الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    8.4 مليار تمويل سكني    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    تدريبات جوية صينية - مصرية    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    انتعاش الناتج الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2026    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التستر.. يحاصر غير السعودي في الاستثمار!
نشر في الحياة يوم 24 - 05 - 2014

على رغم أن التستر التجاري يعدّ أحد الأنشطة المحظورة بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4-5-1425ه، إلا أن سوق الاقتصاد السعودية يضج بكثرة المتسترين.
التستر التجاري وفق ما ورد في لائحة النظام التنفيذية يدخل فيه كل من مكّن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء من طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأية طريقة أخرى.
يدخل في التستر، غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
ويعدّ غير السعودي الذي يعمل بأية طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توافر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.
ووفقاً للنظام، يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأمور الضبط. ويكون لهم اختصاص البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقويمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها، وكذلك تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص، يعدّ لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ. كما يتطلب الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها عند الاقتضاء. وكذلك تفتيش جميع المنشآت والمحال والمكاتب والمستودعات وما في حكمها.
وتتولى أفرع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك تتولى رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم، الذي يتولى النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.
ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، ويجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
ويجوز لأفرع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في المصارف وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، وذلك من طريق الكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.
أما عقوبات جريمة التستر، فوردت في نظام مكافحة التستر، وهي يُعاقب المُخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
كما تفيد العقوبات أن هناك تتعدد في الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المُخالفين، والمحال والمُنشآت التي يُمارس فيها النشاط.
وينص النظام على أن يُنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، ويترتب على الإدانة شطب السجل التجاري الرئيس، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة.
كما يشدد النظام على إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أية جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه في المزاد العلني، ويكون لمدعي الحق المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية.
ويقوم النظام بمنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمسة أعوام، إضافة إلى منع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط، أو نشاط مماثل للمدة المقررة، كما يقوم بإبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
كما تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر والإبلاغ عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.