المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش آليات جديدة لفض المنازعات التجارية
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى غدا نظام التحكيم الجديد والمتضمن تعديل النظام المعمول به منذ 30 عاما؛ لسرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم وإزالة بنود الازدواجية والتداخل في النظام، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات، و إجراء التعديلات اللازمة على نظام التحكيم الحالي، بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن النظام يتضمن 58 مادة، وتسري أحكامه على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، سواء كان تحكيما تجاريا أو دوليا يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام ولاتسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة في الأحوال الشخصية والمسائل التي لايجوز فيها الصلح.
ومن جهة أخرى، يشير النظام في مادته الثالثة إلى أن التحكيم يكون دوليا في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق في التجارة الدولية، خاصة إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، إذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة في المركز الأكثر ارتباطا في موضوع النزاع، أما إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة في محل إقامته المعتاد، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمه أوهيئه تحكيم دوليه او مركز تحكيم يكون مقره خارج المملكه واذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
فيما تؤكد المادة السابعة، أنه إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين عاما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض.
ويكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصه أصلا بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في المملكة أو خارجها يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض مالم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
وتشير المادة العاشرة، إلى أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أو شخصا اعتباريا ولايجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
وتوجب المادة ال13 أن تشكل هيئة التحكيم من محكم أو اكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا
وتشترط المادة ال 14 أن يكون المحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها، وتؤكد المادة ال19 أنه إذا انتهت مهمات المحكم بوفاته أو برده أو بعزله أو تنحيه أو عجزه لأي سبب وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهماته.
وتشير المادة ال49 إلى أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام والطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر بالتنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، على أن يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ إعلانه في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.