المملكة تأسف لما تعرضت له سفارة قطر في كييف    المنتخب السنغالي يبلغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية    تتويج 8 هواة محليين ب 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    المنتدى السعودي للإعلام يستضيف خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة    "ألفابت" تتجاوز "آبل" وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف "إنفيديا"    ترامب: شركات النفط الأميركية ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا    منتخب المغرب يقصي الكاميرون ويبلغ نصف نهائي «أمم إفريقيا»    الشباب يعلن تعيين طلال آل الشيخ مديراً عاماً لكرة القدم    إحباط تهريب (228,000) قرص "إمفيتامين" بمنطقة الجوف    اقتصاد الفجر… كيف تصنع الطائف أغلى رائحة في المملكة    ترمب: أميركا ستتدخل إذا بدأت إيران بقتل المتظاهرين    عطر وورق ضمن مهرجان الكتاب والقراء بالطائف 2026    الشهري ينجح في أول عملية تلبيس ركبة بالروبوت الحديث على مستوى المنطقة الجنوبية بمستشفى الحياة الوطني خميس مشيط    الاتحاد يتغلّب على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    التعاون يعمق جراح الشباب بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية ومواد إيوائية على 400 أسرة نازحة في محافظة حلب    نحو مليوني مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية في الأحساء خلال 2025    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    شاطئ السهي يواصل فعالياته ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 في أجواء بحرية نابضة بالحياة    الأسهم العالمية ترتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي وقرار الرسوم الجمركية    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    النائب العام يزور «هذه جازان» ويطّلع على مزايا محافظات المنطقة ضمن مهرجان جازان 2026    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    نادي ثقات الثقافي بالشراكة مع الشريك الأدبي يستضيف الرحالة عاتق الشريف في أمسية أدبيات الترحال    الزهراني يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الإدارة الهندسية    وزير الداخلية ينعى الفريق أول سعيد القحطاني    وفاة الفريق أول سعيد القحطاني .. سيرة أمنية حافلة ومسيرة وطنية امتدت لأكثر من خمسة عقود    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026        موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام مكافحة غسل الأموال يغلّظ «العقوبات» ويجفّف مصادر تمويل «الإرهاب»
نشر في الحياة يوم 27 - 10 - 2009

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني أمس، نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 18-8-2003، ولائحته التنفيذية.ووفقاً للقانون يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المتخصصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين من دون ان يستفيد من عائدتها.
ويعاقب القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملاين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة وتتصل الجريمة بوظيفته أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
كما تشمل الحالات ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
وأشار القانون في المادة ال 18 إلى أنه في حال الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بالالتزامات الواردة في النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أنه لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.
ويسمح القانون بتبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المتخصصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقات أو معاهدات سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، من دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية.
وللسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمة أو سلطة متخصصة بدولة يربطها بالمملكة اتفاق آخر أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر عن محكمة متخصصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاق أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم من الجائز إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
ويعفي القانون رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاءها أو أصحابها أو موظفءها أو مستخدمءها أو ممثلءها المفوضءن عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت ان ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب العملية.
ويعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من قام بإجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، واخفاء او تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات او مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وتمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وشدد القانون في مادته الرابعة على المؤسسات المالية وغير المالية بأن لا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
ويطالب القانون تلك المؤسسات بالتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها واسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويلزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أم خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
وطالب المؤسسات المالية وغير المالية بوضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
وحدد القانون الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
وقال إنه في هذه الحالات يجب على المؤسسات أن تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية، وإعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات به.
واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية؛ فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها، وعلى تلك المؤسسات والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة عن وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وطالب القانون المؤسسات المالية وغير المالية بأن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها، و وضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، و إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
و ينصّ القانون على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية»، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
ويمنح القانون وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك، فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
ويسمح القانون بتبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام، وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. وفي حال حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملية اتفاقات أو معاهدات سارية.
وتختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام، في حين تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.