الأخضر يخسر ودية مصر    إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي... إنجاز وطني يجسد التزام المملكة بالاستدامة البيئية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يشارك في جلسة "التهديدات العابرة للحدود والسيادة"    توقعات بوجهة محمد صلاح في السعودية    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    تعرّض ميناء الشويخ الكويتي لهجوم بمسيّرات دون وقوع إصابات    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز للمظالم النظر في دعاوى أعمال السيادة
المجلس رفض مشروعا لإصدار اللوائح وإرجاء تعديل مادتين لشطب الدعاوى في المحاكم
نشر في عكاظ يوم 11 - 07 - 2019

وافق مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏78) وتاريخ 19 /‏ 9 /‏ 1428، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، وقرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وفق ما أقرته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي رأت أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /‏ 11 /‏ 1438ه اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين.
وأرجأ المجلس التصويت على تعديل المادتين 55 و56، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) بتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435، رغم موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديل، ممهلا إياها مزيدا من الوقت لدراسة طروحات الأعضاء التي أبدوها خلال المناقشة.
وتنص المادة 55 المعدلة على أنه «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها, أو لم يحضر بعد السير فيها, عُدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (55) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً.
وأكدت اللجنة أن تعديل المادتين يهدف إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً، كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى, ودفع المدعي لمتابعة دعواه, واستمرارية نظر الدعاوى, وسرعة الفصل فيها، بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.