الحزم يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    كوليبالي يُعلق على تمديد تعاقده مع الهلال    القرعة تضع إسبانيا وإنجلترا وكرواتيا في مجموعة الموت بدوري أمم أوروبا    قمة الدرعية والعلا.. انطلاق الجولة 22 من دوري يلو الجمعة    أمير جازان يرعى حفل إطلاق مشروعي زراعة 2.5 مليون شجرة    وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (65,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(116) كجم "حشيش"    اليوسف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير    أميركا تؤكد الانسحاب من قاعدة التنف في سوريا    معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض يختتم أعماله بمشاركة دولية غير مسبوقة    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    "اجدان" تعزّز حضورها في تطوير المشاريع الوطنية الكبرى بتوقيع مذكرة تفاهم    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة    إنطلاق فعالية العسل والتمر بمحافظة الأحساء بمشاركة 44 نحالاً    مها الوابل مستشارا لأمين الشرقية للشؤون الإعلامية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    المجلي يكرم بلديات القصيم المتميزة في الأداء لعام 2025    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    ترمب يؤكد لنتنياهو أهمية مواصلة المفاوضات النووية مع إيران    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    تركي آل الشيخ يتوج بجائزة مكة للتميز عن مشروع «على خطاه»    انطلاق منتدى مكة للحلال في نسخته الثالثة بعد غد    القيادة تعزي الحاكمة العامة لكندا في حادثة إطلاق نار في مدرسة غرب كندا    رابطة دوري روشن ترد على انسحاب قنوات أجنبية من تغطية الدوري بسبب رونالدو    حملة ولي العهد الوطنية السنوية للتبرع بالدم تحصد جائزة مكة للتميّز في فرع التميّز الإنساني    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة الاستسقاء    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    أكد أنها تعرقل جهود الاستقرار والسلام.. الاتحاد الأوروبي: خطوات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي    تصعيد روسي بشأن غرينلاند.. تقارير عن انتخابات مرتقبة في كييف    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ينطلق الأحد المقبل في مدينة مسك بالرياض.. سوق لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية    حسن الرداد يسجل «الإسكندر الأصغر»    شائعات عودة عبلة كامل إلى الشاشة تشعل الجدل    في ختام الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. آرسنال ضيفاً على برينتفورد لتأمين الصدارة    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    تحسين جودة وسرعة إجراءات الضبط.. البيئة: «حافظ» يرفع طلبات التراخيص المائية 1300%    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    محمد بن عبدالعزيز يبحث تعزيز ثقافة الامتياز التجاري في جازان    الإعلام المتوازن    أمير القصيم يستقبل ابن حميد.. ويكرم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    تحرك عربي لمواجهة قرارات توسيع الاستيطان الإسرائيلي    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة داخل محمية شرعان والبلدة القديمة في العلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاوى الكيدية في المحاكم..التعزير والتعويض المالي يحلان المشكلة!
سهولة تقديم الدعوى دون "ضمانات مالية" بحاجة إلى إعادة نظر ..
نشر في الرياض يوم 10 - 04 - 2010

تزداد الدعاوى الكيدية أو الكاذبة في المحاكم دون إيجاد حلول عملية للحد منها، بما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة.
ويقول المحامي "د.علي السواجي" نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، بينما يعرف المحامي "يوسف الخريصي" الدعوى الكيدية بأنها الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح.
ويؤكد القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة الشيخ "إبراهيم الحسني" وجود الدعاوى الكيدية الكاذبة والباطلة؛ ولكنها ليست "ظاهرة"، فيما يعتبرها المحامي "د.السواجي" ظاهرة بسبب كثرتها.
أسباب الدعاوى الكيدية
ويعزو المحامي "د.السواجي" أسباب كثرة الدعاوى الكيدية في الوقت الحاضر لضعف الوازع الديني لدى البعض من أفراد المجتمع؛ فقد أصبح تقديم الدعوى والإدعاء بها أمراً سهلاً لهم؛ إضافة لسهولة تقديم الدعوى ضد الغير، حيث إن بعض الدعاوى لا تتوجه شرعاً ونظاماً ومع ذلك تحال الدعوى ويشغل بها القاضي والمدعى عليه، موضحا أن بعض العقوبات الصادرة في بعض الأحكام ليست رادعة بحق المدعين بها،
مبيناً أن حق المدعى عليه بالدعوى الكيدية يلزم له إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ وهذا فيه مشقة على المدعى عليه لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهة نظره أن يكون رد الدعوى شاملاً للحكم بالتعويض المناسب على من أُدعي عليه بدعوى كيدية، لأن الغالب من حاله الادعاء بالباطل لا يحضر إذا كانت الدعوى ضده، فالأفضل والأنسب والأصلح للمدعى عليه هو مرافقة حكم التعويض لحكم ردّ الدعوى.
