تسع سنوات من الإنجاز وبناء المستقبل    «أمواج» بجازان.. أفق جديد للسياحة    4.399 موظفا جديدا يوميا مقابل 2.087 متوقفا    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    فلسطين بين دموع اللمّ وشبح قانون الشنق    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    إيران تراهن على الوقت وسط تهديد أمريكي بالعصر الحجري    الرئيس السوري: ليس لدينا علاقات مع إيران وسنرد حال استُهدفنا    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    «الدارة» تُنظّم ملتقى «المواقع التاريخية في السيرة النبوية»    عجلة روشن تعود للدوران    حائل ال33 في القائمة العالمية للمدن الذكية    200 طالب يسهمون في تعزيز السلامة و تجميل مرافق الأحساء    شواطئ الجبيل أيقونة سياحية متفردة على ضفاف الخليج العربي    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    آل شريدة يباشر عمله مديرا لمستشفى المزاحمية    أمير جازان يستعرض المشاريع الصناعية ويؤكد تطوير الخدمات ويدشّن برنامج "مسؤولية الأسرة"    ‏"البصيلي":يزور جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية ويُدشِّن برنامج "مسؤولية الأسرة"    حرس الحدود بمنطقة عسير يستضيف عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة توجيهية    بين الخيال والحقيقة.. مداد وأسمار يستعرضان ملامح الواقعية السحرية في مكتبة "بيت الثقافة" بجيزان    وزير الحج والعمرة : عناية قيادتنا الرشيدة بضيوف الرحمن أثمرت نجاحات استثنائية.. ومنظومتنا أثبتت جاهزيتها التامة لكل المتغيرات    البحرين: اعتراض وتدمير 186صاروخًا و 419 طائرة مسيرة جراء موجات الاعتداءات الإيرانية    انعقاد المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي غدا    ارتفاع أسعار الذهب    برعاية خادم الحرمين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    الأخضر B يكسب وديته أمام السودان بثلاثية في جدة    رصد «القليعي السيبيري» في «الشمالية»    المملكة تحصد شهادة "الريادة المتميزة" للمحافظة على الأنواع المهاجرة    إقالة مدرب غانا قبل المونديال    وزير الحج والعمرة: تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    وادي الدواسر تحتضن «طرح الحاشي»    د. الهليس يُتوّج بجائزة الإنجاز مدى الحياة    موجز    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    التحقيق مع فنان أساء إلى سيرة رشدي أباظة    لصوص يسرقون لوحات مليونية في 3 دقائق    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    الفراعنة يفرضون التعادل على المنتخب الإسباني في برشلونة    ديوان المظالم يوفر أدوات رقمية مساندة للفئات الخاصة    بأداء مقنع وتألق العويس.. المنتخب الوطني يخسر أمام صربيا ودياً    العلا تنتج مليون شتلة لحماية التنوع في المحميات    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من «إنستغرام»    روسيا تهدد بالرد على أي دعم غربي لهجمات أوكرانيا    مكملات غذائية لا تصلح مع فنجان القهوة    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.. وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان تطوير الشراكة الإستراتيجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضايا الكيدية .. المغزى وأسلوب العلاج
نشر في عكاظ يوم 05 - 08 - 2010

معالجة ظاهرة القضايا الكيدية أو الصورية تتم بالدرجة الأولى بإعادة النظر في أمر التقاضي المجاني، وذلك بفرض رسوم حكومية على الدعاوى وفرض رسوم محكمة في حال ثبت أن الدعوى باطلة، ولكن بالنظر إلى الواقع الحالي نجد أن نظام المرافعات تضمن في مادته الرابعة نصا في هذا الموضوع وهو ضرورة التثبت من مصلحة المدعي في الدعوى فنصت المادة المذكورة على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال) كما تعرضت اللائحة التنفيذية لتفسير هذه المادة فنصت على أنه يقصد
بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر. وأن يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، كما نصت على أنه إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، أو صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه ويكون الحكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز..
إلا أن ما حال دون العمل بهذه المادة هو الفقرة الأخيرة ذات الرقم 4/8 من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أنه :( يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية.) فهذه الفقرة منعت القاضي من العمل باقتضاء هذه المادة مباشرة وألزمته ألا يعاقب المدعي إلا بعد الحكم برد الدعوى واكتساب الحكم القطعية، ومعلوم أن الحكم إذا اكتسب القطعية فإنه يصعب استحضار المدعي للمحكمة، ويكون القاضي بمثابة الخصم له؛ إذ إن خصمه غالبا لا يتابع هذه الدعوى اللاحقة ويكتفي بالحكم برد دعوى المدعي، والواجب إعادة النظر في إلغاء هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية ليكون للقاضي الحكم بالنكال مباشرة بعد رد الدعوى ولا مانع من إرجاء التنفيذ إلى ما بعد اكتساب الحكم القطعية.
ورغم أنه لا يوجد نظام محدد يحتوي على جدول للتعويضات، بل هي متروكة للتقدير من قبل قسم الخبراء في المحكمة، لكن المطالبة بالتعويض عالجه نظام المرافعات في المادة الثمانين والتي نصت في الفقرة (ب) على أنه: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. كما نصت الفقرة 80/1 من اللائحة التنفيذية على أنه: للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها.
كما نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: على إلزام المدعي بأن يقدم تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه في حال منعه من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. وألحقت اللائحة التنفيذية في الفقرة 236/4 أن التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. كما نصت الفقرة 236/5 على أن يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 274 مسافة ثم الرسالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.