أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    الأحوال المدنية تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر "أبشر"    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    قرارات والهدف عقار الرياض    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التستر.. يحاصر غير السعودي في الاستثمار!
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2014

على رغم أن التستر التجاري يعدّ أحد الأنشطة المحظورة بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4-5-1425ه، إلا أن سوق الاقتصاد السعودية يضج بكثرة المتسترين.
ويقول تقرير "الحياة"، أن التستر التجاري وفق ما ورد في لائحة النظام التنفيذية يدخل فيه كل من مكّن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء من طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأية طريقة أخرى.
يدخل في التستر، غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
ويعدّ غير السعودي الذي يعمل بأية طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توافر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.
ووفقاً للنظام، يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأمور الضبط. ويكون لهم اختصاص البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقويمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها، وكذلك تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص، يعدّ لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ. كما يتطلب الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها عند الاقتضاء. وكذلك تفتيش جميع المنشآت والمحال والمكاتب والمستودعات وما في حكمها.
وتتولى أفرع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك تتولى رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم، الذي يتولى النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.
ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، ويجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
ويجوز لأفرع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في المصارف وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، وذلك من طريق الكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.
أما عقوبات جريمة التستر، فوردت في نظام مكافحة التستر، وهي يُعاقب المُخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
كما تفيد العقوبات أن هناك تتعدد في الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المُخالفين، والمحال والمُنشآت التي يُمارس فيها النشاط.
وينص النظام على أن يُنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، ويترتب على الإدانة شطب السجل التجاري الرئيس، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة.
كما يشدد النظام على إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أية جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه في المزاد العلني، ويكون لمدعي الحق المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية.
ويقوم النظام بمنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمسة أعوام، إضافة إلى منع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط، أو نشاط مماثل للمدة المقررة، كما يقوم بإبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
كما تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر والإبلاغ عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.