شركة فراس الشواف للمحاماة تعقد تعاون استراتيجي لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز وجودها الدولي    القصب تحتفي بإعادة تأهيل باب الحوطة وحويط السدحانية    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    القبض على (8) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (300) كجم "قات"    حريق بمصفاة النفط في العاصمة الكوبية هافانا    "الدارة" تنشر صورة تاريخية للملك عبدالعزيز مع عددٍ من أبنائه في قصر المربّع    اكتمال عقد نهائي Premier Padel Riyadh Season P1 بعد مواجهات قوية في نصف النهائي    جمعية «غراس» تنظّم زيارة طلابية لكلية التقنية بجازان ضمن برنامج مسار للتأهيل التنافسي    جمعية «غراس» لرعاية الأيتام في منطقة جازان تنفذ مبادرة توزيع سلال العميس على أسر الأيتام في جازان    بعدسة عمر الزهراني..الألماني "فيرلاين" يحصد لقب الجولة الرابعة من بطولة العالم "إي بي بي للفورمولا إي" بجدة    بعدسة خالد السفياني.. فيرلاين: طبقنا الاستراتيجية جيداً ونجحنا.. وإيفانز: صعوبة السباق فاقت التوقعات    ناشئو الفاروق… ذهبٌ بلا خسارة    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية أوكرانيا    ارتفاع الطلب على سبائك الذهب في مصر    الاتحاد يخطف فوزاً صعباً من الفيحاء    تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في الفاشر    منظومة تشغيلية متكاملة تُجسّد عالمية الرسالة الدينية في رحاب المسجد الحرام    430 مراقبًا يدعمون سباق فورمولا إي 2026 في حلبة كورنيش جدة    تعاون استراتيجي لتأهيل الكفاءات الوطنية: بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة توقّع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكري    الجمعية الصحية ببيشة "حياة" تستعرض خطة الأعمال في رمضان    أمير منطقة القصيم يتسلّم تقرير اللجنة النسائية التنموية لعام 2025م    تدشين الحملة الترويجية للمنتجات المنكهة بالتمور    بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. 8 مبادئ للسياسة الوطنية للغة العربية    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    إقالة سلطان بن سليم من موانئ دبي بسبب علاقاته المشبوهة مع إبستين    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل تخريج الدفعة 74 من جامعة أم القرى    م. الزايدي يوجه البلديات المرتبطة والفرعية بتكثيف الجهد الرقابي    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    المعيقلي: التقوى غاية الصيام وسبيل النجاة    برعاية أمير منطقة جازان.. وكيل الإمارة يكرّم الحرفيين المشاركين في إنتاج "جدارية القعايد" الفائزة بجائزة نيويورك    جمعية معاد بمكة المكرمة تُدشّن أنشطتها وتؤسس مركزًا لغسيل الكلى    توقيع اتفاقية تعاون بين الدولية لهندسة النظم و السعودية للحاسبات الإلكترونية    أين القطاع الخاص عن السجناء    أعمدة الأمة الأربعة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة    مفرح المالكي.. كريم العطاء    «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    طائرة مكافحة الحرائق    مخترعة سعودية تحصد ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    مسيرات الدعم السريع تقتل طفلين وتصيب العشرات    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (3/4)
نشر في اليوم يوم 02 - 02 - 2017

تحدثنا في المقالين السابقين عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، حيث تطرَّقنا إلى شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وما زلنا نواصل الحديث حول هذا الموضوع.
استكمالًا لما سبق ذكره، فإنّه لكي يتمَّ الاتفاق على التحكيم بالشكل الصحيح، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، فلا بد من توافر بعض الشروط اللازمة لصحَّة هذا الاتفاق، وفقاً لما حدَّده النظام، بحيث إذا توافرت شروط صحَّة اتفاق التحكيم، فإنَّ الاختصاص ينعقد في هذه الحالة لهيئة التحكيم. أمَّا إن اختلَّت هذه الشروط فإنَّ القضاء في هذه الحالة يكون صاحب الاختصاص بالفصل في مثل هذه المنازعات بديلاً عن التحكيم.
وهذه الشروط اللازم توافرها في اتفاق التحكيم، هي ذات الشروط اللازم توافرها لصحَّة إبرام العقود والتي تحدِّدها النظريَّة العامة للعقود، وأوَّل هذه الشروط التراضي على التحكيم، حيث يُعد التراضي على التحكيم ركنًا من أركان اتفاق التحكيم، ويعني هذا الركن أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة نحو اللجوء إلى التحكيم بديلًا عن القضاء للفصل في النزاع الناشب بينهم. ويتحقق التراضي بالنسبة لشرط التحكيم عن طريق المفاوضات والمباحثات وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن البنود والشروط التي يتضمَّنها العقد، ومن ضمنها إدراج شرط التحكيم الذي يهدف إلى تسوية أيَّة منازعات يمكن أن تثور مستقبلًا بواسطة التحكيم، أو تسوية النزاع القائم فعليًا.
