خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    طبخ ومسرح    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    مواقف مشرّفة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى في «المرافعات الشرعية»

لا شك أن تعديل المادة (55) في نظام المرافعات الشخصية، والتي نصت قبل التعديل أنه إذا شطبت القضية للمرة الأولى يقدم المدعي طلب الاعتذار، ويتم تحديد جلسة له، ثم إذا شطبت للمرة الثانية يقدم المدعي طلبا للمحكمة العليا لتحديد جلسة، ثم سكت النظام على أنه إذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فما هو الإجراء المطلوب من المدعي لتحديد جلسة؟.
وكان لي رأي لحل هذه الإشكالية بما يتوافق والنظام الصحيح، وقد جاء في التعديل الأخير من المادة (55) والتي تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبما أن التعديل قد أعطى الحق للمدعي خلال (60) يوماً أن يطلب السير في دعواه بعد شطبها فهذا يعني أن المدعي قبل انتهاء (60) يوماً عليه أن يقدم طلب السير في الدعوى، وإذا لم يحضر هذه الجلسة أو جلسات أخرى فتشطب الدعوى، وحسب النص المذكور فإن للمدعي الحق خلال (60) يوماً أن يقدم طلب السير في الدعوى وهكذا يظل الحال إذا ما شطبت دعواه أكثر من مرة إلى ما لا نهاية، وهذا قد يكون بسبب إهمال أو تقصير أو تقاعس من المدعي، ومن الواضح وبما هو ظاهر بأن المدة المذكورة في نص المادة (55) هي ثغرة قد تستغل من المدعي وقد تتسبب في تعطيل أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
وأرى بأن المادة (55) ما قبل وبعد تعديلها ما زالت بها ثغرات، إذ أرى في معالجة نص المادة (55) والذي طرحته في الكتاب يتطلب إضافة تتوافق مع ما نص عليه في المادة (55) بعد تعديلها، وأرى أن يكون نص المادة (55) على النحو التالي (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها للمرة الأولى على أن يتقدم المدعي إذا رغب الاستمرار في الدعوى بطلب تحديد موعد جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ شطبها، وإلا عُد تاركاً دعواه وتطبق على دعواه آثار الترك وفقاً لمقتضى نص المادة (93) من ذات النظام، فإذا لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى وشطبت للمرة الثانية فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي، باعتبار أن الدعوى كأن لم تكن ما لم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (56)، وذلك بطلب يقوم من المدعى عليه السير في الدعوى والحكم فيها، ويعد هذا الحكم حضوريا في مواجهة المدعي)، على أن يسري ذلك على نص المادة (32) المتعلقة بشطب الدعوى في نظام المحاكم التجارية، وبتطبيق هذا النص تغلق أمام المدعي أي ثغرة في إطالة أمد التقاضي، كما قيد المنظم تطبيق مقتضى المادة (55) ولائحتها في حال ترك الدعوى بسبب الوقف الاتفاقي أو التعليقي دون الوقف النظامي، إذ إن الوقف النظامي حال وقف الدعوى بقوة النظام كطلب رد القاضي، وبما أن النظام لم ينص صراحة على الوقف النظامي فأرى أنه لا يوجد مانع من تطبيق مقتضى نص المادة (55) على جميع أنواع الوقف ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك، إذ لا خلاف على أن لكل وقف له شروطه وأسبابه، ولكن حال وقف الدعوى اتفاقياً أو تعليقياً أو نظامياً وانتهت مدة الوقف الاتفاقي أو زال سبب الوقف التعليقي أو النظامي، فإن المدعي في جميع الأحوال يعد تاركاً دعواه إذا لم يعاود السير في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.