فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    الصبان أكد أن الاختيار كان وفق تنظيم وشفافية .. (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    وفد مجلس الشورى يختتم زيارته إلى جمهورية المجر    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى بطلان حكم التحكيم «2/3»
نشر في اليوم يوم 27 - 04 - 2017

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لدعوى بطلان حكم التحكيم، كمحل هذه الدعوى وأطرافها، وتطرقنا لإحدى حالات بطلان دعوى حكم التحكيم، ونستأنف الحديث اليوم حول الحالة الثانية من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم وهي أن يكون أحد طرفي اتفاق التحكيم الطبيعيين فاقدا للأهلية أو ناقصا لها وقت إبرام اتفاق التحكيم وفقا للنظام الذي يحكم أهليته، إذ لكي يتم تنفيذ اتفاق التحكيم دون أية عوائق أو ملابسات يلزم التحقُق أولا من الشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكيم، ومن بينها الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم.
ونعني بالأهلية هنا أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور ومباشرة التصرفات على وجه يُعتدُ به شرعا ونظاما، وتبدأ هذه الأهلية من سنِ الرشد، وأساسها هو التمييز.
وبالتالي يجب أن تتوفر بداهة في طرفي التحكيم الأهلية اللازمة لإبرام التصرُفات النظامية عند إبرام اتفاق على التحكيم، أي أن العبرة في تحديد أهلية أطراف التحكيم تكون بوقت إبرام اتفاق التحكيم دون غيره، فإذا كان الطرفان كاملا الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم كان هذا الاتفاق صحيحا.
وفي حال غياب أو فقدان أو نقص هذه الأهلية، وتم رغم ذلك إبرام اتفاق التحكيم، فإن أي حكم يصدر بشأنه يجعل دعوى بطلان حكم التحكيم مقبولة. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فليس ثمة خلاف يثور حول أهليتها للاتفاق على التحكيم طالما اكتسبت الشخصية الاعتبارية التي تمنحها الصلاحيات اللازمة لاكتساب الحقوق والتحمُل بالالتزامات.
والحالة الثالثة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم هي الحالة التي يتعذر فيها أحدُ طرفي التحكيم عن تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأيِ سببٍ آخر خارجٍ عن إرادته.
وهذا التوجُه يتفق مع مبدأ كفالة حقوق الدفاع لأطراف النزاع على قدم المساواة، إذ في حال عدم إتاحة الفرصة والوقت الكافي لأحد طرفي النزاع لكي يُبدي دفاعه، سواء أكان ذلك نتيجة لعدم تبليغه كلية بوجود عملية تحكيم قائمة للفصل في النزاع، أو نتيجة لعدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأيِ سبب آخر، فإن ذلك يجعل حكم التحكيم الصادر قابلا للطعن فيه بدعوى بطلان حكم التحكيم.
أما الحالة الرابعة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم فهي الحالة التي يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق أيٍ من القواعد النظامية التي يتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
وهذه الحالة تبرز بوضوح رغبة المنظِم السعودي في احترام رغبة وإرادة طرفي النزاع فيما يتعلق بالقواعد والمبادئ المتفق عليها والتي تحكم موضوع النزاع، طالما لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، دستور هذه البلاد، ولم تخالف كذلك النظام العام.
ووفقا لهذا التوجُه فإذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق نظام دولةٍ معينة، فيجب على هيئة التحكيم اتباع هذه القواعد الموضوعية أثناء الفصل في النزاع دون القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وبمعنى آخر يجب على هيئة التحكيم الامتثال لأحكام القانون الذي اختاره طرفا التحكيم وتطبيقه على النحو الأمثل، طالما لم يخالف أحكام الشريعة والنظام، وفي حال مخالفة هيئة التحكيم لهذا النص، وقامت بإصدار حكمها بناء على هذه المخالفة، فإن هذا الحكم يكون مقبولا للطعن فيه بدعوى البطلان.
والحالات السابقة نصت عليها المادة (50/1) من نظام التحكيم، حيث نصت على أنه: لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ب/ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. ج/ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د/ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم -إن شاء الله تعالى- عن الحالات الأخرى لبطلان حكم التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.