نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترك فوري لأحكام قضايا النفقة - السكن - أجور الخدم - السائقين - العمال
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2009

أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحاكم العامة، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، الجزائية، والدوائر المرورية الملحقة بالمحاكم العامة المزمع إنشاؤها، ستكتسب أحكامها صفة التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها بحسب تقدير القاضي، وستخضع للاستئناف.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قواعد الاختصاص النوعي المقترح للمحاكم الجديدة التي يدرسها المجلس الأعلى للقضاء في الوقت الحالي تمهيدا للإعلان عنها في حال اعتمادها، أكسبت التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة في أمور صنفتها القواعد بالمستعجلة.
وألزمت القواعد صفة التنفيذ المعجل لعدد من الأحكام، منها: الحكم الصادر بتقرير نفقة في رضاع أو سكن، أو رؤية صغير، أوتفريق بين زوجين، أو إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، صانع، عامل، مرضعة، وحاضنة.
وأفادت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يستعين في الوقت الحالي بعدد من بيوت الخبرة وجامعات المملكة لإعداد خطة مرحلية لتطوير المحاكم من حيث أعدادها وتوزيعها وأعداد القضاة عن طريق دراسة حجم العمل وتقدير عدد محاكم الاستئناف المطلوب إنشاؤها، إضافة إلى دراسة حجم القضايا المرورية المنظورة في لجان المرور وتحديد عدد الدوائر المطلوب إنشاؤها.
إلى ذلك، خصت قواعد الاختصاص (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، المحاكم العامة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وبالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار، الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وتضمنت اختصاصات المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف هذا.
وفي شأن محاكم الأحوال الشخصية، خصتها القواعد بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، حصر الورثة والإرث، قسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، والنظر في الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والمرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم. أما قواعد اختصاص المحاكم العمالية فتتلخص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة إلى المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
وشمل اختصاص المحاكم العمالية أيضا، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية فتختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، وجميع ما يتعلق بالمنازعات التجارية، بينما يقع اختصاص المحاكم الجزائية في تطبيق العقوبات في الوقائع الجنائية.
كابشن:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.