الأضرار النفسية والمادية
ويعدد المحامي "الخريصي" بعضاً من نتائج الدعاوى الكيدية كإلحاق الأذى المعنوي بالمدعى عليهم، وتشويه سمعتهم بنشر انطباع سيئ عنهم وإهدار أوقاتهم وخسارتهم المادية الناتجة عن تعيين محامين لهم، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم في النظر والفصل في هذه القضايا وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أمور نافعة.
نظام المرافعات
ويؤكد "د.السواجي" أن النصوص الشرعية دلت على حرمة من يدعي باطلاً؛ ومن ذلك قوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، وقوله صلى الله عليه وسلم "المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، مشيراً إلى أن من الأنظمة المحققة لرفع الضرر "نظام المرافعات الشرعية"؛ ففي "المادة الثمانون" بفقرتها (ب) ما نصه "طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها" ونصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثمانين"للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى"، وكذلك ما ورد بصحائف الدعاوى ونصها "إذا كانت دعواي هذه غير صحيحة أو كيدية فللمدعى عليه حق مطالبتي بما لحقه من ضرر..الخ"، وماصدر في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزيرالمدعي بما يردعه"، مؤكداً على أن هذه الفقرة بينت انه إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية فانه يتخذ اجرائين رئيسين هما رد الدعوى والحكم على المدعى الكاذب بالتعزير.
ضمانات مالية
فيما يؤكد المحامي "الخريصي" على أهمية تنفيذ وتطبيق النظام والكفيل بقطع هذا المرض والمساهمة بالتخفيف منه؛ والذي يلاحظ ازدياده، داعياً إلى سن نظام خاص للشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ فنظام المرافعات الشرعية يعالج هذا الأمر في أكثر من موضع؛ سواءً من حيث إقامة الدعوى وقبولها أو كونها كيدية أو صورية أو طلب رد القاضي أو طلب إيقاف التنفيذ أو المنع من السفر أو حتى التعويض عن أضرار التقاضي.
داعياً إلى وضع ضمانات مالية للبدء في مثل هذا الإجراءات للتخفيف من كثرتها، مبدياً أسفة لعدم تطبيق هذا النظام على أرض الواقع بشكل كبير؛ موضحاً انه لوطبق ما ورد في النظام لخفف كثيراً من الدعاوى المعروضة لدى المحاكم وانقطعت المماطلة؛ ولكن البعض من أصحاب الفضيلة القضاة لا يوقعون هذه الجزاءات رحمة ورأفة بالناس.
د.علي السواجي
التعزير والتعويض
ويؤكد القاضي "الحسني" على وجود علاج للمشكلة في نظام القضاء السعودي وفي نصوص فقهائنا؛ والذين يجري القضاء وفق أقوالهم المستمدة من الكتاب والسنة، مبيناً أن العلاج يكون بالحكم بمصاريف الدعوى على من ثبت مطله للحق مع قدرته على الوفاء، وذلك بمصاريف التقاضي لمن ثبت له الحق وتقدر المصاريف والأتعاب من قبل الخبراء؛ قال بن تيمية:(إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)،
وهذا مبدأ مقرر في نظام المرافعات، ففي اللائحة للمادة رقم (80)مانصه: "للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولايستحقه إلا في حال ثبت كذبها"، وفي المادة رقم 236 في طلب المنع من السفر تفرض المادة "أن يقدم المدعي تأمينا يقدر بواسطة أهل الخبرة لتعويض المدعى عليه الممنوع من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه"، والحكم بتعزير مقدم الدعوى الكيدية وفقا اللوائح رقم (5-6-7-8)للمادة الرابعة من نظام المرافعات وهو تعزير وتأديب مطلق للقاضي فيما يراه من سجن أو جلد أو غرامة أو نحو ذلك، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406، متضمناً الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والذي تكون من (7) مواد تضمنت ما اشرت إليه من حلول، إضافة لإحالة من
يوسف الخريصي
يترافع في أمر منته بقرار نهائي وحكم مكتسب للصفة القطعية مع المدعي العام في المرة الثانية للتأديب إذا اخذ عليه تعهد بالمرة الأولى بعدم فعل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.