واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    22.6 مليون وحدة سكنية يتوقع تغطيتها بالطاقة المتجددة    الذهب يتراجع عالميا مع ترقب بيانات أمريكية    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    أسباب ظهور بقع أمام العين    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    الإعلان عن مواعيد مباريات دور ال32 لكأس خادم الحرمين الشريفين    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يا مجتمع الأعمال احذر قضاء التنفيذ

يحمل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه والذي بدأ سريانه معاني ومضامين هامة وخطيرة جدا وفاعلة لإحقاق الحق بالتأكيد على نفاذ الأحكام القضائية ونص على عقوبات غير مسبوقة لكل من يعطل نفاذ الحق والعدل في صورة سند تنفيذي مثل الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية (وهي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات) والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتوياتها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ.
ولذلك فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ (وهو ما سيحد من الدعاوى الكيدية والباطلة) أو قاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في إجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بهذه العقوبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من هذه الجرائم.
ولأن تنفيذ الأحكام أيضا يخاطب الموظف العام سواء كان مدنيا أو عسكريا مثل موظفي وزارة الداخلية وإمارات المناطق والمحافظات ورجال الأمن في الشرطة والحقوق المدنية فإن النظام يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
ولمنع الغش والتدليس والاحتيال التجاري والمالي والاقتصادي الذي ظهر في المساهمات وجمع الأموال وغيرها من طرق التكسب غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وفي ظل حماية الأحكام والقرارات الخاصة بالأسرة فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويجب أن نعلم أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك..
إن ما تعودنا عليه من ممارسات سلبية في التعامل بالشأن الحقوقي والعدلي سوف تتغير تغيرا جذريا بعد أن يعلم كل من يمارس تلك الممارسات السلبية بأن العقوبة تصل إلى سجن لمدة سبع سنوات مع تعويض مادي حيث كان المدعى عليه يتهرب عن الجلسة الأولى والثانية والثالثة ويحضر الرابعة ليطلب صورة عن لائحة الدعوى تضيع معها سنوات من التقاضي السلبي، لن يطلب الآن من موظفيه عدم استلام البلاغات للحضور للمحاكم إذ إنه مع تطبيق نظام التنفيذ سيكون احترام القضاء في قمة أولوياته لأن عقوبة كل من يتخاذل أو يشارك في تلك الممارسات السلبية التي يعلمها الجميع وأمام جميع الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي ستتوقف ويحال المحترفون فيها إلى التقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.