تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    جدول الضرب    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    18 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعزز سلامة طرق المشاعر    رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع ب"الجريمة الإنسانية".. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    استعرضا دعم العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية    السعوديون يتألقون في دوري المقاتلين.. "صيفي" إلى نصف النهائي.. و"باسهل" يخطف الأنظار    هامشية بين الريدز والجانرز بعد حسم لقب البريمرليج.. معركة دوري الأبطال تجمع نيوكاسل وتشيلسي    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    السعودية مركز رائد في العلوم والابتكار والاحتفاء بالمعرفة    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    6 مليارات قروض الخدمات الائتمانية    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة حج هذا العام    معرض للمجوهرات الثمينة بالمنطقة الشرقية    8 توصيات لتعزيز التنافسية في لوجستيات الأحساء    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    تعزيز الأمن الدوائي    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح    موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي    تدريبات النصر من دون رونالدو    نائب وزير الحرس: ثقة غالية من القيادة الرشيدة    فهد بن سعد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير القصيم    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    المملكة وضيوف الرحمن    فهد بن سلطان يرعى حفل تخرج بجامعة تبوك الأربعاء    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى بطلان حكم التحكيم «2/3»
نشر في اليوم يوم 27 - 04 - 2017

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لدعوى بطلان حكم التحكيم، كمحل هذه الدعوى وأطرافها، وتطرقنا لإحدى حالات بطلان دعوى حكم التحكيم، ونستأنف الحديث اليوم حول الحالة الثانية من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم وهي أن يكون أحد طرفي اتفاق التحكيم الطبيعيين فاقدا للأهلية أو ناقصا لها وقت إبرام اتفاق التحكيم وفقا للنظام الذي يحكم أهليته، إذ لكي يتم تنفيذ اتفاق التحكيم دون أية عوائق أو ملابسات يلزم التحقُق أولا من الشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكيم، ومن بينها الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم.
ونعني بالأهلية هنا أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور ومباشرة التصرفات على وجه يُعتدُ به شرعا ونظاما، وتبدأ هذه الأهلية من سنِ الرشد، وأساسها هو التمييز.
وبالتالي يجب أن تتوفر بداهة في طرفي التحكيم الأهلية اللازمة لإبرام التصرُفات النظامية عند إبرام اتفاق على التحكيم، أي أن العبرة في تحديد أهلية أطراف التحكيم تكون بوقت إبرام اتفاق التحكيم دون غيره، فإذا كان الطرفان كاملا الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم كان هذا الاتفاق صحيحا.
وفي حال غياب أو فقدان أو نقص هذه الأهلية، وتم رغم ذلك إبرام اتفاق التحكيم، فإن أي حكم يصدر بشأنه يجعل دعوى بطلان حكم التحكيم مقبولة. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فليس ثمة خلاف يثور حول أهليتها للاتفاق على التحكيم طالما اكتسبت الشخصية الاعتبارية التي تمنحها الصلاحيات اللازمة لاكتساب الحقوق والتحمُل بالالتزامات.
والحالة الثالثة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم هي الحالة التي يتعذر فيها أحدُ طرفي التحكيم عن تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأيِ سببٍ آخر خارجٍ عن إرادته.
وهذا التوجُه يتفق مع مبدأ كفالة حقوق الدفاع لأطراف النزاع على قدم المساواة، إذ في حال عدم إتاحة الفرصة والوقت الكافي لأحد طرفي النزاع لكي يُبدي دفاعه، سواء أكان ذلك نتيجة لعدم تبليغه كلية بوجود عملية تحكيم قائمة للفصل في النزاع، أو نتيجة لعدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأيِ سبب آخر، فإن ذلك يجعل حكم التحكيم الصادر قابلا للطعن فيه بدعوى بطلان حكم التحكيم.
أما الحالة الرابعة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم فهي الحالة التي يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق أيٍ من القواعد النظامية التي يتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
وهذه الحالة تبرز بوضوح رغبة المنظِم السعودي في احترام رغبة وإرادة طرفي النزاع فيما يتعلق بالقواعد والمبادئ المتفق عليها والتي تحكم موضوع النزاع، طالما لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، دستور هذه البلاد، ولم تخالف كذلك النظام العام.
ووفقا لهذا التوجُه فإذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق نظام دولةٍ معينة، فيجب على هيئة التحكيم اتباع هذه القواعد الموضوعية أثناء الفصل في النزاع دون القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وبمعنى آخر يجب على هيئة التحكيم الامتثال لأحكام القانون الذي اختاره طرفا التحكيم وتطبيقه على النحو الأمثل، طالما لم يخالف أحكام الشريعة والنظام، وفي حال مخالفة هيئة التحكيم لهذا النص، وقامت بإصدار حكمها بناء على هذه المخالفة، فإن هذا الحكم يكون مقبولا للطعن فيه بدعوى البطلان.
والحالات السابقة نصت عليها المادة (50/1) من نظام التحكيم، حيث نصت على أنه: لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ب/ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. ج/ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د/ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم -إن شاء الله تعالى- عن الحالات الأخرى لبطلان حكم التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.