أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    صحف عالمية: الهلال استحق الفوز وبصمة بنزيما غائبة    القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى في «المرافعات الشرعية»

لا شك أن تعديل المادة (55) في نظام المرافعات الشخصية، والتي نصت قبل التعديل أنه إذا شطبت القضية للمرة الأولى يقدم المدعي طلب الاعتذار، ويتم تحديد جلسة له، ثم إذا شطبت للمرة الثانية يقدم المدعي طلبا للمحكمة العليا لتحديد جلسة، ثم سكت النظام على أنه إذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فما هو الإجراء المطلوب من المدعي لتحديد جلسة؟.
وكان لي رأي لحل هذه الإشكالية بما يتوافق والنظام الصحيح، وقد جاء في التعديل الأخير من المادة (55) والتي تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبما أن التعديل قد أعطى الحق للمدعي خلال (60) يوماً أن يطلب السير في دعواه بعد شطبها فهذا يعني أن المدعي قبل انتهاء (60) يوماً عليه أن يقدم طلب السير في الدعوى، وإذا لم يحضر هذه الجلسة أو جلسات أخرى فتشطب الدعوى، وحسب النص المذكور فإن للمدعي الحق خلال (60) يوماً أن يقدم طلب السير في الدعوى وهكذا يظل الحال إذا ما شطبت دعواه أكثر من مرة إلى ما لا نهاية، وهذا قد يكون بسبب إهمال أو تقصير أو تقاعس من المدعي، ومن الواضح وبما هو ظاهر بأن المدة المذكورة في نص المادة (55) هي ثغرة قد تستغل من المدعي وقد تتسبب في تعطيل أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
وأرى بأن المادة (55) ما قبل وبعد تعديلها ما زالت بها ثغرات، إذ أرى في معالجة نص المادة (55) والذي طرحته في الكتاب يتطلب إضافة تتوافق مع ما نص عليه في المادة (55) بعد تعديلها، وأرى أن يكون نص المادة (55) على النحو التالي (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها للمرة الأولى على أن يتقدم المدعي إذا رغب الاستمرار في الدعوى بطلب تحديد موعد جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ شطبها، وإلا عُد تاركاً دعواه وتطبق على دعواه آثار الترك وفقاً لمقتضى نص المادة (93) من ذات النظام، فإذا لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى وشطبت للمرة الثانية فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي، باعتبار أن الدعوى كأن لم تكن ما لم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (56)، وذلك بطلب يقوم من المدعى عليه السير في الدعوى والحكم فيها، ويعد هذا الحكم حضوريا في مواجهة المدعي)، على أن يسري ذلك على نص المادة (32) المتعلقة بشطب الدعوى في نظام المحاكم التجارية، وبتطبيق هذا النص تغلق أمام المدعي أي ثغرة في إطالة أمد التقاضي، كما قيد المنظم تطبيق مقتضى المادة (55) ولائحتها في حال ترك الدعوى بسبب الوقف الاتفاقي أو التعليقي دون الوقف النظامي، إذ إن الوقف النظامي حال وقف الدعوى بقوة النظام كطلب رد القاضي، وبما أن النظام لم ينص صراحة على الوقف النظامي فأرى أنه لا يوجد مانع من تطبيق مقتضى نص المادة (55) على جميع أنواع الوقف ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك، إذ لا خلاف على أن لكل وقف له شروطه وأسبابه، ولكن حال وقف الدعوى اتفاقياً أو تعليقياً أو نظامياً وانتهت مدة الوقف الاتفاقي أو زال سبب الوقف التعليقي أو النظامي، فإن المدعي في جميع الأحوال يعد تاركاً دعواه إذا لم يعاود السير في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.