مفخرة التطوع    مطار الملك خالد يدشن وجهته الجديدة إلى روما    تاسي يعود للهبوط وسط تراجع جماعي للأسهم    صالة مسافرين جديدة بجسر الملك فهد    20 مليار ريال فرصاً استثمارية بالثروة الحيوانية    المنتدى العربي للبيئة يؤكد أهمية التعاون للمشاركة الفعالة في «COP 16» بالمملكة    الدوحة تسلم «حماس» مقترحاً إسرائيلياً.. ونتنياهو يطالب بضمانات أمريكية لاستئناف الحرب    مودي يحتفل بفوزه في الانتخابات الهندية رغم تراجع غالبيته    الكوريتان نحو منعطف خطير    دراسة: إنفلونزا الطيور تقتل القطط    طبول الحرب تُقرع.. «حزب الله» يقرّ بتنفيذ هجمات وإسرائيل تهدد بعمل حازم    غموض موقف سالم الدوسري من مواجهة باكستان    مبابي «فتى الضواحي» نجم الريال المنتظر    نونيش بديلاً لأوتافيو في تشكيلة البرتغال    دي بروين يُلمح للانتقال إلى دوري روشن    670 ألف طالب وطالبة بجدة يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الثالث    الوزراء: تعديل نظام شركات التمويل.. وتحمل ضرائب المواشي    الفريق اليحيى يقف على سير العمل بجوازات منفذَي جسر الملك فهد والرقعي    40 مشروعاً تتنافس على «موسم المعمول» في الحج    بدر بن عبدالله يُثمّن اعتماد مجلس الوزراء تنظيمات الهيئات الثقافية    الذييب يدشّن «جمعية اللغة العربية للناطقين بغيرها»    «تيم لاب بلا حدود» يفتح أبوابه في جدة التاريخية    مؤتمر دولي لعرض مسيرة فصل التوائم بالسعودية    تدخل جراحي ينقذ ذراع مقيم من البتر    مسبار صيني يجمع عينات من القمر    نيمار: فينيسيوس هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام    باعشن يستقبل أبطال الذهب    ضبط (3) أشخاص بجازان لترويجهم (142) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    معالجة المستنقعات بالمبيدات الكيميائية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات في قطاع غزة    برجيل القابضة الإماراتية وكيرالتي الكولومبية تعلنان مشروعاً مشتركاً لحلول الرعاية الصحية الفعالة من حيث التكلفة في السعودية    دراسة: الحياة على الأرض نشأت في السعودية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير الجوازات    وفد المملكة يشارك في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2024م    قطاع ومستشفى محايل يُنفّذ حملة "التوعية بلقاح حج"    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس الجمعية التاريخية السعودية        أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن مهام وجهود حرس الحدود بالمنطقة    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) بجدة    قوافل الحجاج تغادر المدينة إلى المشاعر المقدسة    طلاء لتبريد المنطقة المحيطة بمسجد نمرة لخفض درجات الحرارة    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    محفظة Nusuk Wallet لخدمة الحجاج والمعتمرين    الصمعاني يدعو خريجي المركز العدلي إلى الممارسة المهنية الشغوفة    «العقار»: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة ب 6 مليارات ريال    تعاوُن سعودي – برازيلي في الدفاع    «التنسيق السعودي الكويتي»: رؤية مشتركة في الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية    كلما زاد زملاء الدراسة المضطربين عقلياً.. زادت فرص إصابتك !    سفير خادم الحرمين لدى كوت ديفوار: خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة المملكة    أمير عسير يفتتح مقر" رعاية أسر الشهداء"    محافظ بيش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية بالشخوص ميدانياً    القرار    الحركة و التقدم    نهاية حزينة لحب بين جنية وإنسان    « شاهد على وطني » .. الفال يرسم شمس المستقبل    محمد بن سلمان.. الجانب الآخر    منفذ حالة عمار يواصل خدماته لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نظام التنفيذ الأحكام القضائية الجديد: إعفاء المدين المريض والمرأة الحامل والحاضنة من عقوبة الحبس
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 08 - 2008

أعفى نظام التنفيذ للأحكام القضائية الجديد، المدين من الحبس إذا ثبت مرضه والمرأة إن كانت حاملا أو حاضنة لطفل. ووفقا للنظام الذي تم إقراره مؤخرا بعد مناقشة مجلس الشورى له فإن تنفيذ الحبس للمدين والمعسر يتم بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وذلك بتهيئة إدارة السجن للمحبوس المكان المناسب بما يمكِّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها. وأوضح النظام أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في حال كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، وإذا ثبت إعساره وفقا لأحكام هذا النظام، أو إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وبيَّن التقرير أنه إذا ثبت بشهادة هيئة طبية مختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس فإنه يعفى، وإذا كانت امرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.
وتطرَّق التقرير إلى أحكام الحبس التنفيذي وسريانه على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه، فتكون العقوبات من اختصاص المحاكم الجزائية بحيث تقوم بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
ووفقا للنظام الجديد فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو أنه تعمَّد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم.
كما أشار التقرير إلى أنه يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. ونص النظام أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرَّب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وأيضا ينال نفس العقوبة الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما في حال أخلَّ أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، والمقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.