بايرن ينهي موسمه المخيب في المركز الثالث بعد الخسارة من هوفنهايم    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي ال 10 للمياه بإندونيسيا    تشافي يستبعد قرب الإطاحة به من تدريب برشلونة    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي وبرامجه.    ضبط مواطن بالحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    التأثير العميق للسينما: تنوير العقول وتشكيل المجتمعات    ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدة جهات حكومية    افترقوا بحب معشر العشاق    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    أوديجارد يطالب لاعبي أرسنال بالتحلي بالواقعية    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    قائد فذٌ و وطن عظيم    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو" حتى 2026م    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش آليات جديدة لفض المنازعات التجارية
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى غدا نظام التحكيم الجديد والمتضمن تعديل النظام المعمول به منذ 30 عاما؛ لسرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم وإزالة بنود الازدواجية والتداخل في النظام، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات، و إجراء التعديلات اللازمة على نظام التحكيم الحالي، بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن النظام يتضمن 58 مادة، وتسري أحكامه على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، سواء كان تحكيما تجاريا أو دوليا يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام ولاتسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة في الأحوال الشخصية والمسائل التي لايجوز فيها الصلح.
ومن جهة أخرى، يشير النظام في مادته الثالثة إلى أن التحكيم يكون دوليا في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق في التجارة الدولية، خاصة إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، إذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة في المركز الأكثر ارتباطا في موضوع النزاع، أما إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة في محل إقامته المعتاد، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمه أوهيئه تحكيم دوليه او مركز تحكيم يكون مقره خارج المملكه واذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
فيما تؤكد المادة السابعة، أنه إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين عاما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض.
ويكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصه أصلا بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في المملكة أو خارجها يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض مالم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
وتشير المادة العاشرة، إلى أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أو شخصا اعتباريا ولايجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
وتوجب المادة ال13 أن تشكل هيئة التحكيم من محكم أو اكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا
وتشترط المادة ال 14 أن يكون المحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها، وتؤكد المادة ال19 أنه إذا انتهت مهمات المحكم بوفاته أو برده أو بعزله أو تنحيه أو عجزه لأي سبب وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهماته.
وتشير المادة ال49 إلى أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام والطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر بالتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، على أن يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ إعلانه في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.