أمير القصيم يترأس اجتماعا لمناقشة مشاريع وسط بريدة    سوق الأسهم السعودية يواصل الهبوط ويخسر 39 نقطة    أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة ب ويطّلع على التقرير السنوي لأعمال الهلال الأحمر    تجمع القصيم الصحي يُطلق مركز تميّز لاستبدال المفاصل والجراحات الرياضية    عقوبة منتظرة على الهلال بعد الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر    ريكسوس تفتتح أول منتجع من نوعه للإقامة الشاملة بأبحر جدة    "دار وإعمار" ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة    الشورى يطالب" المنافسة" بتطوير آليات مواجهة الاحتكار    دراسة تتوقع اتساع فجوة العمال المهرة في ألمانيا خلال السنوات القادمة    الاتفاق يضم الجنوب إفريقي موهاو نكوتا حتى 2028    الطاقة المتجددة في المملكة تتجاوز 6.5 جيجاواط من القدرة التشغيلية    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    اعتدال و تليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    موجز    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    100 مليون مشاهدة في يوم    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    فيرمينو يرتدي قميص السد    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    فرصة نيويورك    «إسرائيل» تشترط سيطرة عسكرية على نحو 40 % من مساحة القطاع    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل هيئة التحكيم (1/2)
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2017

يخضع تشكيل هيئة التحكيم في الأصل إلى حريَّة وإرادة أطراف النزاع، فلهما الحقُّ في الاتفاق على اختيار المحكِّمين، وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين...». واختيار المحكِّم أو هيئة التحكيم يتمُّ في اتفاق التحكيم، سواءً أَكان هذا الاتفاق قد ورد في شرط التحكيم، أيْ قبل نشوء وحدوث النزاع، أم ورد في مشارطة التحكيم، أي بعد نشوء النزاع بين الطرفين.
وفي حال اتفاق الطرفين على طريقة اختيار المحكِّمين، فيجب أن يلتزما بما اتفقا عليه، مع مراعاة المساواة التامَّة بين طرفي النزاع، فلا تكون لأحدهما أفضليَّة أو ميزة على الطرف الآخر.
وقد نصَّت المادة (13) من نظام التحكيم على كيفيَّة تشكيل هيئة التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «تشكَّل هيئة التحكيم من محكِّم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديًا، وإلَّا كان التحكيم باطلاً». ويُفهم من ذلك أنَّ هيئة التحكيم يمكن أن تتشكل من محكِّم واحد أو أكثر، وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من مجموعة من المحكمين، فيُشترط لذلك أن يكون العددُ وترًا، أي أنْ تكون هيئة التحكيم مكوَّنة على سبيل المثال من ثلاثة محكمين أو خمسة أو سبعة. وفي حال مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم بأن يتمّ اختيارُ المحكمين بعدد زوجيٍّ وليس فردياً، فإنَّ البطلان يكون هو الجزاء المترتِّب على ذلك.
ويُعزى السبب في اشتراط المنظِّم أن يكون عدد هيئة التحكيم وترًا، تجنُّب ظهور أيَّة إشكالات عند المداولة، إذ من غير المستبعد أن ينقسم المحكمون إلى فريقين متساويين بصدد الفصل في النزاع المنظور، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رأي مرجّح حاسم للنزاع، مما يعني غياب ضمانة مهمة من ضمانات الخصومة، ألا وهي ضمانة الترجيح، ولهذا جاء البطلان المطلق جزاءً لذلك.
وهناك عدة شروط يلزم توافرها في من يتم تعيينه محكمًا، وهذه الشروط نصَّت عليها المادة (14) من نظام التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «يُشترط في المحكِّم أن يكون كاملَ الأهليَّة، وأن يكون حسنَ السيرةِ والسلوكِ، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وإذا كانت هيئة التحكيم مكوَّنة من أكثر من محكِّم، فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها».
ويُفهم من هذا النص ضرورة استيفاء المحكِّم مجموعةً من الشروط، أوُّلها: كمال الأهليَّة والتمتُّع بكامل القوى العقليَّة، إذ يلزم أن يكون المحكِّم حرًا عاقلاً بالغًا رشيدًا، وبالتالي فلا يجوز أن يتولَّى مهمَّة التحكيم إنسانٌ مجنونٌ أو قاصرٌ أو محجورٌ عليه أو سفيهٌ.
والشرط الثاني من الشروط اللازم توافرها في المحكِّم هو حسنُ السيرة والسلوك، أي أن يكون المحكِّم غير محكوم عليه في أيِّ حدٍّ أو جريمةٍ مخلَّة بالشرف، لأنَّ من يقوم بوظيفة التحكيم كمن يقوم بوظيفة القضاء.
والشرط الثالث هو حصول رئيس هيئة التحكيم على مؤهلٍ علميٍّ لا يقلُّ عن شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وقد استهدف المنظِّم من هذا الشرط إحاطةَ الحكم الصادر في المنازعة بسياجٍ منيعٍ من أن تطاله أسبابُ البطلان، بسبب وجود أيِّ عيب من عيوب الإجراءات، أو بسبب مخالفة الأنظمة الذي يعزى لعدم تخصص المحكِّم في الشرع أو النظام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد رأى المنظِّم أنَّ عمل المحكِّم يتطلَّب مهارات علميَّة حتى يتمكَّن من التعامل مع الجوانب الشرعيَّة والنظاميَّة المتعلِّقة بأيِّ نزاع، إلى جانب صياغة الأحكام صياغةً سليمة، وهذا لن يتأتَّى إلَّا مع وجود المؤهلات المطلوبة كما هو الحال بالنسبة للقاضي.
ويلاحظ على هذا الشرط أنَّ المنظِّم قد اكتفى بتوافر وتحقُّق هذا الشرط في رئيس هيئة التحكيم فقط، إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من أكثر من محكِّم، وفي هذه الحالة يجوز أن تضمَّ هيئة التحكيم في عضويَّتها محكمَين من ذوي الاختصاصات أو الخبرات ذات العلاقة خصوصًا الفنيَّة منها كالمحاسبة أو الهندسة أو ما شابه ذلك.
وإذا كان تشكيل هيئة التحكيم يخضع في الأصل لحريَّة وإرادة أطراف النزاع، فإنَّه قد يتمُّ كذلك عن طريق القضاء في حال عدم اتفاق الأطراف على اختيار هيئة التحكيم. وسوف نتحدَّث عن هذا الجانب في المقال القادم إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.