نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    «النفط يتماسك» وسط تهديد عقوبات جديدة على الخام الروسي    كرنفال بريدة.. أكثر من 150 نوعًا من نوادر التمور    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    آبي أحمد: لا يشكل تهديداً لأي من الدولتين.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة ومصر والسودان يراقبان    السعودية تقود حملة دولية لوقف مجاعة غزة    «اللجنة العربية الإسلامية» ترفض تهجير الشعب الفلسطيني    ترمب يستعد لمرحلة ثانية من العقوبات على روسيا    القيادة تهنئ رئيس غويانا بإعادة انتخابه ورئيسة مقدونيا ب«ذكرى الاستقلال»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    الأخضر يختتم تجاربه بتعادل مثير أمام التشيك    الهلال يوقع رسمياً مع باتويي    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    النقل بالدراجات.. مخالفة مرورية    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    في تنوين إثراء «صمم ما لا يُرى»..    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى في «المرافعات الشرعية»

لا شك أن تعديل المادة (55) في نظام المرافعات الشخصية، والتي نصت قبل التعديل أنه إذا شطبت القضية للمرة الأولى يقدم المدعي طلب الاعتذار، ويتم تحديد جلسة له، ثم إذا شطبت للمرة الثانية يقدم المدعي طلبا للمحكمة العليا لتحديد جلسة، ثم سكت النظام على أنه إذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فما هو الإجراء المطلوب من المدعي لتحديد جلسة؟.
وكان لي رأي لحل هذه الإشكالية بما يتوافق والنظام الصحيح، وقد جاء في التعديل الأخير من المادة (55) والتي تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبما أن التعديل قد أعطى الحق للمدعي خلال (60) يوماً أن يطلب السير في دعواه بعد شطبها فهذا يعني أن المدعي قبل انتهاء (60) يوماً عليه أن يقدم طلب السير في الدعوى، وإذا لم يحضر هذه الجلسة أو جلسات أخرى فتشطب الدعوى، وحسب النص المذكور فإن للمدعي الحق خلال (60) يوماً أن يقدم طلب السير في الدعوى وهكذا يظل الحال إذا ما شطبت دعواه أكثر من مرة إلى ما لا نهاية، وهذا قد يكون بسبب إهمال أو تقصير أو تقاعس من المدعي، ومن الواضح وبما هو ظاهر بأن المدة المذكورة في نص المادة (55) هي ثغرة قد تستغل من المدعي وقد تتسبب في تعطيل أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
وأرى بأن المادة (55) ما قبل وبعد تعديلها ما زالت بها ثغرات، إذ أرى في معالجة نص المادة (55) والذي طرحته في الكتاب يتطلب إضافة تتوافق مع ما نص عليه في المادة (55) بعد تعديلها، وأرى أن يكون نص المادة (55) على النحو التالي (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها للمرة الأولى على أن يتقدم المدعي إذا رغب الاستمرار في الدعوى بطلب تحديد موعد جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ شطبها، وإلا عُد تاركاً دعواه وتطبق على دعواه آثار الترك وفقاً لمقتضى نص المادة (93) من ذات النظام، فإذا لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى وشطبت للمرة الثانية فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي، باعتبار أن الدعوى كأن لم تكن ما لم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (56)، وذلك بطلب يقوم من المدعى عليه السير في الدعوى والحكم فيها، ويعد هذا الحكم حضوريا في مواجهة المدعي)، على أن يسري ذلك على نص المادة (32) المتعلقة بشطب الدعوى في نظام المحاكم التجارية، وبتطبيق هذا النص تغلق أمام المدعي أي ثغرة في إطالة أمد التقاضي، كما قيد المنظم تطبيق مقتضى المادة (55) ولائحتها في حال ترك الدعوى بسبب الوقف الاتفاقي أو التعليقي دون الوقف النظامي، إذ إن الوقف النظامي حال وقف الدعوى بقوة النظام كطلب رد القاضي، وبما أن النظام لم ينص صراحة على الوقف النظامي فأرى أنه لا يوجد مانع من تطبيق مقتضى نص المادة (55) على جميع أنواع الوقف ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك، إذ لا خلاف على أن لكل وقف له شروطه وأسبابه، ولكن حال وقف الدعوى اتفاقياً أو تعليقياً أو نظامياً وانتهت مدة الوقف الاتفاقي أو زال سبب الوقف التعليقي أو النظامي، فإن المدعي في جميع الأحوال يعد تاركاً دعواه إذا لم يعاود السير في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.