تراجع الذهب من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    وزارة الحج والعمرة تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447ه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إستونيا بذكرى استقلال بلاده    وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي    رحمك الله دكتور السويلم    أمير الشمالية يسلّم وثائق تملّك وحدات سكنية للمستفيدين ضمن تبرع ولي العهد    المملكة ترفض ادعاءات العراق بشأن المنطقة المغمورة    بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة يرفض التوسعات الاستيطانية ويؤكد التمسك بحل الدولتين    غزة.. غارات وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    يوم التأسيس من أيامنا المجيدة    مهمة صعبة للدرعية والعلا.. وأبها يتطلع لنقاط الأنوار    صيام اللحم عند البدائيين    "صندوق التوحد الوقفي".. دعم العمل المستدام    أمانة الشرقية تحتفي بيوم التأسيس مع الأهالي في سوق الحب بالدمام    يوم التأسيس.. إرث تاريخي يصنع وعي الأجيال    حسن الظن القيم.. أساس الاستقامة وبناء المجتمع    عبدالله بن عبدالغني خياط    «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي»!    سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر بلا رجعة    تعميدات مشاريع للمنشآت الصغيرة    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء في الحق العام    60 مزاداً عقارياً    أداة مهمة لتقييم المهارات والقدرات الإدارية.. إعلان نتائج اختباري «القدرة المعرفية» غداً الأربعاء    تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد معارك «الطينة».. «الدعم السريع» يستهدف المدنيين ويحرق المنازل في«مستريحة»    أكدت التمسك بالمسار الدبلوماسي.. طهران: لم نقدم اتفاقاً مؤقتاً لواشنطن    فتح التسجيل في«فصول موهبة» ب240 مدرسة    رمضان زمان    أعلى 5 نجوم أجراً في دراما رمضان    الأهلي يتغلب على ضمك ويتصدر «روشن»    في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن.. الهلال يصطدم بالتعاون.. والاتحاد ضيفاً على الحزم    الشباب يحسم ديربي الرياض بهاتريك كاراسكو    تقديم خدمات الترجمة الفورية متعددة اللغات.. 60 نقطة إرشادية لتسهيل حركة المصلين بالمسجد الحرام    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» للرياض    أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول "القران السابع" وبداية الربيع لدى أهل البادية    جمعية الكشافة تبدأ المشاركة في مبادرة "نلعب معاً" بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    مسيرة إبل وسيارات كلاسيكية تشعل أجواء ليالي رمضان ببريدة احتفاءً بيوم التأسيس    وقار" يجمع المتقاعدين في احتفالية وطنية بمناسبة يوم التأسيس بقوز الجعافرة    الفتح يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الفيروسات الأعلى فتكا بين البشر    هل سنصل إلى الخمسة الأوائل أم تسبقنا التفاصيل    الحملة الوطنية للعمل الخيري    منهج التاريخ بين المعلومة وبناء الوعي    وكأن رمضان لم يأت ليوقظ الإنسان بل ليشغله    ابن تيمية الفيلسوف    حكاية وطن    تطوير التعليم من أين يبدأ    لماذا العمل مع القائد ممتع    كيف يسرق التوتر سنوات من عمرك؟    أمير جازان ونائبه يشاركان منسوبي الإمارة الإفطار الرمضاني السنوي    واشنطن تصعد وطهران تناور    التعاون الخليجي يدعو العراق إلى سحب الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق بين الغرامة والتعويض
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2019

يجهل غير الملمين بالقانون الاختلاف الجوهري بين الغرامة والتعويض، بل إن البعض يظن أن لهما نفس المعنى والهدف وذلك مفهوم خاطئ، فالغرامة تكون عقوبة مالية مقررة نظاماً تدفع إلى الدولة من قبل الجاني، أي أنها تندرج تحت الحق العام في القضايا الجنائية، فعلى سبيل المثال نذكر ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش في فقرتيها الأولى والثانية بأنه «...يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش...»، وبذلك تكون الغرامة عقوبة جزائية تصدرها المحكمة الجزائية، وتهدف الغرامة الى إنزال العقوبة على الجاني فيما تسببه من إخلال باستقرار المجتمع وأمنه ومخالفته لأنظمة الدولة، ويطالب بالغرامة المدعي العام المعنى بالقضية الجنائية الوارد بها أمام المحكمة الجزائية، أي أن النيابة العامة هي من تطالب بها، ولا يسقط الحق العام والذي من ضمنة الغرامة، إلا في حالات استثنائية محصورة في المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية «...صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة في ضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم...».
بينما التعويض يطالب به الشخص العادي أو الشخص الاعتباري أي على حسب من يطالب به، ويندرج التعويض تحت العقوبات المدنية التي تحكم بها الجهات القضائية المختصة بالقضايا المدنية، وقد تختص به المحاكم الجزائية في حالات معينة وذلك لجبر الضرر، ويكون التعويض إما بسبب ضرر مادي أو معنوي تم إثباته نتيجة لخطأ أو ضرر تسبب به المدعى عليه للمدعي، ويمكن أن يكون التعويض بشكل غير مباشر أي يقرر من ضمن ما تم الحكم به بتقدير من القاضي، أو تكون المطالبة به بشكل مباشر وذلك برفع دعوى تسمى «دعوى التعويض»، ويقدر التعويض على حسب جسامة الضرر أو الخطأ فليس له مقدار معين، وعلى سبيل المثال نصت المادة 29 من نظام العمل على أنه «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض على إصابته».
وعلى قدر الاختلاف بين الغرامة والتعويض إلا أن هناك تشابهاً أيضاً وهو في أن كليهما يشتركان في إنقاص الذمة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.