نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الإعلام بمناسبة تكليفه    دعم المتسولين يساهم في استمرار أعمالهم غير النظامية    أمانة الشرقية تواصل مسيرة السياحة والترفيه والتنمية بمشاريع استثمارية نوعية    حرس الحدود يحذر مرتادي البحر من تجاوز مناطق السباحة الآمنة    استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل بمدينة الملك سعود الطبية    لاعب الدوري الفرنسي على أعتاب الأهلي    أسمنت الجنوبية تُصدِّر أول شحنة كلنكر إلى مصر بعد 27 عاماً    جمعية لياقة الرياضية تطلق برنامج "تأهيل المتطوعين رياضيًا" بدعم من مؤسسة العنقري الخيرية    المملكة تعزي في ضحايا زلزال أفغانستان    الصين والهند شريكتان في التعاون، وليستا متنافستين    البنى التحتية الرقمية    ارتفاع سعر الذهب    بوتين يدافع عن غزو أوكرانيا ويحمّل الغرب المسؤولية    بلدية البيضاء تطلق مبادرة تطوعية مجتمعية    "يونا" يعقد أعمال ندوة تمكين الشباب    ليفربول ينفرد بالصدارة.. السيتي يسقط أمام برايتون    رينارد يستبعد يحيى.. ولاعبو الأهلي يلتحقون بالبعثة اليوم    استهدف المدنيين في أحياء بمدنية الفاشر.. الدعم السريع يشن هجمات دامية على منشآت نفطية    جامعة أمريكية تقدم منحة دراسية لطفلة    استعراض سير العملية التعليمية بجامعة الملك فيصل أمام مُحافظ الأحساء    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. تقدم وازدهار مستدام للإنسانية    عدم التقيد بضوابط وتعليمات المؤسسة.. 288 مخالفة في منشآت تدريب أهلية بالنصف الأول    متمرد جديد.. ويسا لإدارة برينتفورد: أريد الانتقال فلا تقفوا في طريقي!    شارة القيادة بالأهلي.. جدل متصاعد وقرارات إدارية محيرة    4 ميداليات لأخضر الفنون القتالية في آسيوية الشباب    (إسرائيل) تغتال متحدث حماس    «قمة قيادات الأديان» تؤيد وثيقة مؤتمر حلّ الدولتين    «المرور»: لا تقتربوا من مواقع الحوادث    السعودية تسهم في إحباط تهريب إمفيتامين بالإمارات    أكد زيارته للمناطق بناء على التوجيه الكريم.. الراجحي: ولي العهد يوجه بتلبية احتياجات المستفيدين من «الموارد البشرية»    انتظام أكثر من 494 ألف طالب في تعليم مكة    مسلحون حوثيون يقتحمون وكالات أممية في صنعاء    نجوم يحجزون أماكنهم بمسلسلات رمضان    133 فناناً يعززون ثقافة «اقتناء اللوحات»    بالتزامن مع الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات.. انطلاق النسخة العاشرة من «واحة الإعلام»    غلاء المهور    «الشؤون الإسلامية» تواصل برامجها التوعوية للمعتمرين    الجيش الإسرائيلي يشن غارات على الجنوب.. نبيه بري يدعو لمناقشة سلاح حزب الله    كبسولة سعودية ذكية في عالم الطب الشخصي    انتشار «الفيب» بين الشباب.. خطر صحي يتطلب وقفة جادة    66 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم المكي في ستة أشهر    وجهة جديدة لأوتافيو بعد رحيله عن النصر    التبرع بالدم تطوع وصحة للفرد وترسيخ للعمل الإنساني    الذاكرة العاطفية... أرشيف الروح    508 كيانات تجارية يتم استحداثها يوميا    الأسباب والآثار لتباين حدقتي العين    رئيس "الأمر بالمعروف" يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم    سمو محافظ الطائف يدشن بدء العام الدراسي الجديد    استثمارات مع الحزام والطريق    لطيفة في فترة راحة    هنأت الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    «الشؤون الإسلامية» تقدم برامج توعوية لخدمة المعتمرين    52 مليون قاصد للحرمين خلال صفر    المتحف المفتوح على صفحات «الرياض»    ظهور أنغام بعد أزمتها الصحية    16 فنانا    تدشين جمعية روح الصحية لمرضى الأورام    الأميرات مها ومنيرة يقدمنا التعازي ويطمئنن على مصابة الجبل الأخضر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دبي.. إدانة زوج بتهديد وسب زوجته عبر «واتس أب» و«سناب شات»
نشر في عكاظ يوم 20 - 07 - 2024

أدانت محكمة الجنح في دبي رجلاً عربياً بتهمة تهديد زوجته عبر تطبيق «واتس أب»، وسبها عبر «سناب شات»، وعاقبته بغرامة 5000 درهم، ولم يطعن على الحكم فصار نهائيًا ضده.
ولم تكتف الزوجة بمقاضاته في محكمة الجزاء، بل لجأت إلى القضاء المدني مطالبة بتعويض 51 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة فعله المجرم قانونًا، إضافة إلى إلزامه بالرسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة، فقضت لها المحكمة بتعويض 5000 درهم.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، أفادت فيها بأنها تلقت رسالة تهديد نصية عبر تطبيق «واتس أب» من المدعى عليه، وبعد قرابة شهرين من الواقعة بادر إلى سبها عبر تطبيق «سناب شات»، مطالبة بتعويض قيمته 51 ألف درهم.
وقالت في دعواها إنها حررت بلاغاً ضده، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنح بتهمتي التهديد والسب عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتمت إدانته ومعاقبته حضورياً بغرامة 5000 درهم عما أسند إليه وعقوبات تبعية أخرى، وقدمت سندًا لدعواها صورة من الحكم الجزائي.
بدوره حضر المدعى عليه أمام المحكمة المدنية وقرر أنه لم يطعن على الحكم الجزائي الابتدائي أمام محكمة الاستئناف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، فيما نصت المادة 292 من القانون ذاته على أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل المرتكب ضده، لافتة إلى أنه يعد من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي، ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
وشرحت المحكمة أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المدنية الالتزام به في دعاوى الحقوق المتصلة.
وتابعت: «من المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير».
وانتهت إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثل في تهديد المدعية وسبها، وإذ دان الحكم الجزائي المدعى عليه بما أسند إليه من اتهام، وصار باتًا بفوات مواعيد الطعن عليه، فإن الخطأ المسند إليه يكون قد ثبت في جانبه ثبوتًا لا يقبل المجادلة بشأنه، أو إعادة بحثه، ولا يبقى لهذه المحكمة سوى بحث ما وقع على المدعية من ضرر من جراء ذلك الفعل، وتقدير التعويض الجابر له.
وذكرت المحكمة أن الثابت لديها كذلك أن المدعية لم تدّع إصابتها بأضرار مادية، لكن ثبت إصابتها بأضرار أدبية جراء التعدي الواقع عليها، وقدرت المحكمة التعويض الجابر لما لحقها بمبلغ 5000 درهم، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.