عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    ارتفاع المؤشر الياباني    أمين الطائف يفتتح مشروع استثماري بيئي بالهدا    جمعية المودة تطلق دليل قياس كفاءة ممارس الإرشاد الأسري    الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز يوقع اتفاقية مع أمانة الطائف لدعم الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة    أمانة تبوك تستقبل أكثر من 39 ألف بلاغ    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    جامعة جازان تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا.. التقديم يبدأ 27 يوليو    جائزة التميز العقاري ترسيخ للتنافسية    غزة.. تصعيد عسكري يرفع حصيلة الشهداء إلى 100 وسط تفاقم الأزمة الإنسانية    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    السويداء تشتعل مجددًا ومقتل 4 جنود سوريين    القيادة تعزّي رئيس نيجيريا في وفاة محمد بخاري    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    "سدايا" تعزز الحراك التنموي بتقنيات الذكاء الاصطناعي    موجة حر قاتلة بإسبانيا    ضبط 393.4 كجم من المخدرات بعدة مناطق    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    1.83 مليار ريال لبرامج تأهيل السعوديين لسوق العمل    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مرآة المشاعر    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    السوبر.. هذه النتيجة!    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    ثلاثي الهلال ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    187 ألف مستفيد من الخدمات الشاملة بالمسجد النبوي    51 شهيدًا و143 مصابًا في قصف إسرائيلي على غزة    المزاد الدولي نخبة الصقور ينطلق 5 أغسطس في الرياض    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    فريق VK Gaming بطلاً لمنافسات لعبة Apex Legends بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (4/4)
نشر في اليوم يوم 09 - 02 - 2017

تناولت في المقالات السابقة العديد من الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، وتوقفت في المقال السابق عند شرط الكتابة كأحد شروط صحَّة الاتفاق على التحكيم، وذكرت أنَّ المنظِّم السعوديّ قد أضفى قدرًا كبيرًا من المرونة، على شرط الكتابة لكي يستوعب كافة التطوّرات والمستجدات الراهنة بحيث يغطي جميع صور وأنواع الكتابة، بما في ذلك المراسلات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد فقد نصَّت المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «3/ يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمّنه محرَّر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمَّنه ما تبادلاه من مراسلات موثَّقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونيَّة أو المكتوبة، وتعدُّ الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرطٍ للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم كما يُعدُّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقدٍ نموذجيّ، أو اتفاقيّة دوليّة، أو أيّ وثيقة أخرى تتضمَّن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد».
كما يعدُّ دليلًا على كتابة اتفاق التحكيم، الإحالة في العقد- الذي ينشأ بصدده نزاع ما- إلى أحكام عقد نموذجي، أو إلى الأحكام التي تتضمَّنها الاتفاقات الدوليَّة، أو مراكز التحكيم الدائمة، وغيرها. بيدَ أنَّ هذه الإحالة مشروطة بتحقّق أمرين أوّلهما: أن تكون الإحالة واضحة جليَّة لا لَبْس فيها ولا غموض. وثانيهما: أن يكون المستند المحال إليه جزءًا من العقد الذي نشأ حوله النزاع.
ويتفق نظام التحكيم السعودي المذكور في نصِّه على شرط كتابة اتفاق التحكيم مع العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعدِّدة في دول العالم، بما في ذلك قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 مع التعديلات التي اعتمدت سنة 2006م، حيث نصَّت المادة السابعة منه على أنَّه: «2/ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، ويُعتبر الاتفاق مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقَّعة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو التلكسات أو البرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي التي تكون بمثابة سجل اتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدَّعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق لا ينكره الطرفُ الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوبًا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل من هذا الشرط جزءًا من العقد».
ومتى توافرت شروط صحة اتفاق التحكيم، فإنَّه يترتب على ذلك العديد من الآثار النظامية، منها أن يكون اتفاق التحكيم نافذًا ولا يمكن فسخه أو التحلّل منه بشكل أحادي، بل يجب أن يتم ذلك بإرادة كلِّ الأطراف مجتمعة إن كان النزاع بين أكثر من طرفين.
ومن ذلك أيضاً أنَّ اتفاق التحكيم يتمتّع بقوة الإلزام، بحيث تلتزم الأطراف بطرح النزاع على هيئة تحكيم، بديلًا عن اللجوء إلى القضاء، إذ بموجب هذا الاتفاق تتمّ إحالة النزاع إلى التحكيم ليكون هو صاحب الولاية في الفصل في أيِّ نزاع ينشأ بين الأطراف.
وهذه القوّة الإلزامية التي يتمتّع بها اتفاق التحكيم تقوم في مواجهة أطرافه، ولا تقوم في مواجهة الغير، ما دام قد توافرت شروط صحته، إلا في حالة وجود نصٍّ نظامي خاصّ يجيز ذلك. وبالتالي فإنَّ هذا الالتزام هو التزام بتحقيقِ نتيجة وليس التزامًا ببذل عناية.
وجدير بالذكر أنَّه في حال نشوء نزاع ما، في ظلِّ وجود اتفاق التحكيم، وترتَّب على إثره قيام أحد الأطراف باللجوء إلى القضاء مباشرة، للفصل في هذا النزاع، فإنَّ المحكمة في هذه الحالة سوف تقضي بعدم جواز النظر في الدعوى، إذا دفع المدَّعى عليه بذلك، نظرًا لوجود اتفاق تحكيم بين الأطراف المعنيَّة.
على سبيل المثال فقد نصَّت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على أنَّه: «يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكمَ بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدَّعى عليه بذلك قبل أيّ طلب أو دفاع في الدعوى».
وختامًا أود الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي جواز اتفاق الأطراف المتنازعة- أثناء نظر النزاع أمام الجهات القضائيَّة- على إحالة النزاع إلى التحكيم بديلًا عن القضاء. وفي هذه الحالة تقومُ المحكمة التي تنظر الدعوى بإحالة الدعوى إلى التحكيم.
وفي هذا الخصوص نصَّت المادة الثانية عشرة من نظام التحكيم السعودي على أنَّه: «مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة من هذا النظام، إذا تمَّ الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصَّة، وجب عليها أن تقرِّر إحالة النزاع إلى التحكيم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.