ولا يكفي تحقّق التراضي في اتفاق التحكيم، بل يلزم إلى جانب ذلك تحقّق شروط صحة التراضي، فيلزم تحقّق الأهلية الكاملة لدى الأطراف المتنازعة. والأهليَّة اللازمة لصحَّة اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري على حدٍّ سواء، بحيث يستطيع هذا الشخص التصرف في الحقوق التي يمتلكها والتي تتكون منها عناصر ذمَّته المالية.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «1/ لا يصح الاتفاق على التحكيم إلَّا ممَّن يملك التصرُّف في حقوقه سواءً أكان شخصًا طبيعيًا- أو من يُمثله- أم شخصًا اعتباريًا».
وبما أنَّ الأشخاص الاعتبارية العامة (الجهات الحكومية) تتمتَّع بشخصيَّة اعتباريَّة بموجب أحكام النظام، فبالتالي يحقُّ لها إجراء أيّ تصرّف نظاميّ دون أيّ قيد. بيْدَ أنَّ نظام التحكيم الجديد قد وضع قيدًا على أهليَّة الأشخاص الاعتباريَّة العامَّة في الاتفاق على التحكيم، كما كان عليه الحال سابقًا، ويتمثل هذا القيد في وجوب موافقة رئيس مجلس الوزراء، إذ تعدُّ هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بالأهلية النظامية الكاملة للأشخاص الاعتبارية العامة، وتخلف هذه الموافقة يأخذ حكم الأهلية الناقصة، التي يترتب على إثرها بطلان الاتفاق على التحكيم.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة العاشرة من نظام التحكيم السعودي الجديد على أنَّه: «2/ لا يجوز للجّهات الحكوميّة الاتفاق على التحكيم، إلّا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك».
وإلى جانب تحقّق الأهليّة النظاميّة الكاملة يجب أن يتوفَّر محلٌّ ينصب عليه هذا الرضا، ومحل اتفاق التحكيم هو موضوع المنازعة التي يرغب الأطراف في عرضها على هيئة التحكيم للفصل فيها.
ويشترط في المحل أن يكون مشروعًا، ومشروعية محلّ التحكيم تدور وجودًا وعدمًا مع طبيعة النزاع، وما إذا كان هذا النزاع يدخل في إطار المسائل التي يجوز فيها التحكيم أو لا يجوز، فعلى سبيل المثال، لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلِّقة بالأحوال الشخصيَّة، كتلك المتعلّقة بثبوت النسب، وصحّة الزواج أو بطلانه، وكذلك لا يجوز التحكيم في المسائل الجنائية. فهذه المسائل وغيرها تتعلَّق بطبيعة النزاع التي لا يجوز بشأنها اللجوء إلى التحكيم. ويجب كذلك أن يكون هناك سببٌ للتحكيم، وهو الدافع إلى إبرام اتفاق التحكيم، ويجب أن يكون هذا السبب مشروعًا أيضا.
والشرط الثاني من شروط صحَّة اتفاق التحكيم هو شرط الكتابة، حيث تعتبر الكتابة ركنًا شكليًا في إبرام اتفاق التحكيم، وقد نصَّت معظم التشريعات والأنظمة على وجوب كتابة اتفاق التحكيم سواء للإثبات أم للانعقاد، وقرَّرت أنَّ الإخلال بهذا الشرط يترتب عليه البطلان المطلق، وذلك نظراً لتعلّق هذا الشرط بالنظام العام. والهدف من اشتراط كتابة اتفاق التحكيم هو ضمان سلامة إرادة المتصرِّف حين يقدم على إبرام هذا الاتفاق، بحيث لا يقدم على إبرامه، إلا إذا كان مدركًا غاية الإدراك للآثار والنتائج المترتبة على هذا الاتفاق.
وقد نص نظام التحكيم السعودي على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة التاسعة على أنه: «1/... يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً». ويُفهم من هذا النص، أنَّ المنظِّم السعودي قد أشار بدلالة اللفظ إلى وجوب كتابة اتفاق التحكيم مشتملًا على كافة المسائل التي تحدّد إطار هذا الاتفاق.
كما نصَّت المادة ذاتها على أنَّه: «2/ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلَّا كان باطلًا». ويتَّضح مما سبق أنَّ المنظِّم السعوديّ قد نصَّ على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، ورتَّب جزاءً على تخلّف شرطِ الكتابة وهو البطلان.
وقد أضفى المنظِّم في المادة (9/3) على شرط الكتابة قدرًا كبيرًا من المرونة، لكي تستوعب كافة التطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، بحيث تشمل جميع صور وأنواع الكتابة المتعارف عليها، كالبرقيات والمراسلات الموثّقة، أو التي تتمُّ عبر وسائل الاتصال الإلكترونيّة أو المكتوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.