سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 12 - 2013


الإجازة السنوية
أتفاوض حالياً مع شركة كبرى للعمل لديها مديراً للمشتريات، وتنص مسودة العقد المزمع توقيعه بيننا على أنني أستحق إجازة سنوية 21 يوماً، واعترضت على ذلك، إذ إنني أحصل على إجازة سنوية 30 يوماً في الشركة التي أعمل فيها حالياً، وأجابني المسؤول في الشركة بأن ذلك ما نص عليه نظام العمل.. فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، فطبقاً لنظام العمل يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، ولا يوجد ما يمنع من اتفاق العامل وصاحب العمل على إجازة سنوية 30 يوماً، وهو ما جرى عليه العمل في معظم الشركات في المملكة، إذ يمثل نص نظام العمل الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق على إنقاصها، بينما يجوز الاتفاق على زيادتها.
استئناف حكم التحكيم
أبرمت عقداً لتقديم خدمات فنية لشركة إنتاج تلفزيوني، ولوجود خلافات بيني وبين مدير الشركة اعتذرت عن تقديم الخدمات موضوع العقد، ولوجود شرط تحكيم في عقدي مع الشركة، لجأ مدير الشركة إلى التحكيم، وادعى أن امتناعي عن تنفيذ العقد أصابه بأضرار وطالبني بدفع تعويض، وبعد جلسات عدة صدر ضدي حكم تحكيم يلزمني بدفع التعويض المطلوب.. فهل يمكنني استئنافه لدى محكمة الاستئناف؟
- لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ودعوى البطلان الهدف منها إبطال حكم التحكيم لأسباب حددها نظام التحكيم على سبيل الحصر، وهذه الأسباب هي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
5- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم لدى محكمة الاستئناف المتخصصة أصلًا بنظر النزاع، والمحكمة تنظر في دعوى البطلان من دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
تستر تجاري
أنا مواطنة سعودية، ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً طلب مني عمي - وهو غير سعودي - إنشاء مؤسسة باسمي، يكون هو المدير لها وصاحب رأس المال في مقابل أن أحصل على نسبة من الربح، وبالفعل قمت بذلك ونجح المشروع وكنت أحصل على نسبتي من الربح بشكل منتظم، ومنذ شهر تقريباً أبلغ عنا أحد منافسي مؤسستي بدعوى أنني وعمي ارتكبنا جريمة تستر تجاري، ويوجد ضدنا حالياً قضية تستر تجاري في هيئة التحقيق والادعاء العام.. فهل يعد ما قمت به وعمي جريمة تستر تجاري؟ وما العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة؟
- بالفعل ما قمت به أنتِ وعمك غير السعودي جريمة تستر تجاري، فطبقاً لنظام التستر التجاري يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أُخرى.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وإذا انتهى التحقيق إلى أن ما قمتِ به لا يعد تستراً تجارياً، فسوف تقوم «الهيئة» بحفظ الدعوى، أما إذا رأت أن ما قمتِ به تستر تجاري فسوف تقوم بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم الذي يختص حتى تاريخه بالفصل في جرائم التستر التجاري، والمحكمة إما أن تحكم بعدم الإدانة أو تحكم بالإدانة، وفي حال الإدانة تكون عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإضافة إلى بعض الآثار التي تترتب على حكم الإدانة هي:
1- ينشر على نفقة المخالف منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من صحيفة محلية.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
3- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمسة أعوام.
4- تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.