حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (2/4)
نشر في اليوم يوم 26 - 01 - 2017

تحدثنا في المقال السابق عن أهميَّة التحكيم ودوره الكبير في العصر الراهن في حل وتسوية المنازعات التجاريَّة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسلَّطنا الضوء على بعض الجوانب النظامية الخاصة باتفاق التحكيم، من حيث مفهومه وصوره سواءً أكان في شرط تحكيمٍ أو في مشارطة تحكيم، وتناولنا في هذا الخصوص بعض الجوانب النظاميَّة بشرط التحكيم.
واستكمالًا لما سبق ذكره، فإنَّ شرط التحكيم بمفهومه الذي أوضحناه في المقال السابق، أي اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع، هو نوع من أنواع الالتزام المعلَّق على شرط واقف، وهو حدوث النزاع. وبالتالي فإنَّ النزاع قد يحدث وقد لا يحدث، وفي كلتا الحالتين فلا يجوز بأيِّ حالٍ من الأحوال لأحد طرفي هذا الاتفاق أن يستقلَّ بنقضه دونَ إرادةِ الطرف الآخر.
ويعد شرط التحكيم الوارد في العقد اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، فلا يترتبُ على بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم، بطلان شرط التحكيم، إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
وهناك العديد من الصيغ النموذجية لشرط التحكيم التي صدرت عن مؤسسات التحكيم التجاري الدولي، والتي بموجبها يمكن للأطراف القيام بإثباتها ضمن بنود العقود المبرمة بينهم، أو تضمينها في اتفاق مستقل، ومن ذلك على سبيل المثال، الصيغة النموذجية لشرط التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس، التي نصَّت على أنَّ: «جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو في علاقة به، يتم حسمها نهائيًا وفقاً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكِّم أو عدة محكِّمين يتمُ تعيينهم وفقاً لذلك النظام».
أما مشارطة التحكيم: فهي اتفاق الأطراف بعد نشوب النزاع على عرضه على التحكيم وفقاً لاتفاق مكتوب، يحدِّد فيه هؤلاء الأطراف موضوع النزاع وأسماء المحكِّمين ومكان التحكيم وإجراءاته، وقد يرد هذا الاتفاق في بعض الأحيان في صورة معاهدات تحكيم خاصة، وهو ما يُعرف بمعاهدات التحكيم الدائمة.
وقد نصَّ نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على مشارطة التحكيم، حيث نصَّت المادة التاسعة على أنَّه: «1/... يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصَّة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدّد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلَّا كان الاتفاق باطلاً».
ويفهم من ذلك، أنَّ مشارطة التحكيم تظهر بعد نشوب النزاع بين أطرافه، حيث يتَّفق الأطراف على إبرام اتفاق لاحق ومستقل عن العقد الأصلي، يتضمَّن اتفاقهم على تسوية هذا النزاع عن طريق التحكيم، ولا يوجد ما يمنع أن يتمَّ إبرام هذا الاتفاق حتى وإن أقيمت بشأن هذا النزاع دعوى قضائيَّة أمام الجهات المختصَّة للفصل فيه.
كما يُلاحظ أنَّ المادة سالفة الذكر قد تضمَّنت النصَّ على وجوب تضمين مشارطة التحكيم تحديدَ المسائل التي يشملها التحكيم، وإلَّا كان هذا الاتفاق باطلاً.
جديرٌ بالذكر أنَّ هذا النصَّ لم يكن موجودًا في نظام التحكيم السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403ه، حيث إنَّه لم يكن حاسمًا في تحديد المسائل التي يشملها التحكيم.
ومما سبق يتَّضح لنا بجلاءٍ الفارقُ الجوهري بين شرطِ التحكيم ومشارطةِ التحكيم، ويتمثَّل هذا الفارق في أنَّ شرط التحكيم يتمُّ الاتفاق عليه مسبقاً قبل نشوء النزاع، ويتمُّ تضمينه في أحد بنود العقد، أو في عقد أو اتفاق مستقل.
أما مشارطة التحكيم، ففيها يكون الاتفاق على إخضاع النزاع للتحكيم بعد نشوء النزاع، ولابدَّ أن يكون هذا الاتفاق في عقدٍ مستقل عن العقد الأصلي الذي أبرمه الأطراف.
وسواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، ففي جميع الأحوال يجب أن يصاغ اتفاق التحكيم بشكل واضح لا لَبْس فيه ولا غموض، تفادياً لظهور أيَّة عراقيل يمكن أن تؤدي إلى إعاقة أو استحالة إعمال اتفاق التحكيم.
وسوف نكمل الحديث حول بعض الجوانب النظاميَّة ذات الصلة بهذا الموضوع في المقال المقبل إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.