إيران ترفض إجراء محادثات جديدة مع أمريكا        قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    عالمي ساطي    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    مانشستر سيتي يسقط أرسنال بثنائية ويشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي    اجتماع رباعي لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    سمو أمير الشرقية يدشّن جسر تقاطع الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    الشباب لنهائي دوري أبطال الخليج على حساب زاخو العراقي    كليات التربية السعودية: أزمة هيكلة أم اختزال للدور    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير منطقة جازان يلتقي أمين المنطقة ومدير عام فرع الموارد البشرية وعددًا من المستثمرين    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن يتفقد ميدان وادي الدواسر ويلتقي ملّاك الهجن    طبي الملك عبدالله يطلق برنامجًا توعويًا للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين ببطولة جمال الخيل العربية الأصيلة    بلدية الخفجي: إزالة أكثر من 1300 م3 مخلفات ومعالجة أكثر من 5 آلاف م2 من الطرق    خارطة طريق تحول أوروبي ينحاز لسوريا المستقبل    البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة قائمة على التنمية والازدهار    نائب أمير الجوف يشيد بجهود اتحاد الدراجات ودعم القيادة للقطاع الرياضي    هل يحسم أبها الصعود؟.. مواجهات منتظرة في الجولة 30 من دوري يلو    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    أدير العقارية تعلن عن مزاد إليت الصفا الإلكتروني لتسويق أيقونة استثمارية بقلب جدة    الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان وتدعو إلى محاسبة المسؤولين    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    " الحج والعمرة" تشدّد على إلزامية الحصول على "تصريح الحج"    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    إطلاق 15 شراكة بيئية    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    صدارة الذكاء الاصطناعي    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    «هدى» تكرم حميد    «العناية بالحرمين».. خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة    3 قتلى بقصف استهدف معارضة كردية بالعراق    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتجنيد المرتزقة للدعم السريع    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الطبية تغرم أطباء بالتعويض للحق العام وتصرف النظر عن الحق الخاص
لمواطن تعرض لحادث مروري قبل (10) أعوام
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2011

أسقطت اللجنة الطبية الشرعية بالقصيم الحق الخاص للدعوى التي قدمها المواطن مجاهد بن محمد العتيبي ضد أطباء بمستشفى حكومي بالقصيم وكانت اللجنة قد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد الأطباء فيما يتعلق بالمطالبة بالحق الخاص مبررة ذلك أن المضاعفات التي حدثت للمريض كانت متوقعة نظراً لتعرضه لحادث مروري تسبب في سحق جزء من عظام الفخذ كما أن للسمنة للمريض دوراً في ذلك.
أما فيما يتعلق بالحق العام فقد قررت اللجنة الطبية تغريم عدد من الأطباء بمبلغ وقدرة (23) ألف ريال شملت استشاري عظام بمبلغ (10) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في أنه عالج المريض تحفظياً لأكثر من شهرين ولم يتدخل جراحياً وتم تغريمه (10) آلاف ريال لمخالفة المادة الثالثة والثلاثين من النظام نفسه الفقرة الثانية وتغريم طبيب استشاري عظام مبلغ (5) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني تمثل في أنه الجراح المباشر والطبيب المعالج حيث لم يهتم بعمل أي أشعة بعد العملية رغم مضي عشرين يوماً حيث لا يوجد وثيقة تثبت أن المريض أو أولياءه رفضوا ذلك. كذلك تم تغريم ممرضة مبلغ مالي وقدرة (5) آلاف ريال والتي كانت مسؤولة عن عد الشاش أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية للمريض فقررت اللجنة أنه صدر منها خطأ طبي أيضاً لذلك تقرر أن تغرم مبلغ خمسة آلاف ريال.
أما فني العمليات فقررت اللجنة الطبية تغريمه (3) آلاف ريال لما صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في مسؤوليته عن عد الشاش لذلك قررت اللجنة أن يستحق عقوبة على التقصير وتتمثل في تغريمه ماليا.
من جانبه طالب المريض محمد العتيبي والذي وقع عليه حادث مروري قبل (10) أعوام وتعرض لإعاقة مستديمة من الجهات المختصة بإعادة النظر فيما يخص الحق الخاص وتعويضه مالياً نظير الخطأ الطبي الذي أصدرته اللجنة بتغريم الأطباء الحق العام وإسقاط حقه الخاص ولاسيما أن التعويض العام لم يصدر إلا بسبب ما تعرض له من أخطاء تسببت في إعاقته.
وفي السياق نفسه أكد المستشار القانوني مشاري بن عبد الله المقاطي إن الجريمة التي تصيب الفرد والمجتمع بالضرر والأذى، ينشأ عنها حق عام وحق خاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثته من بعده وغيرهم ممن ينشأ لهم حق خاص نتيجة الضرر الواقع، وهذه الحقوق الخاصة مترتبة على الجريمة، إلا أنها تختلف عن الدعوى الجزائية العامة التي تهدف إلى توقيع الجزاء على الجاني.
وقال المستشار المقاطي إن أصل الدعوى الحقوق الخاصة ترفع أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى الخاصة تطبيقاً لقواعد الاختصاص وفقاً لإجراءات محددة يحكمها نظام الإجراءات الجزائية أو المرافعات الشرعية؛ غير أن هذه الدعاوى عندما كانت ناتجة من جرائم جنائية جاز رفعها إلى المحاكم الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية.. مشيراً إلى أن المادة (16) والمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية من له حق رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، حيث نصت المادة السادسة عشرة على أن: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
وقال المقاطي خلال حديثه ل»الجزيرة» نصت المادة السابعة عشرة إن: للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. موضحاً أن المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، كذلك يحق للمشتكي الذي أصابه ضرر من الجريمة التنازل عن حقه، كما وضحته المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت أن: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.