مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    رونالدو: «أنا سعودي»... ومونديال 2034 سيكون الأجمل    انطلاق منتدى TOURISE في الرياض لرسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    موجز    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (2/4)
نشر في اليوم يوم 26 - 01 - 2017

تحدثنا في المقال السابق عن أهميَّة التحكيم ودوره الكبير في العصر الراهن في حل وتسوية المنازعات التجاريَّة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسلَّطنا الضوء على بعض الجوانب النظامية الخاصة باتفاق التحكيم، من حيث مفهومه وصوره سواءً أكان في شرط تحكيمٍ أو في مشارطة تحكيم، وتناولنا في هذا الخصوص بعض الجوانب النظاميَّة بشرط التحكيم.
واستكمالًا لما سبق ذكره، فإنَّ شرط التحكيم بمفهومه الذي أوضحناه في المقال السابق، أي اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع، هو نوع من أنواع الالتزام المعلَّق على شرط واقف، وهو حدوث النزاع. وبالتالي فإنَّ النزاع قد يحدث وقد لا يحدث، وفي كلتا الحالتين فلا يجوز بأيِّ حالٍ من الأحوال لأحد طرفي هذا الاتفاق أن يستقلَّ بنقضه دونَ إرادةِ الطرف الآخر.
ويعد شرط التحكيم الوارد في العقد اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، فلا يترتبُ على بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم، بطلان شرط التحكيم، إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
وهناك العديد من الصيغ النموذجية لشرط التحكيم التي صدرت عن مؤسسات التحكيم التجاري الدولي، والتي بموجبها يمكن للأطراف القيام بإثباتها ضمن بنود العقود المبرمة بينهم، أو تضمينها في اتفاق مستقل، ومن ذلك على سبيل المثال، الصيغة النموذجية لشرط التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس، التي نصَّت على أنَّ: «جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو في علاقة به، يتم حسمها نهائيًا وفقاً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكِّم أو عدة محكِّمين يتمُ تعيينهم وفقاً لذلك النظام».
أما مشارطة التحكيم: فهي اتفاق الأطراف بعد نشوب النزاع على عرضه على التحكيم وفقاً لاتفاق مكتوب، يحدِّد فيه هؤلاء الأطراف موضوع النزاع وأسماء المحكِّمين ومكان التحكيم وإجراءاته، وقد يرد هذا الاتفاق في بعض الأحيان في صورة معاهدات تحكيم خاصة، وهو ما يُعرف بمعاهدات التحكيم الدائمة.
وقد نصَّ نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على مشارطة التحكيم، حيث نصَّت المادة التاسعة على أنَّه: «1/... يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصَّة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً».
ويفهم من ذلك، أنَّ مشارطة التحكيم تظهر بعد نشوب النزاع بين أطرافه، حيث يتَّفق الأطراف على إبرام اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي، يتضمَّن اتفاقهم على تسوية هذا النزاع عن طريق التحكيم، ولا يوجد ما يمنع أن يتمَّ إبرام هذا الاتفاق حتى وإن أقيمت بشأن هذا النزاع دعوى قضائيَّة أمام الجهات المختصَّة للفصل فيه.
كما يُلاحظ أنَّ المادة سالفة الذكر قد تضمَّنت النصَّ على وجوب تضمين مشارطة التحكيم تحديدَ المسائل التي يشملها التحكيم، وإلَّا كان هذا الاتفاق باطلاً.
جديرٌ بالذكر أنَّ هذا النصَّ لم يكن موجودًا في نظام التحكيم السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403ه، حيث إنَّه لم يكن حاسمًا في تحديد المسائل التي يشملها التحكيم.
ومما سبق يتَّضح لنا بجلاءٍ الفارقُ الجوهري بين شرطِ التحكيم ومشارطةِ التحكيم، ويتمثَّل هذا الفارق في أنَّ شرط التحكيم يتمُّ الاتفاق عليه مسبقاً قبل نشوء النزاع، ويتمُّ تضمينه في أحد بنود العقد، أو في عقد أو اتفاق مستقل.
أما مشارطة التحكيم، ففيها يكون الاتفاق على إخضاع النزاع للتحكيم بعد نشوء النزاع، ولابدَّ أن يكون هذا الاتفاق في عقدٍ مستقل عن العقد الأصلي الذي أبرمه الأطراف.
وسواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، ففي جميع الأحوال يجب أن يصاغ اتفاق التحكيم بشكل واضح لا لَبْس فيه ولا غموض، تفادياً لظهور أيَّة عراقيل يمكن أن تؤدي إلى إعاقة أو استحالة إعمال اتفاق التحكيم.
وسوف نكمل الحديث حول بعض الجوانب النظاميَّة ذات الصلة بهذا الموضوع في المقال المقبل إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.