رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    النفط يتراجع مع زيادة إنتاج أوبك+.. وتوقعات بفائض العرض    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (3/4)
نشر في اليوم يوم 02 - 02 - 2017

تحدثنا في المقالين السابقين عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، حيث تطرَّقنا إلى شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وما زلنا نواصل الحديث حول هذا الموضوع.
استكمالًا لما سبق ذكره، فإنّه لكي يتمَّ الاتفاق على التحكيم بالشكل الصحيح، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، فلا بد من توافر بعض الشروط اللازمة لصحَّة هذا الاتفاق، وفقاً لما حدَّده النظام، بحيث إذا توافرت شروط صحَّة اتفاق التحكيم، فإنَّ الاختصاص ينعقد في هذه الحالة لهيئة التحكيم. أمَّا إن اختلَّت هذه الشروط فإنَّ القضاء في هذه الحالة يكون صاحب الاختصاص بالفصل في مثل هذه المنازعات بديلاً عن التحكيم.
وهذه الشروط اللازم توافرها في اتفاق التحكيم، هي ذات الشروط اللازم توافرها لصحَّة إبرام العقود والتي تحدِّدها النظريَّة العامة للعقود، وأوَّل هذه الشروط التراضي على التحكيم، حيث يُعد التراضي على التحكيم ركنًا من أركان اتفاق التحكيم، ويعني هذا الركن أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة نحو اللجوء إلى التحكيم بديلًا عن القضاء للفصل في النزاع الناشب بينهم. ويتحقق التراضي بالنسبة لشرط التحكيم عن طريق المفاوضات والمباحثات وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن البنود والشروط التي يتضمَّنها العقد، ومن ضمنها إدراج شرط التحكيم الذي يهدف إلى تسوية أيَّة منازعات يمكن أن تثور مستقبلًا بواسطة التحكيم، أو تسوية النزاع القائم فعليًا.
ولا يكفي تحقّق التراضي في اتفاق التحكيم، بل يلزم إلى جانب ذلك تحقّق شروط صحة التراضي، فيلزم تحقّق الأهلية الكاملة لدى الأطراف المتنازعة. والأهليَّة اللازمة لصحَّة اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري على حدٍّ سواء، بحيث يستطيع هذا الشخص التصرف في الحقوق التي يمتلكها والتي تتكون منها عناصر ذمَّته المالية.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «1/ لا يصح الاتفاق على التحكيم إلَّا ممَّن يملك التصرُّف في حقوقه سواءً أكان شخصًا طبيعيًا- أو من يُمثله- أم شخصًا اعتباريًا».
وبما أنَّ الأشخاص الاعتبارية العامة (الجهات الحكومية) تتمتَّع بشخصيَّة اعتباريَّة بموجب أحكام النظام، فبالتالي يحقُّ لها إجراء أيّ تصرّف نظاميّ دون أيّ قيد. بيْدَ أنَّ نظام التحكيم الجديد قد وضع قيدًا على أهليَّة الأشخاص الاعتباريَّة العامَّة في الاتفاق على التحكيم، كما كان عليه الحال سابقًا، ويتمثل هذا القيد في وجوب موافقة رئيس مجلس الوزراء، إذ تعدُّ هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بالأهلية النظامية الكاملة للأشخاص الاعتبارية العامة، وتخلف هذه الموافقة يأخذ حكم الأهلية الناقصة، التي يترتب على إثرها بطلان الاتفاق على التحكيم.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الجديد على أنَّه: «2/ لا يجوز للجّهات الحكوميّة الاتفاق على التحكيم، إلّا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك».
وإلى جانب تحقّق الأهليّة النظاميّة الكاملة يجب أن يتوفَّر محلٌّ ينصب عليه هذا الرضا، ومحل اتفاق التحكيم هو موضوع المنازعة التي يرغب الأطراف في عرضها على هيئة التحكيم للفصل فيها.
ويشترط في المحل أن يكون مشروعًا، ومشروعية محلّ التحكيم تدور وجودًا وعدمًا مع طبيعة النزاع، وما إذا كان هذا النزاع يدخل في إطار المسائل التي يجوز فيها التحكيم أو لا يجوز، فعلى سبيل المثال، لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلِّقة بالأحوال الشخصيَّة، كتلك المتعلّقة بثبوت النسب، وصحّة الزواج أو بطلانه، وكذلك لا يجوز التحكيم في المسائل الجنائية. فهذه المسائل وغيرها تتعلَّق بطبيعة النزاع التي لا يجوز بشأنها اللجوء إلى التحكيم. ويجب كذلك أن يكون هناك سببٌ للتحكيم، وهو الدافع إلى إبرام اتفاق التحكيم، ويجب أن يكون هذا السبب مشروعًا أيضا.
والشرط الثاني من شروط صحَّة اتفاق التحكيم هو شرط الكتابة، حيث تعتبر الكتابة ركنًا شكليًا في إبرام اتفاق التحكيم، وقد نصَّت معظم التشريعات والأنظمة على وجوب كتابة اتفاق التحكيم سواء للإثبات أم للانعقاد، وقرَّرت أنَّ الإخلال بهذا الشرط يترتب عليه البطلان المطلق، وذلك نظراً لتعلّق هذا الشرط بالنظام العام. والهدف من اشتراط كتابة اتفاق التحكيم هو ضمان سلامة إرادة المتصرِّف حين يقدم على إبرام هذا الاتفاق، بحيث لا يقدم على إبرامه، إلا إذا كان مدركًا غاية الإدراك للآثار والنتائج المترتبة على هذا الاتفاق.
وقد نص نظام التحكيم السعودي على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة التاسعة على أنه: «1/... يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً». ويُفهم من هذا النص، أنَّ المنظِّم السعودي قد أشار بدلالة اللفظ إلى وجوب كتابة اتفاق التحكيم مشتملًا على كافة المسائل التي تحدّد إطار هذا الاتفاق.
كما نصَّت المادة ذاتها على أنَّه: «2/ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلَّا كان باطلًا». ويتَّضح مما سبق أنَّ المنظِّم السعوديّ قد نصَّ على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، ورتَّب جزاءً على تخلّف شرطِ الكتابة وهو البطلان.
وقد أضفى المنظِّم في المادة (9/3) على شرط الكتابة قدرًا كبيرًا من المرونة، لكي تستوعب كافة التطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، بحيث تشمل جميع صور وأنواع الكتابة المتعارف عليها، كالبرقيات والمراسلات الموثّقة، أو التي تتمُّ عبر وسائل الاتصال الإلكترونيّة أو المكتوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.