بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    الرياض تحتضن "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" بمشاركة أكثر من 524 جهة عارضة من 20 دولة    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    الطليعة والكواكب وجهًا لوجه في نصف نهائي بطولة صبيا    شتيغن يعود لحراسة برشلونة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    محاضرة عن "الولاء والانتماء" في وادي الدواسر    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    "الداخلية" تباشر منع دخول المخالفين بدون تصريح إلى مكة والمشاعر المقدسة    الشركات العائلية تقود 60 % من الناتج المحلي لدول الخليج    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    يايسله يعلق على مواجهة كاواساكي:    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    المياه الوطنية تحقق المركز الثاني في جائزة التميز لتفضيل المحتوى المحلي    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    صعود الأسهم الأوروبية    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    تهريب النمل    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    في إلهامات الرؤية الوطنية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    غزة.. حصار ونزوح    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز للمظالم النظر في دعاوى أعمال السيادة
المجلس رفض مشروعا لإصدار اللوائح وإرجاء تعديل مادتين لشطب الدعاوى في المحاكم
نشر في عكاظ يوم 11 - 07 - 2019

وافق مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏78) وتاريخ 19 /‏ 9 /‏ 1428، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، وقرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وفق ما أقرته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي رأت أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /‏ 11 /‏ 1438ه اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين.
وأرجأ المجلس التصويت على تعديل المادتين 55 و56، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) بتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435، رغم موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديل، ممهلا إياها مزيدا من الوقت لدراسة طروحات الأعضاء التي أبدوها خلال المناقشة.
وتنص المادة 55 المعدلة على أنه «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها, أو لم يحضر بعد السير فيها, عُدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (55) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً.
وأكدت اللجنة أن تعديل المادتين يهدف إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً، كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى, ودفع المدعي لمتابعة دعواه, واستمرارية نظر الدعاوى, وسرعة الفصل فيها، بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.