أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمام خادم الحرمين الشريفين.. الأمراء والمسؤولون المعينون حديثاً يتشرفون بأداء القسم    دشنا حملة «الجود منا وفينا».. خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان ب150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    موجز    منصة «إحسان».. نموذج متقدم في القيم الإنسانية والتقنيات المتقدمة    السعودية: 22.3 مليار ريال فائضاً تجارياً    اعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص تحقيق السلام.. 85 دولة تدين التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    استئناف محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا    تقويض الحلول    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    عروض عقارية رمضانية هربًا من الركود    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    تكافل اجتماعي    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    الريادة السعودية في التقييم العقاري    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يا مجتمع الأعمال احذر قضاء التنفيذ

يحمل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه والذي بدأ سريانه معاني ومضامين هامة وخطيرة جدا وفاعلة لإحقاق الحق بالتأكيد على نفاذ الأحكام القضائية ونص على عقوبات غير مسبوقة لكل من يعطل نفاذ الحق والعدل في صورة سند تنفيذي مثل الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية (وهي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات) والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتوياتها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ.
ولذلك فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ (وهو ما سيحد من الدعاوى الكيدية والباطلة) أو قاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في إجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بهذه العقوبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من هذه الجرائم.
ولأن تنفيذ الأحكام أيضا يخاطب الموظف العام سواء كان مدنيا أو عسكريا مثل موظفي وزارة الداخلية وإمارات المناطق والمحافظات ورجال الأمن في الشرطة والحقوق المدنية فإن النظام يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
ولمنع الغش والتدليس والاحتيال التجاري والمالي والاقتصادي الذي ظهر في المساهمات وجمع الأموال وغيرها من طرق التكسب غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وفي ظل حماية الأحكام والقرارات الخاصة بالأسرة فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويجب أن نعلم أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك..
إن ما تعودنا عليه من ممارسات سلبية في التعامل بالشأن الحقوقي والعدلي سوف تتغير تغيرا جذريا بعد أن يعلم كل من يمارس تلك الممارسات السلبية بأن العقوبة تصل إلى سجن لمدة سبع سنوات مع تعويض مادي حيث كان المدعى عليه يتهرب عن الجلسة الأولى والثانية والثالثة ويحضر الرابعة ليطلب صورة عن لائحة الدعوى تضيع معها سنوات من التقاضي السلبي، لن يطلب الآن من موظفيه عدم استلام البلاغات للحضور للمحاكم إذ إنه مع تطبيق نظام التنفيذ سيكون احترام القضاء في قمة أولوياته لأن عقوبة كل من يتخاذل أو يشارك في تلك الممارسات السلبية التي يعلمها الجميع وأمام جميع الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي ستتوقف ويحال المحترفون فيها إلى التقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.