محمد بن سلمان رجل السلام    وكيل وزارة التعليم يشكر مدير تعليم الطائف    أخطرنا أمريكا بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها    السواحه يجتمع مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Groq    المملكة تتصدى للكوارث والأزمات بالعمل الإنساني المستدام وتنفيذ مبادرات نوعية شمولية    أهمية الحوكمة    مشاركات سعودية مكثفة في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين    إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول    المملكة تتضامن مع أسر ضحايا حادث شرم الشيخ    وثيقة سلام تاريخية تنهي حرب غزة    فيروسات الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي    تحذيرات روسية لواشنطن وأوروبا: «توماهوك» قد تشعل مواجهة نووية    أكد أن الظروف الحالية تشجع على التسويات السياسية.. عون يدعو للتفاوض مع إسرائيل لحل القضايا العالقة    في ختام الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.. قمة الحسم تجمع الأخضر وأسود الرافدين    رينارد: مواجهة المنتخب العراقي الأهم في حياتي    الهلال يحتاج إلى وقفة تقويم    زمن الاستحواذ مختلف    الخريجي ونائب رئيس «الأزمات الدولية» يستعرضان التعاون    دعا «هدف» لتطوير برامج دعم توظيف السعوديين.. «الشورى» يطالب الصندوق العقاري بمراجعة البرامج التمويلية    ضبط 29,644 قرصاً محظوراً و192 كجم قات    «الأرصاد» : حالة مطرية خلال نوفمبر بمعظم المناطق    من أوساكا إلى الرياض    فحص الماموجرام    تخريج أطباء سعوديين من برنامج «القيادة المتقدمة» بأوتاوا    برعاية وزير الداخلية وبمشاركة 40 دولة ومنظمة.. مؤتمر الإنتربول يناقش مستقبل العمل الشرطي    ماجد الكدواني بطل «سنة أولى طلاق»    الكلمة الطيبة.. محفّزة    «التخصصي» يعزز ريادته في العلاجات الجينية    الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال    التهاب المفاصل.. أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب    المبيض متعدد الكيسات (1)    14% انخفاضا في مخالفات مزاولة المهن الهندسية    40 ترخيصا صناعيا جديدا    1.13 تريليون صادرات السعودية خلال 90 يوما    الوطن أمانة    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية وسفير الإمارات    الصقر رمز الأصالة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67,869 شهيدًا    المدينة تحتضن ملتقى علمياً لمآثر شيخ الحرم ابن صالح    رئيس جامعة الملك سعود يدشن جائزة "جستن" للتميز    نائب أمير الشرقية يلتقي تنفيذي «المياه» ومدير فرع «الصحة»    منتخبنا بطموح التأهل للمونديال يواجه العراق    النصر يخسر ودية الدرعية بهدفين    أمراض الراحة    رينارد يختار هجوم المنتخب السعودي أمام العراق    ترمب: ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع.. وثيقة توقف حرب غزة وتعيد الإعمار    المَجْدُ.. وَطنِي    جامعة جازان تطلق معرض التعافي لتعزيز الصحة النفسية    32 مدرسة بعسير تحقق مستوى التميز    انطلاق البرنامج التأهيلي "الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز" بمحافظة أحد المسارحة    انطلاق أعمال ورشة العمل الثانية لأندية السلامة المرورية بجامعات وكليات المنطقة الشرقية    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامجًا علميًّا في أستراليا    "التحالف الإسلامي" يعقد ندوة فكرية حول التطرف الفكري في البيئة التعليمية في المالديف    رئيس جمعية حقوق الإنسان يستقبل وفد هيئة حقوق الإنسان    «الحياة الفطرية»: إجراءات شاملة لصون الطيور المهاجرة    "سيف" يضيء منزل المهندس عبدالرحيم بصيلي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp
نشر في الوطن يوم 14 - 07 - 2025

أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكمًا يُعد سابقة قضائية، إذ قررت عدم اعتبار تطبيق «واتس آب» وسيلة قانونية لإشعار جهة العمل بالتغيب بسبب المرض، مؤكدة أن هذا النوع من الإبلاغ غير معترف به إذا لم يكن معتمدًا بشكل رسمي داخل المؤسسة.
القضية تعود إلى أجيرة تغيبت عن عملها بداعي المرض، واكتفت بإرسال شهادة طبية عبر «واتس آب» إلى مصلحة الموارد البشرية، دون استخدام البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لمصلحتها، يقضي بتعويضات مالية، تفوق 222 ألف درهم، تغطي أجرة مستحقة، وعطلة سنوية، وتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، بالإضافة إلى إلزام الشركة بمنحها شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية.
لكن بعد استئناف الشركة، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، معتبرة أن «واتس آب» لا يُعد وسيلة تواصل قانونية في غياب اعتماد صريح من جهة العمل. واعتبرت أن الأجيرة لم تقدم ما يثبت أن التطبيق يُستخدم رسميًا في التواصل الإداري داخل المؤسسة.
وعلى الرغم من أن المادة 271 من مدونة الشغل تلزم الأجير بالإشعار خلال 48 ساعة من الغياب لعذر صحي دون تحديد وسيلة معينة، فإن المحكمة شددت على ضرورة الالتزام بالطرق المعتمدة داخليًا. بناءً عليه، رأت المحكمة أن الأجيرة أنهت علاقة العمل بإرادتها، ما أسقط عنها حقها في التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.