رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل هيئة التحكيم (1/2)
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2017

يخضع تشكيل هيئة التحكيم في الأصل إلى حريَّة وإرادة أطراف النزاع، فلهما الحقُّ في الاتفاق على اختيار المحكِّمين، وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين...». واختيار المحكِّم أو هيئة التحكيم يتمُّ في اتفاق التحكيم، سواءً أَكان هذا الاتفاق قد ورد في شرط التحكيم، أيْ قبل نشوء وحدوث النزاع، أم ورد في مشارطة التحكيم، أي بعد نشوء النزاع بين الطرفين.
وفي حال اتفاق الطرفين على طريقة اختيار المحكِّمين، فيجب أن يلتزما بما اتفقا عليه، مع مراعاة المساواة التامَّة بين طرفي النزاع، فلا تكون لأحدهما أفضليَّة أو ميزة على الطرف الآخر.
وقد نصَّت المادة (13) من نظام التحكيم على كيفيَّة تشكيل هيئة التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «تشكَّل هيئة التحكيم من محكِّم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديًا، وإلَّا كان التحكيم باطلاً». ويُفهم من ذلك أنَّ هيئة التحكيم يمكن أن تتشكل من محكِّم واحد أو أكثر، وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من مجموعة من المحكمين، فيُشترط لذلك أن يكون العددُ وترًا، أي أنْ تكون هيئة التحكيم مكوَّنة على سبيل المثال من ثلاثة محكمين أو خمسة أو سبعة. وفي حال مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم بأن يتمّ اختيارُ المحكمين بعدد زوجيٍّ وليس فردياً، فإنَّ البطلان يكون هو الجزاء المترتِّب على ذلك.
ويُعزى السبب في اشتراط المنظِّم أن يكون عدد هيئة التحكيم وترًا، تجنُّب ظهور أيَّة إشكالات عند المداولة، إذ من غير المستبعد أن ينقسم المحكمون إلى فريقين متساويين بصدد الفصل في النزاع المنظور، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رأي مرجّح حاسم للنزاع، مما يعني غياب ضمانة مهمة من ضمانات الخصومة، ألا وهي ضمانة الترجيح، ولهذا جاء البطلان المطلق جزاءً لذلك.
وهناك عدة شروط يلزم توافرها في من يتم تعيينه محكمًا، وهذه الشروط نصَّت عليها المادة (14) من نظام التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: «يُشترط في المحكِّم أن يكون كاملَ الأهليَّة، وأن يكون حسنَ السيرةِ والسلوكِ، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وإذا كانت هيئة التحكيم مكوَّنة من أكثر من محكِّم، فيكتفي توافر هذا الشرط في رئيسها».
ويُفهم من هذا النص ضرورة استيفاء المحكِّم مجموعةً من الشروط، أوُّلها: كمال الأهليَّة والتمتُّع بكامل القوى العقليَّة، إذ يلزم أن يكون المحكِّم حرًا عاقلاً بالغًا رشيدًا، وبالتالي فلا يجوز أن يتولَّى مهمَّة التحكيم إنسانٌ مجنونٌ أو قاصرٌ أو محجورٌ عليه أو سفيهٌ.
والشرط الثاني من الشروط اللازم توافرها في المحكِّم هو حسنُ السيرة والسلوك، أي أن يكون المحكِّم غير محكوم عليه في أيِّ حدٍّ أو جريمةٍ مخلَّة بالشرف، لأنَّ من يقوم بوظيفة التحكيم كمن يقوم بوظيفة القضاء.
والشرط الثالث هو حصول رئيس هيئة التحكيم على مؤهلٍ علميٍّ لا يقلُّ عن شهادة جامعيَّة في العلوم الشرعيَّة أو النظاميَّة، وقد استهدف المنظِّم من هذا الشرط إحاطةَ الحكم الصادر في المنازعة بسياجٍ منيعٍ من أن تطاله أسبابُ البطلان، بسبب وجود أيِّ عيب من عيوب الإجراءات، أو بسبب مخالفة الأنظمة الذي يعزى لعدم تخصص المحكِّم في الشرع أو النظام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد رأى المنظِّم أنَّ عمل المحكِّم يتطلَّب مهارات علميَّة حتى يتمكَّن من التعامل مع الجوانب الشرعيَّة والنظاميَّة المتعلِّقة بأيِّ نزاع، إلى جانب صياغة الأحكام صياغةً سليمة، وهذا لن يتأتَّى إلَّا مع وجود المؤهلات المطلوبة كما هو الحال بالنسبة للقاضي.
ويلاحظ على هذا الشرط أنَّ المنظِّم قد اكتفى بتوافر وتحقُّق هذا الشرط في رئيس هيئة التحكيم فقط، إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من أكثر من محكِّم، وفي هذه الحالة يجوز أن تضمَّ هيئة التحكيم في عضويَّتها محكمَين من ذوي الاختصاصات أو الخبرات ذات العلاقة خصوصًا الفنيَّة منها كالمحاسبة أو الهندسة أو ما شابه ذلك.
وإذا كان تشكيل هيئة التحكيم يخضع في الأصل لحريَّة وإرادة أطراف النزاع، فإنَّه قد يتمُّ كذلك عن طريق القضاء في حال عدم اتفاق الأطراف على اختيار هيئة التحكيم. وسوف نتحدَّث عن هذا الجانب في المقال القادم إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.