سعود بن سلطان: اليوم الوطني ملحمة خالدة تُلهم حاضر المملكة ومستقبلها    "فخرنا وطن.. وعزيمتنا رؤية"    الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء أغسطس 2025    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تُعلن ضوابط جديدة للمحتوى وتتوعد المخالفين    "تنظيم الإعلام": لا مكان للابتذال في الإعلام السعودي    السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حل الدولتين    أميرالقصيم يزور مركزي مدرج وطلحة ويلتقي باهليهما    تركيب أعلام الوطن والمجسمات الجمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني 95 بالخبر    موهوبوا وموهوبات الأحساء يحصدون أكثر من 50 جائزة دولية    انجازات عالمية بمعرض فيلاكوريا 2025 للطوابع    ارتفاع أسعار الذهب    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    احتجاجات أمام منزل نتنياهو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    «سير» تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع اليوم الوطني    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    إطلاق الربط الرقمي بين البلدين.. تعاون سعودي – سوري في المجال الصحي    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    شبكة عنكبوت على المريخ    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    دب يتسوق في دولار جنرال    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها        القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 24 امرأة بجرائم غسل الأموال
نشر في صوت حائل يوم 30 - 04 - 2010

حاكم القضاء العام 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429، وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدتها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF وفريق العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF الذي يجري تقييما دوريا كل 3 سنوات لمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة، وتطبيق توصيات حملة فريق العمل المالي الدولي للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع توصياته الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب ،علما بأن الفريق الدولي يعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، فيما يتفرع الفريق العربي من الفريق الدولي.
وخلال مطلع الأسبوع القادم، تستعد تونس لاستضافة الاجتماع للعام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. ويتضمن برنامج الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير دول المجموعة لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ بينها استعراض جهود المملكة في ذلك.
اختصاص القضاة
حددت المعلومات تصدي وزارة العدل لمواجهة جرائم غسل الأموال؛ من خلال 4 قطاعات تتبعها، بدءا باختصاص المحاكم في الفصل بجميع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجرائم غسل الأموال بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية، إضافة إلى الاعتراف وتنفيذ أي حكم قضائي ينص على مصادرة الأموال أو العائدات المتعلقة بجرائم غسل الأموال؛ إذا جاز إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.
تدقيق كتاب العدل
يشير التقرير إلى دور كتاب العدل في مكافحة جريمة غسل الأموال؛ من خلال التحقق من سلامة توثيق العقود والإقرارات لكافة المعاملات العقارية والقروض والتمويلات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والحسابات البنكية لتجنب الوقوع الجريمة، مع تأكد كتاب العدل من عدم وجود تمويه أو إخفاء لحقيقة أموال مشتبه بها خلف توثيق الوكالات المتعلقة بالنشاطات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية.
ومنح كتاب العدل صلاحية إلزام الأطراف باستخدام وسائل الدفع المسجلة في المبايعات ذات المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال، مع الاحتفاظ في المبايعات ذات الأقيام العالية بصورة من إثبات الشخصية وصورة من الشيك أو أمر الدفع محل القيمة.
كما وجهت وزارة العدل كتابها للإبلاغ عن أي عملية اشتباه وفق النموذج المعدّ لبلاغ الجهات غير المالية مع تزويد الوزارة بصورة من البلاغ إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مع تحري السرية عند تمرير كتاب العدل لشكوكهم بشأن وقوع جريمة غسل أموال إلى وحدة التحريات المالية من غير شعور أصحابها، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات فيما يخص تملك غير السعودي للعقار أو استغلال المنفعة وتصرفه فيهما، إلى أخذ الحيطة والحذر ومراعاة الضوابط في إصدار الوكالات متى ما كان الطرفان غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي. ونبهت "العدل"، مطالبة كتابها بالابتعاد عن إجراء معاملات لكيانات صورية أو منظمات غير ربحية لا تستند إلى إجراءات نظامية وتراخيص تدعم رسميتها. مع التحذير من الحجز على العقارات بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال إلا بعد ورود طلب من الوزارة لكتابة العدل أو المحكمة ناظرة الدعوى.
دعم المحامين
تملك وزارة العدل سلطة إشرافية على المحامين من خلال الإدارة العامة للمحاماة؛ بدعم المحامين لمواجهة وكشف عمليات غسل الأموال من خلال توجيههم بتعميمات رسمية إلى ضرورة التحقق من هوية العملاء ومعرفة المستفيد الحقيقي من الخدمة، والاحتفاظ بسجلات خاصة تتضمن البيانات الرئيسة للعميل، إضافة إلى العمليات التي تمت لصالحه، والإبلاغ عن أي اشتباه في قضية غسل أموال، مع تزويدهم باستمارات خاصة لتعبئتها وإرسالها لوحدة التحريات.
ونفذت إدارة المحاماة دورها الرقابي من خلال 190 جولة ميدانية دورية في 600 مكتب محام حتى نهاية سبتمبر 2008م؛ لمتابعة مدى التزام المحامين بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تخص نظام المحاماة ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات التحقيق
الجوانب الإجرائية الحاكمة لجريمة غسل الأموال، تمر بخمس مراحل: تتمثل الأولى في التحري والاستدلال؛ عن طريق جهاز مستقل لمكافحة هذه الجرائم طبقا للمواثيق والقانون المقارن والأنظمة الصادرة، تليها مرحلة الإجراءات التحفظية، بطريقة تحول دون فقدان أثر المال محل الجريمة وتتبعه، وعند التأكد تطلب الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال؛ لمدة لا تزيد عن 20 يوما، وإن اقتضى الأمر مدة أطول، يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وحيث نصل إلى مرحلة التحقيق في جرائم غسل الأموال، نجد أن التحقيق والادعاء العام يجري ضمانا للمتهم وفصلا بين سلطة جمع الاستدلال وسلطة التحقيق، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة؛ طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعند المرحلة التالية، تتم إجراءات جمع الأدلة عن طريق جمع البيانات؛ كالتفتيش والتنصت ونحوهما في إطار الضوابط والضمانات لحقوق الإنسان تحت إشراف السلطة القضائية ولمدة محدودة.
بعدها، تأتي مرحلة الإثبات بحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحيث يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام، كما تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة وفقا لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
الأحكام القضائية
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة، وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
• للمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادرة الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
• في حال صدور الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة عامة أو مستغلا لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغل مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك؛ فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال.
• تستثني المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن على المؤسسات المالية وغير المالية، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
• يحق لوحدة التحريات المالية وفقا للمادة 12 عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وبعد موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات، تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية، ولوزارتي التجارة والصناعة والعدل الحجز على الأراضي والعقارات، وللأمن العام الحجز على الوسائط، ولمصلحة الجمارك الحجز على البضائع والوسائط التي لديها، ولهيئة السوق المالية الحجز على الأوراق المالية، وتبلغ وحدة التحريات بذلك. وللجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.