محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    الصندوق العقاري يودع مليارا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير    مصر والسعودية.. تحالف الاستقرار وصناعة التوازن العربي    الشؤون الإسلامية تُسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية المالديف    ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام لتعزيز سهولة التنقّل ورفع جودة التجربة    تراجع الذهب من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار    وزارة الحج والعمرة تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447ه    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أمير جازان ونائبه يستقبلان نادي بيش بمناسبة صعود النادي للدوري السعودي للدرجة الثانية    المملكة ترفض ادعاءات العراق بشأن المنطقة المغمورة    بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة يرفض التوسعات الاستيطانية ويؤكد التمسك بحل الدولتين    الخرطوم تدين استضافة أوغندا لقائد "الدعم السريع"    رحمك الله دكتور السويلم    مهمة صعبة للدرعية والعلا.. وأبها يتطلع لنقاط الأنوار    في الشباك    صيام اللحم عند البدائيين    "صندوق التوحد الوقفي".. دعم العمل المستدام    أمانة الشرقية تحتفي بيوم التأسيس مع الأهالي في سوق الحب بالدمام    يوم التأسيس.. إرث تاريخي يصنع وعي الأجيال    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    يوم التأسيس من أيامنا المجيدة    حسن الظن القيم.. أساس الاستقامة وبناء المجتمع    عبدالله بن عبدالغني خياط    سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر بلا رجعة    أكد أن هدفهم استعادة جميع الأراضي.. زيلينسكي: روسيا بدأت حرباً عالمية ثالثة    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء في الحق العام    60 مزاداً عقارياً    أداة مهمة لتقييم المهارات والقدرات الإدارية.. إعلان نتائج اختباري «القدرة المعرفية» غداً الأربعاء    تعميدات مشاريع للمنشآت الصغيرة    ارتفاع مؤشر الأسهم    فتح التسجيل في«فصول موهبة» ب240 مدرسة    رمضان زمان    أعلى 5 نجوم أجراً في دراما رمضان    أكدت التمسك بالمسار الدبلوماسي.. طهران: لم نقدم اتفاقاً مؤقتاً لواشنطن    الأهلي يتغلب على ضمك ويتصدر «روشن»    في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن.. الهلال يصطدم بالتعاون.. والاتحاد ضيفاً على الحزم    الشباب يحسم ديربي الرياض بهاتريك كاراسكو    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» للرياض    أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول "القران السابع" وبداية الربيع لدى أهل البادية    جمعية الكشافة تبدأ المشاركة في مبادرة "نلعب معاً" بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار    مسيرة إبل وسيارات كلاسيكية تشعل أجواء ليالي رمضان ببريدة احتفاءً بيوم التأسيس    وقار" يجمع المتقاعدين في احتفالية وطنية بمناسبة يوم التأسيس بقوز الجعافرة    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الفتح يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الفيروسات الأعلى فتكا بين البشر    منهج التاريخ بين المعلومة وبناء الوعي    ابن تيمية الفيلسوف    وكأن رمضان لم يأت ليوقظ الإنسان بل ليشغله    حكاية وطن    تطوير التعليم من أين يبدأ    الحملة الوطنية للعمل الخيري    لماذا العمل مع القائد ممتع    كيف يسرق التوتر سنوات من عمرك؟    أمير جازان ونائبه يشاركان منسوبي الإمارة الإفطار الرمضاني السنوي    واشنطن تصعد وطهران تناور    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الطبية تغرم أطباء بالتعويض للحق العام وتصرف النظر عن الحق الخاص
لمواطن تعرض لحادث مروري قبل (10) أعوام
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2011

أسقطت اللجنة الطبية الشرعية بالقصيم الحق الخاص للدعوى التي قدمها المواطن مجاهد بن محمد العتيبي ضد أطباء بمستشفى حكومي بالقصيم وكانت اللجنة قد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد الأطباء فيما يتعلق بالمطالبة بالحق الخاص مبررة ذلك أن المضاعفات التي حدثت للمريض كانت متوقعة نظراً لتعرضه لحادث مروري تسبب في سحق جزء من عظام الفخذ كما أن للسمنة للمريض دوراً في ذلك.
أما فيما يتعلق بالحق العام فقد قررت اللجنة الطبية تغريم عدد من الأطباء بمبلغ وقدرة (23) ألف ريال شملت استشاري عظام بمبلغ (10) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في أنه عالج المريض تحفظياً لأكثر من شهرين ولم يتدخل جراحياً وتم تغريمه (10) آلاف ريال لمخالفة المادة الثالثة والثلاثين من النظام نفسه الفقرة الثانية وتغريم طبيب استشاري عظام مبلغ (5) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني تمثل في أنه الجراح المباشر والطبيب المعالج حيث لم يهتم بعمل أي أشعة بعد العملية رغم مضي عشرين يوماً حيث لا يوجد وثيقة تثبت أن المريض أو أولياءه رفضوا ذلك. كذلك تم تغريم ممرضة مبلغ مالي وقدرة (5) آلاف ريال والتي كانت مسؤولة عن عد الشاش أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية للمريض فقررت اللجنة أنه صدر منها خطأ طبي أيضاً لذلك تقرر أن تغرم مبلغ خمسة آلاف ريال.
أما فني العمليات فقررت اللجنة الطبية تغريمه (3) آلاف ريال لما صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في مسؤوليته عن عد الشاش لذلك قررت اللجنة أن يستحق عقوبة على التقصير وتتمثل في تغريمه ماليا.
من جانبه طالب المريض محمد العتيبي والذي وقع عليه حادث مروري قبل (10) أعوام وتعرض لإعاقة مستديمة من الجهات المختصة بإعادة النظر فيما يخص الحق الخاص وتعويضه مالياً نظير الخطأ الطبي الذي أصدرته اللجنة بتغريم الأطباء الحق العام وإسقاط حقه الخاص ولاسيما أن التعويض العام لم يصدر إلا بسبب ما تعرض له من أخطاء تسببت في إعاقته.
وفي السياق نفسه أكد المستشار القانوني مشاري بن عبد الله المقاطي إن الجريمة التي تصيب الفرد والمجتمع بالضرر والأذى، ينشأ عنها حق عام وحق خاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثته من بعده وغيرهم ممن ينشأ لهم حق خاص نتيجة الضرر الواقع، وهذه الحقوق الخاصة مترتبة على الجريمة، إلا أنها تختلف عن الدعوى الجزائية العامة التي تهدف إلى توقيع الجزاء على الجاني.
وقال المستشار المقاطي إن أصل الدعوى الحقوق الخاصة ترفع أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى الخاصة تطبيقاً لقواعد الاختصاص وفقاً لإجراءات محددة يحكمها نظام الإجراءات الجزائية أو المرافعات الشرعية؛ غير أن هذه الدعاوى عندما كانت ناتجة من جرائم جنائية جاز رفعها إلى المحاكم الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية.. مشيراً إلى أن المادة (16) والمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية من له حق رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، حيث نصت المادة السادسة عشرة على أن: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
وقال المقاطي خلال حديثه ل»الجزيرة» نصت المادة السابعة عشرة إن: للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. موضحاً أن المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، كذلك يحق للمشتكي الذي أصابه ضرر من الجريمة التنازل عن حقه، كما وضحته المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت أن: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.