المملكة ترحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    الاكتتابات في السوق المالية بين تضخم الأسعار وتخمة المعروض    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    غزة.. مجازر مروّعة وقصفٌ لا يتوقَّف    رونالدو: ولي العهد أهم شخصية مؤثرة في التطور الناجح للمملكة    النصر يعير دوران ويقترب من جيسوس    الهلال يفقد نجمه الأول أمام السيتي    الأخضر السعودي يواجه المكسيك صباح اليوم الأحد    الذهب يواصل خسائره الأسبوعية مع تراجع التوترات الجيوسياسية    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    13.400 طالب يعززون مهاراتهم العلمية والمعرفية    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2025    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    ولي العهد.. الجانب الآخر    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    موجة حارّة تلفح أوروبا    رينارد: المكسيك ليست سهلة    الصبان أكد أن الاختيار كان وفق تنظيم وشفافية .. (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 12 - 2013


الإجازة السنوية
أتفاوض حالياً مع شركة كبرى للعمل لديها مديراً للمشتريات، وتنص مسودة العقد المزمع توقيعه بيننا على أنني أستحق إجازة سنوية 21 يوماً، واعترضت على ذلك، إذ إنني أحصل على إجازة سنوية 30 يوماً في الشركة التي أعمل فيها حالياً، وأجابني المسؤول في الشركة بأن ذلك ما نص عليه نظام العمل.. فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، فطبقاً لنظام العمل يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، ولا يوجد ما يمنع من اتفاق العامل وصاحب العمل على إجازة سنوية 30 يوماً، وهو ما جرى عليه العمل في معظم الشركات في المملكة، إذ يمثل نص نظام العمل الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق على إنقاصها، بينما يجوز الاتفاق على زيادتها.
استئناف حكم التحكيم
أبرمت عقداً لتقديم خدمات فنية لشركة إنتاج تلفزيوني، ولوجود خلافات بيني وبين مدير الشركة اعتذرت عن تقديم الخدمات موضوع العقد، ولوجود شرط تحكيم في عقدي مع الشركة، لجأ مدير الشركة إلى التحكيم، وادعى أن امتناعي عن تنفيذ العقد أصابه بأضرار وطالبني بدفع تعويض، وبعد جلسات عدة صدر ضدي حكم تحكيم يلزمني بدفع التعويض المطلوب.. فهل يمكنني استئنافه لدى محكمة الاستئناف؟
- لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ودعوى البطلان الهدف منها إبطال حكم التحكيم لأسباب حددها نظام التحكيم على سبيل الحصر، وهذه الأسباب هي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
5- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم لدى محكمة الاستئناف المتخصصة أصلًا بنظر النزاع، والمحكمة تنظر في دعوى البطلان من دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
تستر تجاري
أنا مواطنة سعودية، ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً طلب مني عمي - وهو غير سعودي - إنشاء مؤسسة باسمي، يكون هو المدير لها وصاحب رأس المال في مقابل أن أحصل على نسبة من الربح، وبالفعل قمت بذلك ونجح المشروع وكنت أحصل على نسبتي من الربح بشكل منتظم، ومنذ شهر تقريباً أبلغ عنا أحد منافسي مؤسستي بدعوى أنني وعمي ارتكبنا جريمة تستر تجاري، ويوجد ضدنا حالياً قضية تستر تجاري في هيئة التحقيق والادعاء العام.. فهل يعد ما قمت به وعمي جريمة تستر تجاري؟ وما العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة؟
- بالفعل ما قمت به أنتِ وعمك غير السعودي جريمة تستر تجاري، فطبقاً لنظام التستر التجاري يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أُخرى.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وإذا انتهى التحقيق إلى أن ما قمتِ به لا يعد تستراً تجارياً، فسوف تقوم «الهيئة» بحفظ الدعوى، أما إذا رأت أن ما قمتِ به تستر تجاري فسوف تقوم بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم الذي يختص حتى تاريخه بالفصل في جرائم التستر التجاري، والمحكمة إما أن تحكم بعدم الإدانة أو تحكم بالإدانة، وفي حال الإدانة تكون عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإضافة إلى بعض الآثار التي تترتب على حكم الإدانة هي:
1- ينشر على نفقة المخالف منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من صحيفة محلية.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
3- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمسة أعوام.
4- تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.