انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وفائض المعروض    وزير الدفاع: السعودية وباكستان جبهة واحدة ضد أي معتدٍ    "التجارة" تُشهِّر بمخالف نظم مسابقة تجارية دون ترخيص    جائزة فنون المدينة يستقبل زواره حتى اليوم    نجاح عملية تفتيت تصلب الشرايين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    الأردن: جريمة إبادة جماعية    بريطانيا: عملية همجية وشنيعة    أكتوبر المقبل.. في سفوح جبال طويق.. «القدية» تحتضن النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H    في الجولة الثالثة من دوري روشن.. كلاسيكو مرتقب بين الأهلي والهلال.. وديربي يجمع النصر والرياض    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفاً على نيوكاسل.. وعودة عاطفية لدى بروين إلى مانشستر    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    طرح لوحة في مزاد «أبشر» ب7 ملايين ريال    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    في أمسية فنية وثقافية وحضور كبير.. صالون عبدالمنان يكرم الموسيقار جميل محمود    "سترونج إندبندنت وومن"    إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء المقبل    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    المملكة تدين التوغل الإسرائيلي في غزة    غابات الأمازون في البرازيل تفقد خلال 40 عامًا أكثر من 49 مليون هكتار    الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية    41 مليون عملية في أبشر خلال شهر    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    تحديث الاشتراطات التنظيمية للرعاية البيطرية    71.3% نسبة التحقق من مستهدفات الإسكان    أمير الرياض يلتقي السفير الفيتنامي    «إثراء» يحصد جائزة التواصل الحضاري    كنوز الجوف.. حضارة آلاف السنين    "الثقافة" قطاع محفز للإبداع المحلي والنمو الاقتصادي    سارعي للمجد والعلياء    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    وزير الشؤون الإسلامية يؤكد تطوير منظومة الطباعة بمجمع الملك فهد    إنزاغي: أملك الحلول    المسحل: هدفنا تنظيم بطولة آسيوية متكاملة    تدشين السوق الحرة في مطار المؤسس بمساحة 8 آلاف م2    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    العالمي يضرب الاستقلال بخماسية    الصمعاني يستعرض احتياجات محاكم الشمالية    غزة بين الركام والمجاعة: حرب مدمرة تفتك بالأرواح وتشرد السكان    ما أهداف اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؟    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل افتتاح ملتقى جامعة جازان ل"أبحاث السرطان 2025″    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    السعودية تدين بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (3/4)
نشر في اليوم يوم 02 - 02 - 2017

تحدثنا في المقالين السابقين عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، حيث تطرَّقنا إلى شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وما زلنا نواصل الحديث حول هذا الموضوع.
استكمالًا لما سبق ذكره، فإنّه لكي يتمَّ الاتفاق على التحكيم بالشكل الصحيح، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، فلا بد من توافر بعض الشروط اللازمة لصحَّة هذا الاتفاق، وفقاً لما حدَّده النظام، بحيث إذا توافرت شروط صحَّة اتفاق التحكيم، فإنَّ الاختصاص ينعقد في هذه الحالة لهيئة التحكيم. أمَّا إن اختلَّت هذه الشروط فإنَّ القضاء في هذه الحالة يكون صاحب الاختصاص بالفصل في مثل هذه المنازعات بديلاً عن التحكيم.
وهذه الشروط اللازم توافرها في اتفاق التحكيم، هي ذات الشروط اللازم توافرها لصحَّة إبرام العقود والتي تحدِّدها النظريَّة العامة للعقود، وأوَّل هذه الشروط التراضي على التحكيم، حيث يُعد التراضي على التحكيم ركنًا من أركان اتفاق التحكيم، ويعني هذا الركن أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة نحو اللجوء إلى التحكيم بديلًا عن القضاء للفصل في النزاع الناشب بينهم. ويتحقق التراضي بالنسبة لشرط التحكيم عن طريق المفاوضات والمباحثات وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن البنود والشروط التي يتضمَّنها العقد، ومن ضمنها إدراج شرط التحكيم الذي يهدف إلى تسوية أيَّة منازعات يمكن أن تثور مستقبلًا بواسطة التحكيم، أو تسوية النزاع القائم فعليًا.
