إيقاف ثلاث شركات عمرة مخالفة    تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    رسالة إلى المشرف: اذكرني بدعوة صادقة    مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد استمرار سياسة مالية متوازنة ومرنة    استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل.. وزير النقل يتفقد انسيابية حركة المعتمرين بمطار الرياض    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    فصائل عراقية تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب    3200 شخص مفرج عنهم بموجب العفو في فنزويلا    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    «الحكام» تصدر بياناً بشأن أزمة لقاء ضمك والأهلي    انطلاق كأس أمانة الرياض الرمضانية بمشاركة 256 فريقًا في 17 ساحة رياضية    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    فقندش يطمئن محبيه بتحسن حالته الصحية    محافظ جدة يشارك القطاعات الأمنية الميدانية الإفطار الرمضاني    إفطار العطيشان    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    أطعمة تسبب العطش في نهار رمضان    تنظيم رقمي لمحطات تنقية المياه على السدود    تحصين 70 مليون حيازة ورصد 27 ألف كم2 لمكافحة الآفات    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برشلونة يدرس ضم كانسيلو نهائياً    الهلال يكشف تفاصيل إصابات لاعبيه    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    يوم التأسيس    أمير الشرقية يؤكد أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير جازان يدشّن حملة «تأكد لصحتك»    نائب أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وخطط الطوارئ    القطاع غير الربحي: التحقق قبل التبرع    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الجولة الثالثة    تقدير للدعم السعودي خلال لقاء يمني - أميركي    مرض (الجرب السكابيوس) أداة لتعذيب الأسرى    أمير القصيم يكرم المشاركين في جناح الإمارة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    "التاريخ الشفهي للشاشة العربية" يوثق الذاكرة بصوت روادها    «سوق جاكس الرمضاني» يحتفي بتجربة ثقافية متكاملة    «30» ألف زائر يستعيدون البداية..    أمير حائل يطلق حملة «تراحم»    «الرياض» تعيش ساعات «التجهيزات المسائية» بالحرم المكي    نفحات رمضانية    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    صحيفة الرأي في سوق الأولين بمدينة جيزان    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    صيام الجسد.. انبعاث للروح    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    طعامي تحفظ 424 ألف كجم من الهدر    مائدة قباء الرمضانية تجمع الصائمين    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الحزم    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الطبية تغرم أطباء بالتعويض للحق العام وتصرف النظر عن الحق الخاص
لمواطن تعرض لحادث مروري قبل (10) أعوام
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2011

أسقطت اللجنة الطبية الشرعية بالقصيم الحق الخاص للدعوى التي قدمها المواطن مجاهد بن محمد العتيبي ضد أطباء بمستشفى حكومي بالقصيم وكانت اللجنة قد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد الأطباء فيما يتعلق بالمطالبة بالحق الخاص مبررة ذلك أن المضاعفات التي حدثت للمريض كانت متوقعة نظراً لتعرضه لحادث مروري تسبب في سحق جزء من عظام الفخذ كما أن للسمنة للمريض دوراً في ذلك.
أما فيما يتعلق بالحق العام فقد قررت اللجنة الطبية تغريم عدد من الأطباء بمبلغ وقدرة (23) ألف ريال شملت استشاري عظام بمبلغ (10) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في أنه عالج المريض تحفظياً لأكثر من شهرين ولم يتدخل جراحياً وتم تغريمه (10) آلاف ريال لمخالفة المادة الثالثة والثلاثين من النظام نفسه الفقرة الثانية وتغريم طبيب استشاري عظام مبلغ (5) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني تمثل في أنه الجراح المباشر والطبيب المعالج حيث لم يهتم بعمل أي أشعة بعد العملية رغم مضي عشرين يوماً حيث لا يوجد وثيقة تثبت أن المريض أو أولياءه رفضوا ذلك. كذلك تم تغريم ممرضة مبلغ مالي وقدرة (5) آلاف ريال والتي كانت مسؤولة عن عد الشاش أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية للمريض فقررت اللجنة أنه صدر منها خطأ طبي أيضاً لذلك تقرر أن تغرم مبلغ خمسة آلاف ريال.
أما فني العمليات فقررت اللجنة الطبية تغريمه (3) آلاف ريال لما صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في مسؤوليته عن عد الشاش لذلك قررت اللجنة أن يستحق عقوبة على التقصير وتتمثل في تغريمه ماليا.
من جانبه طالب المريض محمد العتيبي والذي وقع عليه حادث مروري قبل (10) أعوام وتعرض لإعاقة مستديمة من الجهات المختصة بإعادة النظر فيما يخص الحق الخاص وتعويضه مالياً نظير الخطأ الطبي الذي أصدرته اللجنة بتغريم الأطباء الحق العام وإسقاط حقه الخاص ولاسيما أن التعويض العام لم يصدر إلا بسبب ما تعرض له من أخطاء تسببت في إعاقته.
وفي السياق نفسه أكد المستشار القانوني مشاري بن عبد الله المقاطي إن الجريمة التي تصيب الفرد والمجتمع بالضرر والأذى، ينشأ عنها حق عام وحق خاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثته من بعده وغيرهم ممن ينشأ لهم حق خاص نتيجة الضرر الواقع، وهذه الحقوق الخاصة مترتبة على الجريمة، إلا أنها تختلف عن الدعوى الجزائية العامة التي تهدف إلى توقيع الجزاء على الجاني.
وقال المستشار المقاطي إن أصل الدعوى الحقوق الخاصة ترفع أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى الخاصة تطبيقاً لقواعد الاختصاص وفقاً لإجراءات محددة يحكمها نظام الإجراءات الجزائية أو المرافعات الشرعية؛ غير أن هذه الدعاوى عندما كانت ناتجة من جرائم جنائية جاز رفعها إلى المحاكم الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية.. مشيراً إلى أن المادة (16) والمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية من له حق رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، حيث نصت المادة السادسة عشرة على أن: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
وقال المقاطي خلال حديثه ل»الجزيرة» نصت المادة السابعة عشرة إن: للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. موضحاً أن المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، كذلك يحق للمشتكي الذي أصابه ضرر من الجريمة التنازل عن حقه، كما وضحته المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت أن: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.