المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نظام التنفيذ الأحكام القضائية الجديد: إعفاء المدين المريض والمرأة الحامل والحاضنة من عقوبة الحبس
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 08 - 2008

أعفى نظام التنفيذ للأحكام القضائية الجديد، المدين من الحبس إذا ثبت مرضه والمرأة إن كانت حاملا أو حاضنة لطفل. ووفقا للنظام الذي تم إقراره مؤخرا بعد مناقشة مجلس الشورى له فإن تنفيذ الحبس للمدين والمعسر يتم بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وذلك بتهيئة إدارة السجن للمحبوس المكان المناسب بما يمكِّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها. وأوضح النظام أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في حال كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، وإذا ثبت إعساره وفقا لأحكام هذا النظام، أو إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وبيَّن التقرير أنه إذا ثبت بشهادة هيئة طبية مختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس فإنه يعفى، وإذا كانت امرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.
وتطرَّق التقرير إلى أحكام الحبس التنفيذي وسريانه على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، فتكون العقوبات من اختصاص المحاكم الجزائية بحيث تقوم بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
ووفقا للنظام الجديد فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو أنه تعمَّد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم.
كما أشار التقرير إلى أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. ونص النظام أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرَّب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وأيضا ينال نفس العقوبة الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما في حال أخلَّ أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، والمقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.