أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش آليات جديدة لفض المنازعات التجارية
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى غدا نظام التحكيم الجديد والمتضمن تعديل النظام المعمول به منذ 30 عاما؛ لسرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم وإزالة بنود الازدواجية والتداخل في النظام، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات، و إجراء التعديلات اللازمة على نظام التحكيم الحالي، بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن النظام يتضمن 58 مادة، وتسري أحكامه على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، سواء كان تحكيما تجاريا أو دوليا يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام ولاتسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة في الأحوال الشخصية والمسائل التي لايجوز فيها الصلح.
ومن جهة أخرى، يشير النظام في مادته الثالثة إلى أن التحكيم يكون دوليا في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق في التجارة الدولية، خاصة إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، إذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة في المركز الأكثر ارتباطا في موضوع النزاع، أما إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة في محل إقامته المعتاد، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمه أوهيئه تحكيم دوليه او مركز تحكيم يكون مقره خارج المملكه واذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
فيما تؤكد المادة السابعة، أنه إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين عاما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض.
ويكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصه أصلا بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في المملكة أو خارجها يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض مالم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
وتشير المادة العاشرة، إلى أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أو شخصا اعتباريا ولايجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
وتوجب المادة ال13 أن تشكل هيئة التحكيم من محكم أو اكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا
وتشترط المادة ال 14 أن يكون المحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها، وتؤكد المادة ال19 أنه إذا انتهت مهمات المحكم بوفاته أو برده أو بعزله أو تنحيه أو عجزه لأي سبب وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهماته.
وتشير المادة ال49 إلى أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام والطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر بالتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، على أن يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ إعلانه في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.