وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    مسكن لكل مواطن    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    المملكة الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    تحديد موقف ليفاندوفيسكي من مواجهة إنتر ميلان    القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية    أمير تبوك يثمن جهود جمعية «أصدقاء»    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مشاهد من مؤتمر أعاد تعريف الاتصال والإعلام    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    خمسة ملايين وفاة سنوياً من الاستخدامات الخاطئة للمضادات    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل هيئة التحكيم (1/2)
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2017

يخضع تشكيل هيئة التحكيم في الأصل إلى حريَّة وإرادة أطراف النزاع، فلهما الحقُّ في الاتفاق على اختيار المحكِّمين، وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين...». واختيار المحكِّم أو هيئة التحكيم يتمُّ في اتفاق التحكيم، سواءً أَكان هذا الاتفاق قد ورد في شرط التحكيم، أيْ قبل نشوء وحدوث النزاع، أم ورد في مشارطة التحكيم، أي بعد نشوء النزاع بين الطرفين.
وفي حال اتفاق الطرفين على طريقة اختيار المحكِّمين، فيجب أن يلتزما بما اتفقا عليه، مع مراعاة المساواة التامَّة بين طرفي النزاع، فلا تكون لأحدهما أفضليَّة أو ميزة على الطرف الآخر.
وقد نصَّت المادة (13) من نظام التحكيم على كيفيَّة تشكيل هيئة التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «تشكَّل هيئة التحكيم من محكِّم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديًا، وإلَّا كان التحكيم باطلاً». ويُفهم من ذلك أنَّ هيئة التحكيم يمكن أن تتشكل من محكِّم واحد أو أكثر، وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من مجموعة من المحكمين، فيُشترط لذلك أن يكون العددُ وترًا، أي أنْ تكون هيئة التحكيم مكوَّنة على سبيل المثال من ثلاثة محكمين أو خمسة أو سبعة. وفي حال مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم بأن يتمّ اختيارُ المحكمين بعدد زوجيٍّ وليس فردياً، فإنَّ البطلان يكون هو الجزاء المترتِّب على ذلك.
ويُعزى السبب في اشتراط المنظِّم أن يكون عدد هيئة التحكيم وترًا، تجنُّب ظهور أيَّة إشكالات عند المداولة، إذ من غير المستبعد أن ينقسم المحكمون إلى فريقين متساويين بصدد الفصل في النزاع المنظور، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رأي مرجّح حاسم للنزاع، مما يعني غياب ضمانة مهمة من ضمانات الخصومة، ألا وهي ضمانة الترجيح، ولهذا جاء البطلان المطلق جزاءً لذلك.
وهناك عدة شروط يلزم توافرها في من يتم تعيينه محكمًا، وهذه الشروط نصَّت عليها المادة (14) من نظام التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «يُشترط في المحكِّم أن يكون كاملَ الأهليَّة، وأن يكون حسنَ السيرةِ والسلوكِ، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وإذا كانت هيئة التحكيم مكوَّنة من أكثر من محكِّم، فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها».
ويُفهم من هذا النص ضرورة استيفاء المحكِّم مجموعةً من الشروط، أوُّلها: كمال الأهليَّة والتمتُّع بكامل القوى العقليَّة، إذ يلزم أن يكون المحكِّم حرًا عاقلاً بالغًا رشيدًا، وبالتالي فلا يجوز أن يتولَّى مهمَّة التحكيم إنسانٌ مجنونٌ أو قاصرٌ أو محجورٌ عليه أو سفيهٌ.
والشرط الثاني من الشروط اللازم توافرها في المحكِّم هو حسنُ السيرة والسلوك، أي أن يكون المحكِّم غير محكوم عليه في أيِّ حدٍّ أو جريمةٍ مخلَّة بالشرف، لأنَّ من يقوم بوظيفة التحكيم كمن يقوم بوظيفة القضاء.
والشرط الثالث هو حصول رئيس هيئة التحكيم على مؤهلٍ علميٍّ لا يقلُّ عن شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وقد استهدف المنظِّم من هذا الشرط إحاطةَ الحكم الصادر في المنازعة بسياجٍ منيعٍ من أن تطاله أسبابُ البطلان، بسبب وجود أيِّ عيب من عيوب الإجراءات، أو بسبب مخالفة الأنظمة الذي يعزى لعدم تخصص المحكِّم في الشرع أو النظام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد رأى المنظِّم أنَّ عمل المحكِّم يتطلَّب مهارات علميَّة حتى يتمكَّن من التعامل مع الجوانب الشرعيَّة والنظاميَّة المتعلِّقة بأيِّ نزاع، إلى جانب صياغة الأحكام صياغةً سليمة، وهذا لن يتأتَّى إلَّا مع وجود المؤهلات المطلوبة كما هو الحال بالنسبة للقاضي.
ويلاحظ على هذا الشرط أنَّ المنظِّم قد اكتفى بتوافر وتحقُّق هذا الشرط في رئيس هيئة التحكيم فقط، إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من أكثر من محكِّم، وفي هذه الحالة يجوز أن تضمَّ هيئة التحكيم في عضويَّتها محكمَين من ذوي الاختصاصات أو الخبرات ذات العلاقة خصوصًا الفنيَّة منها كالمحاسبة أو الهندسة أو ما شابه ذلك.
وإذا كان تشكيل هيئة التحكيم يخضع في الأصل لحريَّة وإرادة أطراف النزاع، فإنَّه قد يتمُّ كذلك عن طريق القضاء في حال عدم اتفاق الأطراف على اختيار هيئة التحكيم. وسوف نتحدَّث عن هذا الجانب في المقال القادم إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.