نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية البركة الخيرية    الخارجية الكويتية: أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي    صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة يرتفع 34.5% في الربع الثالث 2025    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    تحالف رؤى العقارية يطرح مخطط رؤى للبيع في مزاد علني    انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل زفاف 176 من فتيات جمعية "إنسان"    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق بين الغرامة والتعويض
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2019

يجهل غير الملمين بالقانون الاختلاف الجوهري بين الغرامة والتعويض، بل إن البعض يظن أن لهما نفس المعنى والهدف وذلك مفهوم خاطئ، فالغرامة تكون عقوبة مالية مقررة نظاماً تدفع إلى الدولة من قبل الجاني، أي أنها تندرج تحت الحق العام في القضايا الجنائية، فعلى سبيل المثال نذكر ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش في فقرتيها الأولى والثانية بأنه «...يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش...»، وبذلك تكون الغرامة عقوبة جزائية تصدرها المحكمة الجزائية، وتهدف الغرامة الى إنزال العقوبة على الجاني فيما تسببه من إخلال باستقرار المجتمع وأمنه ومخالفته لأنظمة الدولة، ويطالب بالغرامة المدعي العام المعنى بالقضية الجنائية الوارد بها أمام المحكمة الجزائية، أي أن النيابة العامة هي من تطالب بها، ولا يسقط الحق العام والذي من ضمنة الغرامة، إلا في حالات استثنائية محصورة في المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية «...صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة في ضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم...».
بينما التعويض يطالب به الشخص العادي أو الشخص الاعتباري أي على حسب من يطالب به، ويندرج التعويض تحت العقوبات المدنية التي تحكم بها الجهات القضائية المختصة بالقضايا المدنية، وقد تختص به المحاكم الجزائية في حالات معينة وذلك لجبر الضرر، ويكون التعويض إما بسبب ضرر مادي أو معنوي تم إثباته نتيجة لخطأ أو ضرر تسبب به المدعى عليه للمدعي، ويمكن أن يكون التعويض بشكل غير مباشر أي يقرر من ضمن ما تم الحكم به بتقدير من القاضي، أو تكون المطالبة به بشكل مباشر وذلك برفع دعوى تسمى «دعوى التعويض»، ويقدر التعويض على حسب جسامة الضرر أو الخطأ فليس له مقدار معين، وعلى سبيل المثال نصت المادة 29 من نظام العمل على أنه «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض على إصابته».
وعلى قدر الاختلاف بين الغرامة والتعويض إلا أن هناك تشابهاً أيضاً وهو في أن كليهما يشتركان في إنقاص الذمة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.