نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الإعلام بمناسبة تكليفه    دعم المتسولين يساهم في استمرار أعمالهم غير النظامية    أمانة الشرقية تواصل مسيرة السياحة والترفيه والتنمية بمشاريع استثمارية نوعية    حرس الحدود يحذر مرتادي البحر من تجاوز مناطق السباحة الآمنة    استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل بمدينة الملك سعود الطبية    لاعب الدوري الفرنسي على أعتاب الأهلي    أسمنت الجنوبية تُصدِّر أول شحنة كلنكر إلى مصر بعد 27 عاماً    جمعية لياقة الرياضية تطلق برنامج "تأهيل المتطوعين رياضيًا" بدعم من مؤسسة العنقري الخيرية    المملكة تعزي في ضحايا زلزال أفغانستان    الصين والهند شريكتان في التعاون، وليستا متنافستين    البنى التحتية الرقمية    ارتفاع سعر الذهب    بوتين يدافع عن غزو أوكرانيا ويحمّل الغرب المسؤولية    بلدية البيضاء تطلق مبادرة تطوعية مجتمعية    "يونا" يعقد أعمال ندوة تمكين الشباب    ليفربول ينفرد بالصدارة.. السيتي يسقط أمام برايتون    رينارد يستبعد يحيى.. ولاعبو الأهلي يلتحقون بالبعثة اليوم    استهدف المدنيين في أحياء بمدنية الفاشر.. الدعم السريع يشن هجمات دامية على منشآت نفطية    جامعة أمريكية تقدم منحة دراسية لطفلة    استعراض سير العملية التعليمية بجامعة الملك فيصل أمام مُحافظ الأحساء    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. تقدم وازدهار مستدام للإنسانية    عدم التقيد بضوابط وتعليمات المؤسسة.. 288 مخالفة في منشآت تدريب أهلية بالنصف الأول    متمرد جديد.. ويسا لإدارة برينتفورد: أريد الانتقال فلا تقفوا في طريقي!    شارة القيادة بالأهلي.. جدل متصاعد وقرارات إدارية محيرة    4 ميداليات لأخضر الفنون القتالية في آسيوية الشباب    (إسرائيل) تغتال متحدث حماس    «قمة قيادات الأديان» تؤيد وثيقة مؤتمر حلّ الدولتين    «المرور»: لا تقتربوا من مواقع الحوادث    السعودية تسهم في إحباط تهريب إمفيتامين بالإمارات    أكد زيارته للمناطق بناء على التوجيه الكريم.. الراجحي: ولي العهد يوجه بتلبية احتياجات المستفيدين من «الموارد البشرية»    انتظام أكثر من 494 ألف طالب في تعليم مكة    مسلحون حوثيون يقتحمون وكالات أممية في صنعاء    نجوم يحجزون أماكنهم بمسلسلات رمضان    133 فناناً يعززون ثقافة «اقتناء اللوحات»    بالتزامن مع الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات.. انطلاق النسخة العاشرة من «واحة الإعلام»    غلاء المهور    «الشؤون الإسلامية» تواصل برامجها التوعوية للمعتمرين    الجيش الإسرائيلي يشن غارات على الجنوب.. نبيه بري يدعو لمناقشة سلاح حزب الله    كبسولة سعودية ذكية في عالم الطب الشخصي    انتشار «الفيب» بين الشباب.. خطر صحي يتطلب وقفة جادة    66 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم المكي في ستة أشهر    وجهة جديدة لأوتافيو بعد رحيله عن النصر    التبرع بالدم تطوع وصحة للفرد وترسيخ للعمل الإنساني    الذاكرة العاطفية... أرشيف الروح    508 كيانات تجارية يتم استحداثها يوميا    الأسباب والآثار لتباين حدقتي العين    رئيس "الأمر بالمعروف" يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم    سمو محافظ الطائف يدشن بدء العام الدراسي الجديد    استثمارات مع الحزام والطريق    لطيفة في فترة راحة    هنأت الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    «الشؤون الإسلامية» تقدم برامج توعوية لخدمة المعتمرين    52 مليون قاصد للحرمين خلال صفر    المتحف المفتوح على صفحات «الرياض»    ظهور أنغام بعد أزمتها الصحية    16 فنانا    تدشين جمعية روح الصحية لمرضى الأورام    الأميرات مها ومنيرة يقدمنا التعازي ويطمئنن على مصابة الجبل الأخضر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام موظف بردّ 900 ألف درهم اختلسها من شركة
نشر في عكاظ يوم 19 - 02 - 2024

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف مدان بالاختلاس بردّ 899 ألفاً و930 درهماً من الشركة التي كان يعمل بها، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً للشركة، بعد صدور حكم نهائي بحقه من قبل محكمة الجزاء، وعدم طعنه عليه.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المجني عليها حررت بلاغاً ضد موظف اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تسلمها على سبيل الوكالة لكنه اختلسها لمصلحته.
وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة في دبي التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة، ووجهت إليه تهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلّمة إليه إضراراً بأصحاب الحق أو خيانة الأمانة، وأحالته إلى محكمة الجنح التي استمعت إلى شهود الإثبات والأوراق ومستندات الدعوى، وانتهت إلى إدانته وقضت بحبسه شهرين وردّ 899 ألفاً و930 درهماً للشركة وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.
من جهتها انتقلت الشركة إلى طريق التقاضي المدني، وأقامت دعوى بحق المتهم تطالب بإلزامه بسداد المبلغ إليها مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ امتناعه عن السداد، وإلزامه بالتعويض الجابر بقيمة 500 ألف درهم عما أصابها من ضرر ما فاتها من كسب بسببه، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
واستندت في دعواها إلى أن المتهم كان يعمل لديها إلا أنه اختلس مالها إضراراً بها، ونال حكماً جزائياً من محكمة الجنح بالحبس شهرين وتغريمه قيمة المبلغ الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأوضحت أن المدعى عليه لم يطعن على الحكم في الموعد المقرر، ومن ثم استخرجت الشركة شهادة لمن يهمه الأمر من النيابة العامة بعدم استئناف على الحكم الجزائي، وبالتالي أصبح نهائياً.
وقالت الشركة في المذكرة القانونية إنه بناء على ذلك صار من حقها مطالبته بردّ المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض عما أصابها من أضرار جمة بفقدانه، وتفويت فرصة استغلاله، ما ترتب عليه أضرار مادية وأخرى معنوية مست سمعتها.
وبعد نظر الأوراق والمستندات المقدمة إليه، ذكرت المحكمة المدنية الابتدائية أنه وفق نص المادتين 50 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية الدعوى أمام المحاكم المدنية، ويمتنع على الأخيرة أن تعيد بحث الدعوى المفصولة جزائياً، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.
وأشارت إلى أنه من المقرر كذلك أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن، إما لاستنفاد طرق الاستئناف أو لفوات مواعيدها.
وأفادت بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في القضية المشار إليه، فإن النيابة العامة أحالت المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية بتهمة اختلاس مال منقول مسلم إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحب الحق، وقضت المحكمة حضورياً بإدانته، ولم يستأنف على الحكم في الموعد المقرر، ومن ثم صار الحكم نهائياً، وبالتالي له الحجية أمام المحكمة المدنية. وهدياً على ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه استولى على المبلغ، ومن حق الشركة المطالبة به، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزامه بأن يؤدي لها 899 ألفاً و930 درهماً.
وحول طلب الفوائد قضت المحكمة المدنية بتحديد سعر فائدة 5% يتحملها المتهم بسبب مماطلته في السداد، وفي ما يتعلق بطلب الشركة تعويضاً 500 ألف درهم، رأت أن الخطأ ثبت في حق المتهم، وألحق ضرراً بالشركة، ومن ثم تقدر المحكمة تعويضها بمبلغ 30 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.