وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 20 - 01 - 2006

بعث إلينا القارئ (حسام) بسؤال عن الدعاوى الكيدية، ويفيد أن أحد الأشخاص قد أقام عليه دعوى كاذبة وباطلة قصد منها الإضرار به وبسمعته لا غير، فما حكم المطالبة بالتعويض عن هذه الدعوى الكاذبة في حقه؟
عند الحديث عن الدعاوى الكيدية أو الكاذبة فإن المقام يقتضي وضع معيار أو ضابط لتحديد ما إذا كانت الدعوى كيدية وباطلة أم لا، فمن السهولة بمكان القول بأن هذه الدعاوى كيدية، ولكن الصعوبة تكمن في إثبات ذلك.
في البدء نقول إن حق رفع الدعوى مكفول لكل مواطن ومقيم في المملكة متى توافرت شروط معينة منها أن يكون للمدعي مصلحة مباشرة وقائمة في المطالبة والأصل أن تكون المصلحة قائمة بمعنى أن الضرر متحقق كامتناع المدعى عليه عن دفع النفقة اللازمة أو تسليم المبيع أو ثمنه. إلا أن في ذات الوقت وحسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية فإنه يجوز قبول الدعوى إذا كان الغرض منها الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ومن شروط الدعاوى الصحيحة أيضاً أن يكون الحق المطالب به محتمل الثبوت عقلاً وعادة، فلا تصح الدعوى بما يستحيل ثبوته في العقل والعادة، وأيضاً يشترط في الدعاوى ألا تكون متناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي، ويشترط أن يكون الحق الذي يطالب فيه واضح ومحدد، وأن يكون التعبير عنه بصفة جازمة وقاطعة لا تردد فيها. ويترتب على قبول الدعوى الصحيحة قبولها وسماع الدعوى والحكم على المدعى عليه إذ أقر بها، أما إذا أنكر المدعى عليه الدعوى فتسمع بينه المدعي إذا كان له بينة وإلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، والحكم بالمدعى به على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين.
أما الدعوى الباطلة أو الكيدية فهي الدعوى التي تخلفت فيها أحد شروط الدعاوى الصحيحة وهنا يظهر دور القاضي بحكم ما لديه من علم ومعرفة للتفريق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الكيدية، لأن الدعوى وشروط صحتها وصفاتها أهم ما يجب عليه أن يعرفه القاضي. وبالتالي يكون القاضي هو المعيار في تحديد هل الدعوى كيدية أم لا، فإذا تبين للقاضي أن الدعوى المرفوعة أمامه هي دعوى كيدية فيرفض نظرها ويمكن له أن يحكم المدعي بالتعزير، وذلك للحد من تقديم الدعاوى الكيدية، ويمكن إذا ثبت للمدعى عليه أن إقامة المدعي للدعوى كان كيدياً ولم يكن لمصلحة مشروعة، وكانت تهدف إلى تعطيل انتفاعه بمال أو التشهير به أو إشغاله أو أي ضرر آخر أن يطلب من القاضي الحكم بتعزير المدعي، وله إيضاً المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي مؤكد بسبب تلك الدعوى، أما الضرر المعنوي فلا يمكن التعويض المادي عنه تبعاً للرأي الراجح عند الفقهاء وهو المعمول به في المحاكم السعودية.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.