فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان القواعد الجديدة لشطب الدعاوى أمام المحاكم.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 26 - 01 - 2020

علمت «عكاظ» أن المحاكم السعودية تبدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ تعديل المادتين (55 ) و(56) من نظام المرافعات الشرعية، اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 26/11/2019، وذلك وفق تعميم أصدره المجلس الأعلى للقضاء يتضمن اعتماد آلية شطب الدعاوى وفق التعديلات الجديدة.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء عقد ورشة متخصصة بحضور عدد من القضاة للدراسة وتحديد الآثار النظامية لسريان أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، وإيضاح آلية مراعاة مبدأي عدم «سريان الأنظمة بأثر رجعي»، و«تطبيق الأنظمة بأثر فوري ومباشر»، والعمل على توحيد الإجراءات المتخذة بشأنها.
ونقلت مصادر أن المجلس اعتمد عدم سريان واقعة الشطب التي نشأت وأنتجت كامل آثارها قبل تعديل المادتين، ومن ذلك عدم ترتيب أي أثر على واقعة الشطب إذا جرى السير في الدعوى قبل نفاذ التعديل.
وشدد المجلس على سريان أحكام المرسوم الملكي المتعلق بشطب الدعاوى على الحالات التي نشأت بعد نفاذ التعديل، كما تسري على واقعة شطب القضية التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل، في ما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير في القضية على أن تحتسب مدة ال60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل.
وبين المجلس الأعلى للقضاء آلية شطب الدعوى للمرة الأولى وللمرة الثانية ومسار الشطب بعد التعديل، إذ إنه طبقا للتعديلات تنص المادة 55 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتنص المادة 56 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.
قانونيان: تأصيل لمدد التقاضي
اعتبر قانونيان التعديلات الجديدة لشطب الدعوى تأصيلا لمدد التقاضي بين الخصوم وعدم إشغال المحكمة العليا بطلبات إعادة النظر في الدعوى كما كان سابقا.
وأوضح المحامي حكم الحكمي أن الحكم الذي صدر بحضور المحكوم عليه يعد حكماً حضورياً، والحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه يعد حكماً غيابياً؛ وثمة فروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي، إذ يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابياً أو وكيله بنسخة صك الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، أو بطلب تمييزه من تاريخ تبليغه له، أما الحكم الحضوري فيحدد حاكم القضية في جلسة النطق بالحكم للمحكوم عليه إذا اعترض على الحكم وكان الحكم خاضعاً للاعتراض ميعاداً لاستلام نسخة الصك.
وأضاف المحامي فيصل العطاس أن شطب الدعوى في حال عدم حضور صاحبها أمام المحكمة بلا مبرر تقبله المحكمة يساهم في ضبط جلسات التقاضي ووقت المحكمة، وفي حال غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا، ويفهم بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إن لم يحضر، ويدون ذلك في الضبط والصك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.