خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رد الاعتبار» .. تعويض لضحايا الاتهامات الباطلة والقضايا الملفقة

الحكم على أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة بالسجن شهرين إثر اعتدائه على مواطن في قضية خلوة لم تثبت صحتها، ثم اعتدائه على اثنين من رجال الأمن بعدما رفض أن يحضر للشرطة التي حولته بعد القبض عليه إلى المحكمة الجزئية.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد اتهمت الأعضاء الثلاثة وأوقفتهم بحجة المداهمة بدون إذن لمنزل في حي الخالدية بالمدينة المنورة العام الماضي، لأنه يوجد على سطحه حفل مختلط، إلا أن الأعضاء دافعوا عن اتهامهم وبينوا أن القضية ليست من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنهم باشروا المنزل بسبب الحفلة التي أزعجت سكان الحي، وأبلغوا الهيئة وفق إجراءات متبعة ووفق النظام، وأن الحالة هذه لا تحتاج إذنا من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأصدرت المحكمة الإدارية حكما ببراءتهم وتعويضهم 36 ألف ريال لهم جميعا، («عكاظ» نشرت الحكم في حينه)، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء قامت بالطعن في الحكم وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف التي قضت بأن اختصاص الحكم في القضية للدائرة الجزائية دون الإدارية، والتي نظرت القضية مجددا وأصرت على حكمها السابق وهو تعويض الأعضاء وتبرئتهم مما اتهمتهم به هيئة التحقيق والادعاء العام.
إلى ذلك، أكد وكيل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد آل عبدالرحمن، عن سعادته بإصرار المحكمة الإدارية على تبرئة موكليه، مؤكدا على عدالة القضاء السعودي.
رد الاعتبار
ذلك الحكم فتح الباب على قضايا «رد الاعتبار» الذي يجهل الكثير من المتضررين كيفية الوصول به إلى حقوقهم المادية والمعنوية، خصوصا بعد أن ثبوت براءتهم.
وثمة استفهامات عدة تطرح نفسها حول تلك القضية، منها: كيف يتم تعويض ضحايا الاتهامات الباطلة والقضايا الملفقة بعد تبرئتهم؟! ولماذا لا يتم رفع العقوبات للحد من استغلال النفوذ والسلطة؟! وما هي درجات العقوبات التي يتم فرضها على المدعين؟!
وفي هذه القضية التي تطرحها «عكاظ» تحت عنوان «تبرئة المتهم من الخلوة غير الشرعية في المدينة نموذجا»، أوضح، من جانبه، عضو جمعية المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي، أن قضايا «رد الاعتبار» مهمة خاصة أذا ثبتت، مضيفا أن «هناك أشخاصا يسجنون ثم فيما بعد تتم تبرئتهم أو يتم اتهامهم بأي قضية لا تثبت صحتها فيما بعد».
وأكد الحجيلي، أنه «يمكن لأي شخص يتعرض لمثل هذا أن يطالب بحقه المعنوي والمادي وما أثبته له الشرع من خلال الجهات المختصة المحددة، ومن أبرزها ديوان المظالم».
وبين الحجيلي، أن «نظام السجون حدد لكل قضية مبلغا معينا عن كل يوم سجن إذا ثبتت براءة المسجون، ويتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال»، موضحا أن «كثيرا ممن تعرضوا لاتهامات أو سجن ثبت عدم صحتها عوضوا فيما بعد باتخاذ الطرق الصحيحة والمشروعة التي تكفل لهم حقوقهم».
وقال الحجيلي معقبا: «لعل أبرز القضايا التي حدثت في المدينة واتضحت براءة أصحابها؛ ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة في قضية حادثة حي الخالدية المشهورة، حيث أنصفت الدائرة الإدارية بالمحكمة الإدارية ثلاثة من الأعضاء وذلك بإلزام هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضهم 36 ألف ريال، 12 ألف ريال لكل عضو منهم عن سجن عشرة أيام».
إقرار الحقوق
هناك قضية سبق ل«عكاظ» أن نشرتها حول القضية المشهورة للمواطن خنيفر الرشيدي، حيث تسلم شيكا بمبلغ 14 ألف ريال من محافظة الصلصلة التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة، تعويضا عن سجنه تعسفيا من قبل محافظ خيبر لمدة 14 يوما».
هذا الحكم يأتي تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة، وكان الرشيدي الذي يبلغ من العمر 100 عام تقدم إلى المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة بدعوى ضد محافظ خيبر السابق، مطالبا بمبلغ مليون ريال كتعويض مالي مقابل سجنه التعسفي، على حد دعواه، إثر نزاع على بئر أوقفه جد المواطن خنيفر الرشيدي.
واعتبر المواطن خنيفر الرشيدي الحكم بتعويضه منصفا، مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة السابق أنصفه في ذلك الوقت، حين أصدر توجيهاته بإطلاق سراحه من السجن، استجابة لشكوى الرشيدي أثناء فترة محكوميته.
وأكد المحامي سلطان بن زاحم ل«عكاظ» أن «الحكم دليل عملي جازم على أن المملكة تقر مبادئ حقوق الإنسان وتحفظ كرامته ضد أي مسؤول يستخدم سلطاته في فرض قرارات غير صائبة»، موضحا أن قرار المحكمة الإدارية تضمن إثبات تنازل جد المدعي عن البئر كوقف للمسلمين، وأن الناظر عليها هو أحد ورثة موقفها، بحيث يتولى رعايتها وحمايتها.
