مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    نعمة الذرية    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نظام التنفيذ الأحكام القضائية الجديد: إعفاء المدين المريض والمرأة الحامل والحاضنة من عقوبة الحبس
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 08 - 2008

أعفى نظام التنفيذ للأحكام القضائية الجديد، المدين من الحبس إذا ثبت مرضه والمرأة إن كانت حاملا أو حاضنة لطفل. ووفقا للنظام الذي تم إقراره مؤخرا بعد مناقشة مجلس الشورى له فإن تنفيذ الحبس للمدين والمعسر يتم بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وذلك بتهيئة إدارة السجن للمحبوس المكان المناسب بما يمكِّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها. وأوضح النظام أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في حال كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، وإذا ثبت إعساره وفقا لأحكام هذا النظام، أو إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وبيَّن التقرير أنه إذا ثبت بشهادة هيئة طبية مختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس فإنه يعفى، وإذا كانت امرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.
وتطرَّق التقرير إلى أحكام الحبس التنفيذي وسريانه على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، فتكون العقوبات من اختصاص المحاكم الجزائية بحيث تقوم بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
ووفقا للنظام الجديد فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو أنه تعمَّد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم.
كما أشار التقرير إلى أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. ونص النظام أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرَّب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وأيضا ينال نفس العقوبة الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما في حال أخلَّ أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، والمقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.