فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز للمظالم النظر في دعاوى أعمال السيادة
المجلس رفض مشروعا لإصدار اللوائح وإرجاء تعديل مادتين لشطب الدعاوى في المحاكم
نشر في عكاظ يوم 11 - 07 - 2019

وافق مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏78) وتاريخ 19 /‏ 9 /‏ 1428، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، وقرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وفق ما أقرته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي رأت أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /‏ 11 /‏ 1438ه اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين.
وأرجأ المجلس التصويت على تعديل المادتين 55 و56، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) بتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435، رغم موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديل، ممهلا إياها مزيدا من الوقت لدراسة طروحات الأعضاء التي أبدوها خلال المناقشة.
وتنص المادة 55 المعدلة على أنه «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها, أو لم يحضر بعد السير فيها, عُدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (55) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً.
وأكدت اللجنة أن تعديل المادتين يهدف إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً، كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى, ودفع المدعي لمتابعة دعواه, واستمرارية نظر الدعاوى, وسرعة الفصل فيها، بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.