خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاوى الكيدية في المحاكم..التعزير والتعويض المالي يحلان المشكلة!
سهولة تقديم الدعوى دون "ضمانات مالية" بحاجة إلى إعادة نظر ..
نشر في الرياض يوم 10 - 04 - 2010

تزداد الدعاوى الكيدية أو الكاذبة في المحاكم دون إيجاد حلول عملية للحد منها، بما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة.
ويقول المحامي "د.علي السواجي" نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، بينما يعرف المحامي "يوسف الخريصي" الدعوى الكيدية بأنها الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح.
ويؤكد القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة الشيخ "إبراهيم الحسني" وجود الدعاوى الكيدية الكاذبة والباطلة؛ ولكنها ليست "ظاهرة"، فيما يعتبرها المحامي "د.السواجي" ظاهرة بسبب كثرتها.
أسباب الدعاوى الكيدية
ويعزو المحامي "د.السواجي" أسباب كثرة الدعاوى الكيدية في الوقت الحاضر لضعف الوازع الديني لدى البعض من أفراد المجتمع؛ فقد أصبح تقديم الدعوى والإدعاء بها أمراً سهلاً لهم؛ إضافة لسهولة تقديم الدعوى ضد الغير، حيث إن بعض الدعاوى لا تتوجه شرعاً ونظاماً ومع ذلك تحال الدعوى ويشغل بها القاضي والمدعى عليه، موضحا أن بعض العقوبات الصادرة في بعض الأحكام ليست رادعة بحق المدعين بها،
مبيناً أن حق المدعى عليه بالدعوى الكيدية يلزم له إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ وهذا فيه مشقة على المدعى عليه لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهة نظره أن يكون رد الدعوى شاملاً للحكم بالتعويض المناسب على من أُدعي عليه بدعوى كيدية، لأن الغالب من حاله الادعاء بالباطل لا يحضر إذا كانت الدعوى ضده، فالأفضل والأنسب والأصلح للمدعى عليه هو مرافقة حكم التعويض لحكم ردّ الدعوى.
الأضرار النفسية والمادية
ويعدد المحامي "الخريصي" بعضاً من نتائج الدعاوى الكيدية كإلحاق الأذى المعنوي بالمدعى عليهم، وتشويه سمعتهم بنشر انطباع سيئ عنهم وإهدار أوقاتهم وخسارتهم المادية الناتجة عن تعيين محامين لهم، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم في النظر والفصل في هذه القضايا وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أمور نافعة.
نظام المرافعات
ويؤكد "د.السواجي" أن النصوص الشرعية دلت على حرمة من يدعي باطلاً؛ ومن ذلك قوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، وقوله صلى الله عليه وسلم "المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، مشيراً إلى أن من الأنظمة المحققة لرفع الضرر "نظام المرافعات الشرعية"؛ ففي "المادة الثمانون" بفقرتها (ب) ما نصه "طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها" ونصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثمانين"للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى"، وكذلك ما ورد بصحائف الدعاوى ونصها "إذا كانت دعواي هذه غير صحيحة أو كيدية فللمدعى عليه حق مطالبتي بما لحقه من ضرر..الخ"، وماصدر في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزيرالمدعي بما يردعه"، مؤكداً على أن هذه الفقرة بينت انه إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية فانه يتخذ اجرائين رئيسين هما رد الدعوى والحكم على المدعى الكاذب بالتعزير.
ضمانات مالية
فيما يؤكد المحامي "الخريصي" على أهمية تنفيذ وتطبيق النظام والكفيل بقطع هذا المرض والمساهمة بالتخفيف منه؛ والذي يلاحظ ازدياده، داعياً إلى سن نظام خاص للشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ فنظام المرافعات الشرعية يعالج هذا الأمر في أكثر من موضع؛ سواءً من حيث إقامة الدعوى وقبولها أو كونها كيدية أو صورية أو طلب رد القاضي أو طلب إيقاف التنفيذ أو المنع من السفر أو حتى التعويض عن أضرار التقاضي.
داعياً إلى وضع ضمانات مالية للبدء في مثل هذا الإجراءات للتخفيف من كثرتها، مبدياً أسفة لعدم تطبيق هذا النظام على أرض الواقع بشكل كبير؛ موضحاً انه لوطبق ما ورد في النظام لخفف كثيراً من الدعاوى المعروضة لدى المحاكم وانقطعت المماطلة؛ ولكن البعض من أصحاب الفضيلة القضاة لا يوقعون هذه الجزاءات رحمة ورأفة بالناس.
د.علي السواجي
التعزير والتعويض
ويؤكد القاضي "الحسني" على وجود علاج للمشكلة في نظام القضاء السعودي وفي نصوص فقهائنا؛ والذين يجري القضاء وفق أقوالهم المستمدة من الكتاب والسنة، مبيناً أن العلاج يكون بالحكم بمصاريف الدعوى على من ثبت مطله للحق مع قدرته على الوفاء، وذلك بمصاريف التقاضي لمن ثبت له الحق وتقدر المصاريف والأتعاب من قبل الخبراء؛ قال بن تيمية:(إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)،
وهذا مبدأ مقرر في نظام المرافعات، ففي اللائحة للمادة رقم (80)مانصه: "للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولايستحقه إلا في حال ثبت كذبها"، وفي المادة رقم 236 في طلب المنع من السفر تفرض المادة "أن يقدم المدعي تأمينا يقدر بواسطة أهل الخبرة لتعويض المدعى عليه الممنوع من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه"، والحكم بتعزير مقدم الدعوى الكيدية وفقا اللوائح رقم (5-6-7-8)للمادة الرابعة من نظام المرافعات وهو تعزير وتأديب مطلق للقاضي فيما يراه من سجن أو جلد أو غرامة أو نحو ذلك، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406، متضمناً الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والذي تكون من (7) مواد تضمنت ما اشرت إليه من حلول، إضافة لإحالة من
يوسف الخريصي
يترافع في أمر منته بقرار نهائي وحكم مكتسب للصفة القطعية مع المدعي العام في المرة الثانية للتأديب إذا اخذ عليه تعهد بالمرة الأولى بعدم فعل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.