المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في محكمة أبو ظبي.. امرأة "تُطلّق" زوجها بعد حلف اليمين بتعرُّضها للضرر
"النقض": يحق للزوجة تطليق نفسها إذا اشترطت ذلك في العقد
نشر في سبق يوم 24 - 09 - 2013

أيَّدت محكمة النقض في أبو ظبي قيام امرأة بتطليق زوجها بعد حلف اليمين بتعرُّضها للضرر، مشيرة إلى أن الزوج قد ملَّكها أمر نفسها في اتفاق كتابي سابق بينهما.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم": كانت الزوجة قد أقامت دعوى ضدَّ زوجها لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية، تطلب فيها الحكم بتطليقها منه للضرر، وإثبات حضانتها لأولادها الخمسة، وإلزامه بأداء نفقتهم بقيمة 2000 درهم لكل منهم، ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامه بتوفير مسكن شرعي مستقل ومؤثث بشكل مناسب، أو سداد أجرة منزل لا تقلّ عن 120 ألف درهم سنوياً، وبدل أثاث لا يقلّ عن 20 ألف درهم، وإلزامه بتوفير خادمة، وسداد أجرها، أو سداد 7000 درهم تكاليف استقدامها من الخارج، وسداد 700 درهم أجرتها الشهرية، وإلزامه بدفع أجرة حضانة للأم لا تقلّ عن 1000 درهم شهرياً، إضافة إلى تكاليف استهلاك الماء والكهرباء شهرياً.

وأوضحت في دعواها أنها زوجة للمدعى عليه بمقتضى عقد شرعي، وأنها أنجبت منه على فراش الزوجية خمسة أبناء، لكنه أساء إليها بالضرب والسبّ. وسبق لها أن أقامت دعوى للطلاق وتم الصلح بينهما على شرط أن يكون الطلاق بيدها إذا حلفت اليمين على وقوع ضرر منه، وقالت إنه اعتدى عليها أخيراً.

وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الجزائية وانتهت ببراءته، فقامت المحكمة بتحليفها اليمين على صدقها عوضاً عن إلزامها بإثبات اعتدائه عليها لتطليق نفسها، بعدما رفضت الصلح أمام التوجيه الأسري، ورفضته أمام المحكمة.

وأقام الزوج المدعى عليه دعوى مقابلة طلب فيها الحكم بإلزام زوجته بالدخول في طاعته في المسكن الشرعي المعدّ لها، وإلزامها بالمصروفات والأتعاب.

وحسب الصحيفة: قضت محكمة البداية بتطليق المدعية، وأيَّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وهو ما دفع المدعى عليه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وأيَّدت محكمة النقض قيام المرأة بتطليق زوجها بعد حلف اليمين بتعرُّضها للضرر، وأفادت محكمة النقض في حيثيات الحكم، أن للزوجة الحق في تطليق نفسها، إذا كان الزوج قد ملَّكها أمر نفسها في عقد الزواج، أو في اتفاق كتابي بينهما.

وقالت المحكمة إن الحكم جاء سليماً ومطابقاً لأحكام الشريعة والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.