ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 90%    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة وهيمنة الاحتلال على الأقصى تتضاعف    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    استحداث تقنية ذكية توزع الأدوية في الجسم تلقائياً    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    الأسرة.. بوصلة التأهيل    «حرس الحدود» ينظف قاع البحر    هيبة وطن    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    الرقية وصناعة الوهم    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعودية تستعد لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها بتطليقها في الأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمرار معاشرته لها جنسياً..!
نشر في شرق يوم 23 - 02 - 2010

تستعد مواطنة ثلاثينية من محافظة الدمام لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها وإخراجها من عصمته بالأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمراره في معاشرتها, حيث صدقت محكمة التمييز حكماً شرعياً مؤخراً يقضي برجعتها إليه بعد أن أنكر استمرار العلاقة الزوجية بينهما بموجب صك طلاق أصدره للتخلص من مطالباتها الرسمية بحقوقها الشرعية تضمن معلومات مزيفة عن تاريخ إيقاعه مفيدا فيه بأن لها أن تتزوج متى أرادت رغم أنها لاتزال على ذمته شرعا.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى إحدى المحاكم العامة في المنطقة الشرقية في عام 1428ه بدعوى لاثبات استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها فور استلامها صك الطلاق حيث تفاجأت بأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة اطلاقا تفيد بأن الزوج قام بتطليقها في عام 1427 وأنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج متى أرادت وهو عكس الواقع حيث كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج إلى ما قبل تاريخ إصدار الصك مباشرة في فترة امتدت لخمسة أشهر من تاريخ إيقاع الطلاق المذكور في الصك.
وقد أفيدت الزوجة عند استفسارها عن وضعها الشرعي بأن الزوج قد أرجعها إلى ذمته بهذا التصرف غير أن ما أورده في صك الطلاق لا يفيد بذلك رسميا ما دعاها لرفع دعوى شرعية بإثبات الرجعة وإلزامه بحقوقها الشرعية ومحاسبته على تصرفه في إسقاط حقوقها الشرعية ونكران الرجعة وتمكينها من الزواج بغيره وهي لا تزال على ذمته شرعا حيث امتدت جلسات التقاضي إلى ثلاث سنوات استطاعت الزوجة أن تثبت فيها بالقرائن والبينات الشرعية استمرار العلاقة الزوجية التي كان ينكرها الزوج ويصر على إنكارها أمام القضاء فيما يقر بها أمامها ويؤكد لها أنها لن تنال حقوقها الشرعية عن طريق القضاء وانما عن طريق التفاهم معه والخضوع لما يفرضه عليها مستغلا بذلك وجود طفلة بينهما تحتاج إلى نفقاته وإلى قيامه بمسؤولياته تجاهها خاصة فيما يتعلق الأوراق الثبوتية.
وقدمت الزوجة للقضاء أوراقا رسمية تثبت سفرهما معا إلى خارج المملكة وحدهما أثناء العدة التي يدّعيها الزوج وأوراقا رسمية مصدقة من الجهات الرسمية تثبت سكنهما لوحدهما في إحدى الشقق المفروشة خارج وقت العدة المذكورة في الصك وشهادة شهود عدول بإقراره بالرجعة أمامهم في إحدى زياراته لها أثناء فترة التقاضي ما أكّد صدق دعواها وكذب ادعاءاته والمعلومات التي أدلى بها في صك الطلاق وثبوت استمرار العلاقة الزوجية واستحقاقها نفقاتها ونفقات طفلتها طوال مدة التقاضي.
وذكرت وكالات الانباء التي اوردت الخبر ان الزوجة تستعد حاليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الزوج شرعا جرّاء ما بدر منه في تلاعبه بعرضها بتمكينها من الزواج من آخر وهي لاتزال على ذمته بالإضافة إلى تدليسه بمعلومات العلاقة الزوجية على السلطات الرسمية وخيانته للثقة الممنوحة له من ولاة الأمر في إعطاء الجهة القضائية بيانات غير صحيحة أدت إلى استخراجه صك طلاق ساعده بالتخلص من كافة الحقوق الشرعية الملزمة عليه شرعا وكذلك استخدامه لهذا الصك لدى الأحوال المدنية لإسقاطها من سجلاته الرسمية وبالتالي وصفها طوال هذه الفترة كمطلقة وهي لا تزال زوجة له، حيث تسببت هذه التصرفات بمعاناة كبيرة للزوجة ولأسرتها وأضرتها ماديا ومعنويا واجتماعيا، خاصة وأن الزوج استغل سلطته مرة أخرى واستخرج قبل أيام صك طلاق آخر يفيد بأنه طلقها طلقة ثانية بعد الدخول بتاريخ إيقاع للطلقة يسبق تاريخ استخراج صك هذه الطلقة بأكثر من سنة، أي في فترة التقاضي التي كان ينكر فيها الرجعة، ما يؤكد استمراره على التحايل والتلاعب بالأنظمة وبعرض الزوجة.
وتعليقا على ما سبق قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي، لقد نصت المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية على أن "لكل من الخصوم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب"، وهذا يعني أن حقوق التقاضي بحسب النظام مكفولة للجميع بالتساوي أمام القاضي، هذا من جهة ، أما من جهة أخرى فانه لا يجوز وفقا للشريعة الإسلامية للقاضي أن يؤخر النظر في الحكم بالدعوى المقامة من أحد الخصمين إلا في أحوال ثلاثة هي رجاء الصلح بين المتخاصمين خاصة إذا كانوا أولي قربى ، وإمهال مدعي البينة الغائبة، أو إذا أشكل عليه شيئا في الدعوى ولم يستبن له القضاء، وقد روي عن القاضي شريح وهو أشهر قاض في الإسلام ومكث فيه ثمانون عاما انه لم يعرض الصلح على الخصوم إلا مرة واحدة فقط ، ولا شك أن طول إجراءات التقاضي في محاكمنا اليوم تترتب عليه أضرار كبيرة خاصة على المرأة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، من أخطرها الضرر النفسي، فالعدل في الإسلام لا يعني أن يأخذ الإنسان حقه فحسب بل قمة العدالة أن يأخذه في أقصر وقت ممكن وبدون تعنت أو مماطلة، والجنوح للصلح يترتب عليه في الغالب ضررعلى المرأة نتيجة طول أمد التقاضي، وأشار الأشجعي إلى أن تعريف الجريمة في الإسلام يعني ارتكاب مانهى الله عنه، أيا كان الفعل، وبلا شك أن معاشرة الرجل للمرأة وهي غريبة عنه أمر محرم، وموجب للعقوبة الشرعية، وإذا ثبت ان الرجل طلق زوجته ولم يبلغها في ذلك ومن ثم عاشرها بعد انتهاء عدتها أو في طلقتها الثالثة فمن حق المرأة طلب تعزير الرجل صيانة للأعراض لأنه هنا في حكم المخوف غير المأمون وأضاف الأشجعي إلى أن من أهم المبادئ الأساسية لضمان حماية الضحايا وإنصافهم هو حقهم في الحصول على الإنصاف الفوري فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم، ومن المؤسف بأن هذا المبدأ لا ينظر له إلا في أطر ضيقة جيدا على اعتبار أن المرأة قد تكون ضحية ادعاء كاذب من الزوج تسبب في ضررها وضرر من حولها سواء من أبنائها أو ذويها، نظرا لأن مصطلح الضحية يشمل في أحيان كثيرة العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع إيذائهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.