لا تملك حجة في الدفاع عنه. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة