إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة بالرياض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو    اجتماع وزاري خليجي روسي أردني.. والسعودية تدين الاعتداءات على الكويت    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    لقاء سعودي قطري أردني: هجمات إيران تصعيد خطير يهدد الأمن    الدفاع المدني: 12 منطقة ستتأثر بالأمطار    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نجاح عملية قيصرية لمريضة وإنقاذها من نزيف حاد بمستشفى حقل العام    الأمير فواز بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11167 نقطة    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    أخضر التايكوندو الشاب يختتم معسكر جدة ويغادر لمونديال أوزبكستان    أمير القصيم يستقبل المجلي والفائزون في المسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفط القرآن    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل اليوم مع 11 صاروخًا باليستيًا و27 طائرة مسيّرة    السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه    رابطة الدوري السعودي تجري تعديلات على مواعيد مباريات الأندية المشاركة خارجيا    الفاو تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي    في ليلة ازدانت بالفرح.. طلال يحيى فرحان يحتفي بزفافه وسط حضور كبير وأجواء لافتة    بقيمة 60 مليون ريال..انتهاء مشروع رفع كفاءة الإمداد المائي بالمدينة المنورة    الصحة تضبط مدربين رياضيين من جنسيات عربية يعملون لبيعهم أدوية لإنقاص الوزن و هرمونات    بالاجماع نبيل فهمي امينا عاما للجامعة العربية    الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    موجز    14 شركة سعودية في معرض لندن    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    شكراً أهل المدينة المنورة    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان القواعد الجديدة لشطب الدعاوى أمام المحاكم.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 26 - 01 - 2020

علمت «عكاظ» أن المحاكم السعودية تبدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ تعديل المادتين (55 ) و(56) من نظام المرافعات الشرعية، اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 26/11/2019، وذلك وفق تعميم أصدره المجلس الأعلى للقضاء يتضمن اعتماد آلية شطب الدعاوى وفق التعديلات الجديدة.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء عقد ورشة متخصصة بحضور عدد من القضاة للدراسة وتحديد الآثار النظامية لسريان أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، وإيضاح آلية مراعاة مبدأي عدم «سريان الأنظمة بأثر رجعي»، و«تطبيق الأنظمة بأثر فوري ومباشر»، والعمل على توحيد الإجراءات المتخذة بشأنها.
ونقلت مصادر أن المجلس اعتمد عدم سريان واقعة الشطب التي نشأت وأنتجت كامل آثارها قبل تعديل المادتين، ومن ذلك عدم ترتيب أي أثر على واقعة الشطب إذا جرى السير في الدعوى قبل نفاذ التعديل.
وشدد المجلس على سريان أحكام المرسوم الملكي المتعلق بشطب الدعاوى على الحالات التي نشأت بعد نفاذ التعديل، كما تسري على واقعة شطب القضية التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل، في ما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير في القضية على أن تحتسب مدة ال60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل.
وبين المجلس الأعلى للقضاء آلية شطب الدعوى للمرة الأولى وللمرة الثانية ومسار الشطب بعد التعديل، إذ إنه طبقا للتعديلات تنص المادة 55 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتنص المادة 56 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.
قانونيان: تأصيل لمدد التقاضي
اعتبر قانونيان التعديلات الجديدة لشطب الدعوى تأصيلا لمدد التقاضي بين الخصوم وعدم إشغال المحكمة العليا بطلبات إعادة النظر في الدعوى كما كان سابقا.
وأوضح المحامي حكم الحكمي أن الحكم الذي صدر بحضور المحكوم عليه يعد حكماً حضورياً، والحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه يعد حكماً غيابياً؛ وثمة فروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي، إذ يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابياً أو وكيله بنسخة صك الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، أو بطلب تمييزه من تاريخ تبليغه له، أما الحكم الحضوري فيحدد حاكم القضية في جلسة النطق بالحكم للمحكوم عليه إذا اعترض على الحكم وكان الحكم خاضعاً للاعتراض ميعاداً لاستلام نسخة الصك.
وأضاف المحامي فيصل العطاس أن شطب الدعوى في حال عدم حضور صاحبها أمام المحكمة بلا مبرر تقبله المحكمة يساهم في ضبط جلسات التقاضي ووقت المحكمة، وفي حال غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا، ويفهم بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إن لم يحضر، ويدون ذلك في الضبط والصك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.