(إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام السابقة ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له). هذا هو نص المادة 229 من نظام المرافعات الصادر بتاريخ 20/5/1421، وهو النص الذي تستند إليه إعلانات محكمة جدة حول ما يتم عرضه من عقار للبيع، والنص يجيب على سؤال طرحته من قبل حول ما إذا كان هناك نظام موحد للمزادات تلتزم به المحاكم، غير أن النص نفسه يفتح بابا لأسئلة أخرى، يدور أولها حول إسقاط محكمة مكةالمكرمة في إعلانها المماثل لشرط وفاء من يتخلف عن دفع ثمن العقار الذي رسا عليه بدفع فارق القيمة فيما لو نقص الثمن عند عرض العقار للمرة الثانية، وعما إذا كان إسقاط محكمة مكة لهذا الشرط إحساسا منها بما شعرت به، حيت أشرت في مقالين سابقين إلى أن فيه إجحافا بحق المشتري فيما لو عجز عن إكمال بقية الثمن، أم أن هذا الإسقاط للشرط من قبل محكمة مكة من الإعلان يؤدي إلى توريط المشتري حين يكتشف أنه ملزم بدفع فارق السعر بين المزادين. أما السؤال الثاني الذي يطرحه ذلك النص، فيتصل بمحكمة جدة ويتمثل في خلو إعلانها موضع الاستشكال مما نص عليه النظام من أن الزيادة في ثمن العقار عند عرضه للمرة الثانية تكون من حق المشتري الأول، وبذلك يحقق النظام العدالة، فإذا كان المشتري الذي تخلف عن الوفاء بالثمن مطالبا بفارق السعر عند النقص فهو صاحب الفرق عند الزيادة، وقد كان الأولى بمحكمة جدة أن تضمن إعلانها بقية المادة لتأكيد العدالة التي لا أشك أن المحكمة حريصة على تحقيقها حتى وإن لم تشر إلى ذلك في إعلانها، وكان من المتوجب أن لا تغفل تلك الفقرة في إعلانها، فقضايا البيع والشراء تقتضي أن يعرف كل من البائع والمشتري ما عليه كاملا وما له كاملا كذلك. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة