ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    سلام هي حتى مطلع الفجر    ولاة الأمر.. حضور إنساني    المملكة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الهجمات الإيرانية    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    الاحتلال يواصل خرق هدنة غزة.. 689 شهيدًا و1860 مصابًا    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    النائب العام يطلق «التحول المؤسسي» بالنيابة العامة    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    في رسائل طمأنة وتحذير من طهران.. بقائي: خامنئي بصحة جيدة.. والدولة تعمل بكفاءة    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال الجريمة والعقاب
نشر في عكاظ يوم 09 - 12 - 2009

غسل الأموال جريمة عالمية ولها تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى دول العالم لملاحقة مرتكبيها وقطع الطريق عليهم، وذلك بسن القوانين ووضع العقاب اللازم لمن تثبت في حقه، وكذلك رفع العقاب عن من يقدم معلومات تساعد على ضبط الجريمة قبل وقوعها أو تساعد في منعها. والمملكة العربية السعودية من الدول التي وضعت نظاما يعنى بغسل الأموال ويعاقب من يقترف هذه الجريمة، وذلك لمنعها والمحافظة على طهارة التعاملات المالية وطهارة رؤوس الأموال الموجودة في السوق وللمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني ومكافحة مصادر تمويل الإرهاب.
ولجريمة غسل الأموال تعريفات عديدة منها: إنها تحويل أو نقل ملكية الأموال مع العلم بمصادرها الإجرامية وذلك بالتستر على مصدرها غير القانوني، وكذلك عرف غسل الأموال بأنه تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال لها شكل قانوني من حيث المصدر. وعرف نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/6/1424ه الموافق 18/8/2003م في المملكة، غسل الأموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وأقر النظام من التدابير والإجراءات لمكافحة هذه الجريمة ومنها الحجز التحفظي على الأموال ووضعها تحت الحظر والمصادرة بقرار يصدر من محكمة أو سلطة مختصة، واعتبر النظام مرتكب الجريمة كل من يقترف أية عملية مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. اشترط النظام العلم عند اقتراف أي تصرف أو معاملة تخضع لطائل نظام مكافحة غسل الأموال ومنها الإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو تمويل الإرهاب أو بالإعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية وكذلك يخضع لطائلة النظام كل من يشترك مع المجرم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع أيا ما كانت صفة مرتكب الجريمة أو الشريك من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدقق حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بصفاتهم، ونظم النظام كافة الإجراءات التي يجب على الشركات أو المؤسسات المالية وغير المالية اتباعها من الاحتفاظ بمستندات العمليات التي تقوم بها لمدة عشر سنوات، وتزيد العقوبة إلى ما لا يزيد عن خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بجريمة أخرى نص عليها النظام. وأقر النظام عقوبات أخرى رادعة، ويسعى النظام إلى مكافحة جريمة غسل الأموال والحد منها ومعاقبة مرتكبيها وذلك للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
أشرف أمين عطوة مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.