الدعاوى الكيدية
أما عضو مجلس الشورى والمستشار القانوني الدكتور فهد العنزي، فأوضح أن «رد الاعتبار» له مجالات متعددة، منها: ما يتعلق بالدعاوى الكيدية، وهي الدعاوى التي يكون الهدف منها الكيد بالخصم والحصول منه على حق غير مشروع أو تشويه سمعته أو إزعاجه دون سبب مشروع، وهي تختلف عن الخطأ الذي يتوهم بموجبه شخص أن له حقا في مواجهة شخص آخر فيقوم برفع دعوى عليه، والاختلاف نابع من أن المدعي في الدعاوى الكيدية يعلم يقينا أنه ليس له حق في مواجهة خصمه وإنما هو فقط يقصد الإضرار به دون سبب مشروع، هذا بالإضافة إلى أن الدعاوى الكيدية فيها إشغال للقاضي وللمحكمة وللمدعى عليه وتفويت الفرصة على سلطة القضاء للنظر في الدعاوى الأخرى المرفوعة أمامها وتأخير البت فيها.
وأضاف الدكتور العنزي معقبا بقوله: «النظام السعودي يتصدى بدقة للشكاوى أو الدعاوى الكيدية، فقد نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة»، موضحا أن المادة الثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات نصت على أن للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبت كذبها، وبالنسبة للقاضي فإنه إذا ثبت له أن الدعوى كيدية فهو يرد الدعوى ويحكم على المدعى الكائد والكاذب بالتعزير.
التعزير واسع
وأكد الدكتور العنزي، أن «هذا يمثل رد لاعتبار المدعى عليه الذي تضرر من الدعوى الكيدية»، مبينا أن «التعزير بابه واسع، كما أن التعويض له صور كثيرة، أهمها: التعويض المالي، فمثلا التاجر الذي يتضرر من رفع دعوى كيدية تتضرر بها سمعته فبإمكانه المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية التي تعرض لها، مثل: إلغاء طلبات الشراء، وإحجام الناس عن الشراء منه، أو الموردين عن التوريد له، وهلم جرا».
وقال الدكتور العنزي مضيفا: «كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1406ه والذي أكد أن رفع الشكاوى حق لكل شخص فإنه نص على: أن من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره».
وأضاف: «من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار، فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره».
وبين الدكتور العنزي، أن «المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء نصت كذلك على أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى».
إثبات الضرر
على صعيد متصل، أوضح المحامي بندر المحرج أن «رد الاعتبار» يكون بطلب يتقدم به من صدر بحقه حكم مكتسب للصفة القطعية وتم تنفيذه فعلا ويكون ذلك في القضايا الجنائية.
وقال المحرج ل «عكاظ»: «يقدم الطلب إلى الحاكم الإداري مرفقا به صورة الحكم وما يفيد بأن الحكم قد تم تنفيذه فعلا، وإذا تعلق بحقوق خاصة يرفق معه ما يثبت الوفاء بها أو تنازل أصحابها، ومن ثم يحال إلى اللجنة المختصة بذلك التي بدورها تدرس الطلب ومرفقاته ثم تقرر ما يجب حياله».
وأضاف المحرج: «كل من أقيمت عليه دعوى باطلة أو كيدية وثبت ذلك له التقدم إلى المحكمة الجزئية في المنطقة التي يقع فيها المدعى عليه ويقيم دعوى ضده يطلب فيها بتعزيره لقاء الدعوى الكيدية والتعويض عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي، علما بأن طلب التعزير هنا هو حق عام، وطلب المتضرر لهذا الحق من باب تحريك الدعوى العامة والتي من المفترض أن يباشرها بعد ذلك المدعي العام بطلب من ناظر القضية».
وقال المحامي المحرج معقبا: «هنا مسألة في حال طلب التعويض عن الدعوى الكيدية لابد من إثبات الضرر الذي نتج عن الدعوى الكيدية أو الباطلة».
أما فيما يخص استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، فأوضح المحرج بقوله: «هي من القضايا التي تختص هيئة الرقابة والتحقيق بها وتنظرها المحكمة الإدارية، ومسألة العقوبات فيها خاضعة للنظام حال ثبوت المخالفة أو الجريمة».
ولكن المحامي المحرج يطالب بزيادة الحد الأعلى في هذه العقوبات الذي يحتاج إلى موافقة من الجهات المختصة بعد الدراسة، مؤكدا أن «العقوبات المقررة غير كافية وغير رادعة، ومن الضروري إضافة عقوبات أخرى خاصة في قضايا استغلال النفوذ يتم من خلالها التحقيق مع من تدور حولهم شبهة الإفادة من الجريمة من المقربين من المتهم».
وفيما يخص العقوبات التي تفرض على المدعين في الدعاوى الكيدية، بين المحرج أنها «تختلف باختلاف الضرر الذي نتج عن تلك الدعاوى لا سيما إذا تكرر الفعل من المتهم بالدعوى الكيدية، فهنا يفترض أن تكون العقوبة أكبر حتى يتحقق الرد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.