أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    أمير الجوف يزور مركزي "أصفان" و"الشقيق" التابعين لمحافظة دومة الجندل    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    المملكة الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية وفق مؤشر (الإسكوا) للمرة الثالثة على التوالي    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    عبد الله الفارس رئيسا لمجلس إدارة "زين السعودية" وبدر الخرافي نائباَ لرئيس مجلس الإدارة    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    منجزات رياضية    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التستر.. يحاصر غير السعودي في الاستثمار!
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2014

على رغم أن التستر التجاري يعدّ أحد الأنشطة المحظورة بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4-5-1425ه، إلا أن سوق الاقتصاد السعودية يضج بكثرة المتسترين.
ويقول تقرير "الحياة"، أن التستر التجاري وفق ما ورد في لائحة النظام التنفيذية يدخل فيه كل من مكّن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء من طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأية طريقة أخرى.
يدخل في التستر، غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
ويعدّ غير السعودي الذي يعمل بأية طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توافر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.
ووفقاً للنظام، يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأمور الضبط. ويكون لهم اختصاص البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقويمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها، وكذلك تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص، يعدّ لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ. كما يتطلب الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها عند الاقتضاء. وكذلك تفتيش جميع المنشآت والمحال والمكاتب والمستودعات وما في حكمها.
وتتولى أفرع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك تتولى رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم، الذي يتولى النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.
ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، ويجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
ويجوز لأفرع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في المصارف وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، وذلك من طريق الكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.
أما عقوبات جريمة التستر، فوردت في نظام مكافحة التستر، وهي يُعاقب المُخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
كما تفيد العقوبات أن هناك تتعدد في الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المُخالفين، والمحال والمُنشآت التي يُمارس فيها النشاط.
وينص النظام على أن يُنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، ويترتب على الإدانة شطب السجل التجاري الرئيس، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة.
كما يشدد النظام على إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أية جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه في المزاد العلني، ويكون لمدعي الحق المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية.
ويقوم النظام بمنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمسة أعوام، إضافة إلى منع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط، أو نشاط مماثل للمدة المقررة، كما يقوم بإبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
كما تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر والإبلاغ عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.