أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    عدم تغطية الحمولة المنقولة مخالفة مرورية تستوجب الغرامة    اشتراطات محدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية    تجمع الرياض الصحي الثاني يختتم برنامج "ستار 2025" بمشاركة أكثر من 555 متدربًا    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    نجم الهلال في الصدارة.. داروين نونيز يتفوق على سواريز وكافاني    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    لقطات ساحرة للشفق القطبي    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاوى الكيدية في المحاكم..التعزير والتعويض المالي يحلان المشكلة!
سهولة تقديم الدعوى دون "ضمانات مالية" بحاجة إلى إعادة نظر ..
نشر في الرياض يوم 10 - 04 - 2010

تزداد الدعاوى الكيدية أو الكاذبة في المحاكم دون إيجاد حلول عملية للحد منها، بما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة.
ويقول المحامي "د.علي السواجي" نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، بينما يعرف المحامي "يوسف الخريصي" الدعوى الكيدية بأنها الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح.
ويؤكد القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة الشيخ "إبراهيم الحسني" وجود الدعاوى الكيدية الكاذبة والباطلة؛ ولكنها ليست "ظاهرة"، فيما يعتبرها المحامي "د.السواجي" ظاهرة بسبب كثرتها.
أسباب الدعاوى الكيدية
ويعزو المحامي "د.السواجي" أسباب كثرة الدعاوى الكيدية في الوقت الحاضر لضعف الوازع الديني لدى البعض من أفراد المجتمع؛ فقد أصبح تقديم الدعوى والإدعاء بها أمراً سهلاً لهم؛ إضافة لسهولة تقديم الدعوى ضد الغير، حيث إن بعض الدعاوى لا تتوجه شرعاً ونظاماً ومع ذلك تحال الدعوى ويشغل بها القاضي والمدعى عليه، موضحا أن بعض العقوبات الصادرة في بعض الأحكام ليست رادعة بحق المدعين بها،
مبيناً أن حق المدعى عليه بالدعوى الكيدية يلزم له إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ وهذا فيه مشقة على المدعى عليه لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهة نظره أن يكون رد الدعوى شاملاً للحكم بالتعويض المناسب على من أُدعي عليه بدعوى كيدية، لأن الغالب من حاله الادعاء بالباطل لا يحضر إذا كانت الدعوى ضده، فالأفضل والأنسب والأصلح للمدعى عليه هو مرافقة حكم التعويض لحكم ردّ الدعوى.
الأضرار النفسية والمادية
ويعدد المحامي "الخريصي" بعضاً من نتائج الدعاوى الكيدية كإلحاق الأذى المعنوي بالمدعى عليهم، وتشويه سمعتهم بنشر انطباع سيئ عنهم وإهدار أوقاتهم وخسارتهم المادية الناتجة عن تعيين محامين لهم، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم في النظر والفصل في هذه القضايا وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أمور نافعة.
نظام المرافعات
ويؤكد "د.السواجي" أن النصوص الشرعية دلت على حرمة من يدعي باطلاً؛ ومن ذلك قوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، وقوله صلى الله عليه وسلم "المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، مشيراً إلى أن من الأنظمة المحققة لرفع الضرر "نظام المرافعات الشرعية"؛ ففي "المادة الثمانون" بفقرتها (ب) ما نصه "طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها" ونصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثمانين"للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى"، وكذلك ما ورد بصحائف الدعاوى ونصها "إذا كانت دعواي هذه غير صحيحة أو كيدية فللمدعى عليه حق مطالبتي بما لحقه من ضرر..الخ"، وماصدر في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزيرالمدعي بما يردعه"، مؤكداً على أن هذه الفقرة بينت انه إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية فانه يتخذ اجرائين رئيسين هما رد الدعوى والحكم على المدعى الكاذب بالتعزير.
ضمانات مالية
فيما يؤكد المحامي "الخريصي" على أهمية تنفيذ وتطبيق النظام والكفيل بقطع هذا المرض والمساهمة بالتخفيف منه؛ والذي يلاحظ ازدياده، داعياً إلى سن نظام خاص للشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ فنظام المرافعات الشرعية يعالج هذا الأمر في أكثر من موضع؛ سواءً من حيث إقامة الدعوى وقبولها أو كونها كيدية أو صورية أو طلب رد القاضي أو طلب إيقاف التنفيذ أو المنع من السفر أو حتى التعويض عن أضرار التقاضي.
داعياً إلى وضع ضمانات مالية للبدء في مثل هذا الإجراءات للتخفيف من كثرتها، مبدياً أسفة لعدم تطبيق هذا النظام على أرض الواقع بشكل كبير؛ موضحاً انه لوطبق ما ورد في النظام لخفف كثيراً من الدعاوى المعروضة لدى المحاكم وانقطعت المماطلة؛ ولكن البعض من أصحاب الفضيلة القضاة لا يوقعون هذه الجزاءات رحمة ورأفة بالناس.
د.علي السواجي
التعزير والتعويض
ويؤكد القاضي "الحسني" على وجود علاج للمشكلة في نظام القضاء السعودي وفي نصوص فقهائنا؛ والذين يجري القضاء وفق أقوالهم المستمدة من الكتاب والسنة، مبيناً أن العلاج يكون بالحكم بمصاريف الدعوى على من ثبت مطله للحق مع قدرته على الوفاء، وذلك بمصاريف التقاضي لمن ثبت له الحق وتقدر المصاريف والأتعاب من قبل الخبراء؛ قال بن تيمية:(إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)،
وهذا مبدأ مقرر في نظام المرافعات، ففي اللائحة للمادة رقم (80)مانصه: "للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولايستحقه إلا في حال ثبت كذبها"، وفي المادة رقم 236 في طلب المنع من السفر تفرض المادة "أن يقدم المدعي تأمينا يقدر بواسطة أهل الخبرة لتعويض المدعى عليه الممنوع من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه"، والحكم بتعزير مقدم الدعوى الكيدية وفقا اللوائح رقم (5-6-7-8)للمادة الرابعة من نظام المرافعات وهو تعزير وتأديب مطلق للقاضي فيما يراه من سجن أو جلد أو غرامة أو نحو ذلك، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406، متضمناً الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والذي تكون من (7) مواد تضمنت ما اشرت إليه من حلول، إضافة لإحالة من
يوسف الخريصي
يترافع في أمر منته بقرار نهائي وحكم مكتسب للصفة القطعية مع المدعي العام في المرة الثانية للتأديب إذا اخذ عليه تعهد بالمرة الأولى بعدم فعل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.