الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    السعودية بين الردع والسلام ومعادلة القرن الجديد    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    «خمس سنوات».. تدعم توازن السوق العقاري بالرياض وترفع جاذبية العيش فيها    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    خطيب المسجد الحرام: الوطن عطيّة لا تُقَدَّر بثمن    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    المملكة وباكستان.. تحالف استراتيجي    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    القادسية يرتقي للوصافة بالفوز على الفتح    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    بلادنا أعزَّها الله    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    الطبع السعودي    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    تأهيل وادي قناة بالمدينة    الحرب على غزة.. شهداء وجرحى ومنظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها    أمريكا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك    أمانة العاصمة المقدسة تطلق بطولة البلوت ضمن فعاليات اليوم الوطني ال95    سوق الأعمال في المعرض السعودي للفعاليات    الارتقاء بالمحتوى الرقمي    رحل من كان أبا للجميع    تعرف على غيابات الهلال أمام ناساف الأوزبكي    حماة البيئة    الأمير سعود بن نهار يشهد احتفال أهالي الطائف باليوم الوطني السعودي ال 95    فتح باب الشراكات لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في المملكة    د. البقمي: سجلات المتبرعين وبنوك الحبل السري تدعم الطب التجديدي    المملكة تروِّج لاستضافتها المؤتمر العام ال21 لمنظمة UNIDO    فعاليات قرية جازان التراثية تشعل الواجهة الجنوبية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ال95    عطيف يحصل على وسام الملك عبدالعزيز    جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ برنامج "عزنا بوطنا" للأطفال احتفاءً باليوم الوطني ال95    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    لوران بلان يُبرر خسارة الاتحاد في الكلاسيكو    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    الأخضر السعودي تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضايا الكيدية .. المغزى وأسلوب العلاج
نشر في عكاظ يوم 05 - 08 - 2010

معالجة ظاهرة القضايا الكيدية أو الصورية تتم بالدرجة الأولى بإعادة النظر في أمر التقاضي المجاني، وذلك بفرض رسوم حكومية على الدعاوى وفرض رسوم محكمة في حال ثبت أن الدعوى باطلة، ولكن بالنظر إلى الواقع الحالي نجد أن نظام المرافعات تضمن في مادته الرابعة نصا في هذا الموضوع وهو ضرورة التثبت من مصلحة المدعي في الدعوى فنصت المادة المذكورة على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال) كما تعرضت اللائحة التنفيذية لتفسير هذه المادة فنصت على أنه يقصد
بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر. وأن يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، كما نصت على أنه إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، أو صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه ويكون الحكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز..
إلا أن ما حال دون العمل بهذه المادة هو الفقرة الأخيرة ذات الرقم 4/8 من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أنه :( يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية.) فهذه الفقرة منعت القاضي من العمل باقتضاء هذه المادة مباشرة وألزمته ألا يعاقب المدعي إلا بعد الحكم برد الدعوى واكتساب الحكم القطعية، ومعلوم أن الحكم إذا اكتسب القطعية فإنه يصعب استحضار المدعي للمحكمة، ويكون القاضي بمثابة الخصم له؛ إذ إن خصمه غالبا لا يتابع هذه الدعوى اللاحقة ويكتفي بالحكم برد دعوى المدعي، والواجب إعادة النظر في إلغاء هذه الفقرة من اللائحة التنفيذية ليكون للقاضي الحكم بالنكال مباشرة بعد رد الدعوى ولا مانع من إرجاء التنفيذ إلى ما بعد اكتساب الحكم القطعية.
ورغم أنه لا يوجد نظام محدد يحتوي على جدول للتعويضات، بل هي متروكة للتقدير من قبل قسم الخبراء في المحكمة، لكن المطالبة بالتعويض عالجه نظام المرافعات في المادة الثمانين والتي نصت في الفقرة (ب) على أنه: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. كما نصت الفقرة 80/1 من اللائحة التنفيذية على أنه: للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها.
كما نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: على إلزام المدعي بأن يقدم تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه في حال منعه من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. وألحقت اللائحة التنفيذية في الفقرة 236/4 أن التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. كما نصت الفقرة 236/5 على أن يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 274 مسافة ثم الرسالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.