وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يلاحقني بالدعاوى الكيدية
نشر في عكاظ يوم 03 - 09 - 2010

حدثت مشادة كلامية حامية بيني وبين أحد الأشخاص قبل أكثر من أربع سنوات تقريبا، حين كانت تربطني به علاقة تجارية، ومن يومها دخلت في دوامة دعاوى وقضايا لا حصر لها، كلها تقام ضدي من هذا الشخص، حيث أصبح يدخلني في أية قضية ويرى بأن أي تصرف يقوم به الغير ما هو إلا لمصلحتي وباتفاق مسبق معي، الغريب في الأمر أن أي دعوى يقيمها ضدي تقبل على الفور خاصة أمام المحكمة الجزئية وحتى يثبت العكس، أكون قد تعبت نفسيا، لدرجة أنني سافرت قبل شهر إلى الخارج مع عائلتي، لأفاجأ برسالة على هاتفي من هذا الشخص يقول فيها «هناك قضية جديدة وموعد جلستها نهاية الأسبوع المقبل، وقد سلمت طلب الحضور للحارس وأخذت توقيعه بالاستلام وحبيت أبلغك حتى لا تتخلف ويصدر بحقك حكم غيابي» فهل بإمكاني منع هذا الشخص من هذه الممارسات ضدي؟ وهل هناك نظام وعقوبة رادعة.
سليمان الرياض
لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بدعوى وهو كاذب فيما ادعى به، أو أن يقصد من إقامة الدعوى إشغال المدعى عليه، أو إلحاق الضرر به، أو تعطيل انتفاعه بماله، وهذا يدخل في الإيذاء المنهي عنه، ومن فعل ذلك فهو مستحق للتعزير، وعليك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بذلك فقد نصت المادة (4/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه (إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه) وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (94) في 25/4/1406 ه المتضمن الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وبلغ للمحاكم بتعميم وزير العدل ذي الرقم (12/136/ت) في 12/7/1406 ه، وقد اشتمل هذا القرار على سبع مواد للحد من هذه الظاهرة، وقد جاء في إحدى المواد (من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى) التصنيف الموضوعي (2/331).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.