المملكة تتصدر نمو اقتصادات الخليج في 2026 وفق توقعات «دولية»    الذهب يتراجع من أعلى مستوى.. والأسهم تسجل ارتفاعات متتالية    عشرة طرق تصل ثماني دول لخدمة ضيوف الرحمن    الدعم السعودي لليمن.. تعزيز الاستقرار والتنمية    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    أكد موثوقية شراكاتها..الجدعان: المملكة مركز للاستثمار والاستقرار الاقتصادي    موجز    «قمة أولوية أوروبا» تناقش الاستثمار الإستراتيجي    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    قائد الجيش يصل إلى طهران.. باكستان تبعث رسالة «تضييق الفجوة»    أدانت الاعتداءات الإيرانية.. الكويت ترفض استخدام أراضيها في أي نزاع    بكين تدعو لوقف النار وتحذر من الانزلاق للتصعيد    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان مستجدات المنطقة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    نائب أمير الشرقية يستعرض منجزات "المجمع الطبي العسكري" في الظهران    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026    سعود بن نايف: تميز الطلبة يعكس تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة    أمير حائل يطلق المؤتمر الدولي للاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية    راكان بن سلمان يبحث مع وزير السياحة ترسيخ مكانة الدرعية وجهةً سياحيةً عالميةً    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    رأس اجتماع لجنة الحج.. نائب أمير مكة: تنفيذ توجيهات القيادة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه على المرتبة ال15 وكيلاً لإمارة القصيم    الرابطة تعلن مواعيد الجولات 33 – 30 وجدولة المباريات المؤجلة بروشن    اليوم ..انطلاق بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    الجيش الأميركي يوقف تجارة إيران البحرية    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    «سلمان للإغاثة» يوزّع (818) سلة غذائية في مدينتي غزة وخان يونس    أرسنال يقصي سبورتنغ ويصعد لمواجهة أتلتيكو بقبل نهائي "أبطال أوروبا"    «الداخلية»: عقوبات ستطبق بحق مخالفي تعليمات تصريح أداء الحج    صندوق الاستثمارات يتخارج من الهلال لشركة المملكة القابضة    الهلال يخطط لضم لياو بعرض ضخم    الرميان: لن يُلغى أي مشروع في نيوم    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    جازان تتصدر كمية الأمطار ب34.2 ملم    81% من مستخدمي الإنترنت في السعودية واثقون بقدرتهم على كشف الاحتيال    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    وزير العدل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم    منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يا مجتمع الأعمال احذر قضاء التنفيذ

يحمل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه والذي بدأ سريانه معاني ومضامين هامة وخطيرة جدا وفاعلة لإحقاق الحق بالتأكيد على نفاذ الأحكام القضائية ونص على عقوبات غير مسبوقة لكل من يعطل نفاذ الحق والعدل في صورة سند تنفيذي مثل الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية (وهي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات) والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتوياتها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ.
ولذلك فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ (وهو ما سيحد من الدعاوى الكيدية والباطلة) أو قاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في إجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بهذه العقوبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من هذه الجرائم.
ولأن تنفيذ الأحكام أيضا يخاطب الموظف العام سواء كان مدنيا أو عسكريا مثل موظفي وزارة الداخلية وإمارات المناطق والمحافظات ورجال الأمن في الشرطة والحقوق المدنية فإن النظام يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
ولمنع الغش والتدليس والاحتيال التجاري والمالي والاقتصادي الذي ظهر في المساهمات وجمع الأموال وغيرها من طرق التكسب غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وفي ظل حماية الأحكام والقرارات الخاصة بالأسرة فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويجب أن نعلم أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك..
إن ما تعودنا عليه من ممارسات سلبية في التعامل بالشأن الحقوقي والعدلي سوف تتغير تغيرا جذريا بعد أن يعلم كل من يمارس تلك الممارسات السلبية بأن العقوبة تصل إلى سجن لمدة سبع سنوات مع تعويض مادي حيث كان المدعى عليه يتهرب عن الجلسة الأولى والثانية والثالثة ويحضر الرابعة ليطلب صورة عن لائحة الدعوى تضيع معها سنوات من التقاضي السلبي، لن يطلب الآن من موظفيه عدم استلام البلاغات للحضور للمحاكم إذ إنه مع تطبيق نظام التنفيذ سيكون احترام القضاء في قمة أولوياته لأن عقوبة كل من يتخاذل أو يشارك في تلك الممارسات السلبية التي يعلمها الجميع وأمام جميع الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي ستتوقف ويحال المحترفون فيها إلى التقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.