نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعودية تستعد لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها بتطليقها في الأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمرار معاشرته لها جنسياً..!
نشر في شرق يوم 23 - 02 - 2010

تستعد مواطنة ثلاثينية من محافظة الدمام لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها وإخراجها من عصمته بالأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمراره في معاشرتها, حيث صدقت محكمة التمييز حكماً شرعياً مؤخراً يقضي برجعتها إليه بعد أن أنكر استمرار العلاقة الزوجية بينهما بموجب صك طلاق أصدره للتخلص من مطالباتها الرسمية بحقوقها الشرعية تضمن معلومات مزيفة عن تاريخ إيقاعه مفيدا فيه بأن لها أن تتزوج متى أرادت رغم أنها لاتزال على ذمته شرعا.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى إحدى المحاكم العامة في المنطقة الشرقية في عام 1428ه بدعوى لاثبات استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها فور استلامها صك الطلاق حيث تفاجأت بأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة اطلاقا تفيد بأن الزوج قام بتطليقها في عام 1427 وأنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج متى أرادت وهو عكس الواقع حيث كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج إلى ما قبل تاريخ إصدار الصك مباشرة في فترة امتدت لخمسة أشهر من تاريخ إيقاع الطلاق المذكور في الصك.
وقد أفيدت الزوجة عند استفسارها عن وضعها الشرعي بأن الزوج قد أرجعها إلى ذمته بهذا التصرف غير أن ما أورده في صك الطلاق لا يفيد بذلك رسميا ما دعاها لرفع دعوى شرعية بإثبات الرجعة وإلزامه بحقوقها الشرعية ومحاسبته على تصرفه في إسقاط حقوقها الشرعية ونكران الرجعة وتمكينها من الزواج بغيره وهي لا تزال على ذمته شرعا حيث امتدت جلسات التقاضي إلى ثلاث سنوات استطاعت الزوجة أن تثبت فيها بالقرائن والبينات الشرعية استمرار العلاقة الزوجية التي كان ينكرها الزوج ويصر على إنكارها أمام القضاء فيما يقر بها أمامها ويؤكد لها أنها لن تنال حقوقها الشرعية عن طريق القضاء وانما عن طريق التفاهم معه والخضوع لما يفرضه عليها مستغلا بذلك وجود طفلة بينهما تحتاج إلى نفقاته وإلى قيامه بمسؤولياته تجاهها خاصة فيما يتعلق الأوراق الثبوتية.
وقدمت الزوجة للقضاء أوراقا رسمية تثبت سفرهما معا إلى خارج المملكة وحدهما أثناء العدة التي يدّعيها الزوج وأوراقا رسمية مصدقة من الجهات الرسمية تثبت سكنهما لوحدهما في إحدى الشقق المفروشة خارج وقت العدة المذكورة في الصك وشهادة شهود عدول بإقراره بالرجعة أمامهم في إحدى زياراته لها أثناء فترة التقاضي ما أكّد صدق دعواها وكذب ادعاءاته والمعلومات التي أدلى بها في صك الطلاق وثبوت استمرار العلاقة الزوجية واستحقاقها نفقاتها ونفقات طفلتها طوال مدة التقاضي.
وذكرت وكالات الانباء التي اوردت الخبر ان الزوجة تستعد حاليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الزوج شرعا جرّاء ما بدر منه في تلاعبه بعرضها بتمكينها من الزواج من آخر وهي لاتزال على ذمته بالإضافة إلى تدليسه بمعلومات العلاقة الزوجية على السلطات الرسمية وخيانته للثقة الممنوحة له من ولاة الأمر في إعطاء الجهة القضائية بيانات غير صحيحة أدت إلى استخراجه صك طلاق ساعده بالتخلص من كافة الحقوق الشرعية الملزمة عليه شرعا وكذلك استخدامه لهذا الصك لدى الأحوال المدنية لإسقاطها من سجلاته الرسمية وبالتالي وصفها طوال هذه الفترة كمطلقة وهي لا تزال زوجة له، حيث تسببت هذه التصرفات بمعاناة كبيرة للزوجة ولأسرتها وأضرتها ماديا ومعنويا واجتماعيا، خاصة وأن الزوج استغل سلطته مرة أخرى واستخرج قبل أيام صك طلاق آخر يفيد بأنه طلقها طلقة ثانية بعد الدخول بتاريخ إيقاع للطلقة يسبق تاريخ استخراج صك هذه الطلقة بأكثر من سنة، أي في فترة التقاضي التي كان ينكر فيها الرجعة، ما يؤكد استمراره على التحايل والتلاعب بالأنظمة وبعرض الزوجة.
وتعليقا على ما سبق قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي، لقد نصت المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية على أن "لكل من الخصوم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب"، وهذا يعني أن حقوق التقاضي بحسب النظام مكفولة للجميع بالتساوي أمام القاضي، هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فانه لا يجوز وفقا للشريعة الإسلامية للقاضي أن يؤخر النظر في الحكم بالدعوى المقامة من أحد الخصمين إلا في أحوال ثلاثة هي رجاء الصلح بين المتخاصمين خاصة إذا كانوا أولي قربى ، وإمهال مدعي البينة الغائبة، أو إذا أشكل عليه شيئا في الدعوى ولم يستبن له القضاء، وقد روي عن القاضي شريح وهو أشهر قاض في الإسلام ومكث فيه ثمانون عاما انه لم يعرض الصلح على الخصوم إلا مرة واحدة فقط ، ولا شك أن طول إجراءات التقاضي في محاكمنا اليوم تترتب عليه أضرار كبيرة خاصة على المرأة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، من أخطرها الضرر النفسي، فالعدل في الإسلام لا يعني أن يأخذ الإنسان حقه فحسب بل قمة العدالة أن يأخذه في أقصر وقت ممكن وبدون تعنت أو مماطلة، والجنوح للصلح يترتب عليه في الغالب ضررعلى المرأة نتيجة طول أمد التقاضي، وأشار الأشجعي إلى أن تعريف الجريمة في الإسلام يعني ارتكاب مانهى الله عنه، أيا كان الفعل، وبلا شك أن معاشرة الرجل للمرأة وهي غريبة عنه أمر محرم، وموجب للعقوبة الشرعية، وإذا ثبت ان الرجل طلق زوجته ولم يبلغها في ذلك ومن ثم عاشرها بعد انتهاء عدتها أو في طلقتها الثالثة فمن حق المرأة طلب تعزير الرجل صيانة للأعراض لأنه هنا في حكم المخوف غير المأمون وأضاف الأشجعي إلى أن من أهم المبادئ الأساسية لضمان حماية الضحايا وإنصافهم هو حقهم في الحصول على الإنصاف الفوري فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم، ومن المؤسف بأن هذا المبدأ لا ينظر له إلا في أطر ضيقة جيدا على اعتبار أن المرأة قد تكون ضحية ادعاء كاذب من الزوج تسبب في ضررها وضرر من حولها سواء من أبنائها أو ذويها، نظرا لأن مصطلح الضحية يشمل في أحيان كثيرة العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع إيذائهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.