ولا يكفي تحقّق التراضي في اتفاق التحكيم، بل يلزم إلى جانب ذلك تحقّق شروط صحة التراضي، فيلزم تحقّق الأهلية الكاملة لدى الأطراف المتنازعة. والأهليَّة اللازمة لصحَّة اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري على حدٍّ سواء، بحيث يستطيع هذا الشخص التصرف في الحقوق التي يمتلكها والتي تتكون منها عناصر ذمَّته المالية.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «1/ لا يصح الاتفاق على التحكيم إلَّا ممَّن يملك التصرُّف في حقوقه سواءً أكان شخصًا طبيعيًا- أو من يُمثله- أم شخصًا اعتباريًا».
وبما أنَّ الأشخاص الاعتبارية العامة (الجهات الحكومية) تتمتَّع بشخصيَّة اعتباريَّة بموجب أحكام النظام، فبالتالي يحقُّ لها إجراء أيّ تصرّف نظاميّ دون أيّ قيد. بيْدَ أنَّ نظام التحكيم الجديد قد وضع قيدًا على أهليَّة الأشخاص الاعتباريَّة العامَّة في الاتفاق على التحكيم، كما كان عليه الحال سابقًا، ويتمثل هذا القيد في وجوب موافقة رئيس مجلس الوزراء، إذ تعدُّ هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بالأهلية النظامية الكاملة للأشخاص الاعتبارية العامة، وتخلف هذه الموافقة يأخذ حكم الأهلية الناقصة، التي يترتب على إثرها بطلان الاتفاق على التحكيم.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الجديد على أنَّه: «2/ لا يجوز للجّهات الحكوميّة الاتفاق على التحكيم، إلّا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك».
وإلى جانب تحقّق الأهليّة النظاميّة الكاملة يجب أن يتوفَّر محلٌّ ينصب عليه هذا الرضا، ومحل اتفاق التحكيم هو موضوع المنازعة التي يرغب الأطراف في عرضها على هيئة التحكيم للفصل فيها.
ويشترط في المحل أن يكون مشروعًا، ومشروعية محلّ التحكيم تدور وجودًا وعدمًا مع طبيعة النزاع، وما إذا كان هذا النزاع يدخل في إطار المسائل التي يجوز فيها التحكيم أو لا يجوز، فعلى سبيل المثال، لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلِّقة بالأحوال الشخصيَّة، كتلك المتعلّقة بثبوت النسب، وصحّة الزواج أو بطلانه، وكذلك لا يجوز التحكيم في المسائل الجنائية. فهذه المسائل وغيرها تتعلَّق بطبيعة النزاع التي لا يجوز بشأنها اللجوء إلى التحكيم. ويجب كذلك أن يكون هناك سببٌ للتحكيم، وهو الدافع إلى إبرام اتفاق التحكيم، ويجب أن يكون هذا السبب مشروعًا أيضا.
والشرط الثاني من شروط صحَّة اتفاق التحكيم هو شرط الكتابة، حيث تعتبر الكتابة ركنًا شكليًا في إبرام اتفاق التحكيم، وقد نصَّت معظم التشريعات والأنظمة على وجوب كتابة اتفاق التحكيم سواء للإثبات أم للانعقاد، وقرَّرت أنَّ الإخلال بهذا الشرط يترتب عليه البطلان المطلق، وذلك نظراً لتعلّق هذا الشرط بالنظام العام. والهدف من اشتراط كتابة اتفاق التحكيم هو ضمان سلامة إرادة المتصرِّف حين يقدم على إبرام هذا الاتفاق، بحيث لا يقدم على إبرامه، إلا إذا كان مدركًا غاية الإدراك للآثار والنتائج المترتبة على هذا الاتفاق.
وقد نص نظام التحكيم السعودي على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة التاسعة على أنه: «1/... يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً». ويُفهم من هذا النص، أنَّ المنظِّم السعودي قد أشار بدلالة اللفظ إلى وجوب كتابة اتفاق التحكيم مشتملًا على كافة المسائل التي تحدّد إطار هذا الاتفاق.
كما نصَّت المادة ذاتها على أنَّه: «2/ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلَّا كان باطلًا». ويتَّضح مما سبق أنَّ المنظِّم السعوديّ قد نصَّ على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، ورتَّب جزاءً على تخلّف شرطِ الكتابة وهو البطلان.
وقد أضفى المنظِّم في المادة (9/3) على شرط الكتابة قدرًا كبيرًا من المرونة، لكي تستوعب كافة التطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، بحيث تشمل جميع صور وأنواع الكتابة المتعارف عليها، كالبرقيات والمراسلات الموثّقة، أو التي تتمُّ عبر وسائل الاتصال الإلكترونيّة أو المكتوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.