اعتماد "إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة" في ختام الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة    ديوان المظالم يحصل على شهادتي الآيزو في إدارة الجودة والعمليات البرمجية    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (4/4)
نشر في اليوم يوم 09 - 02 - 2017

تناولت في المقالات السابقة العديد من الجوانب النظاميَّة الخاصة باتفاق التحكيم، وتوقفت في المقال السابق عند شرط الكتابة كأحد شروط صحَّة الاتفاق على التحكيم، وذكرت أنَّ المنظِّم السعوديّ قد أضفى قدرًا كبيرًا من المرونة، على شرط الكتابة لكي يستوعب كافة التطوّرات والمستجدات الراهنة بحيث يغطي جميع صور وأنواع الكتابة، بما في ذلك المراسلات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد فقد نصَّت المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه على أنَّه: «3/ يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمّنه محرَّر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمَّنه ما تبادلاه من مراسلات موثَّقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونيَّة أو المكتوبة، وتعدُّ الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرطٍ للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم كما يُعدُّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقدٍ نموذجيّ، أو اتفاقيّة دوليّة، أو أيّ وثيقة أخرى تتضمَّن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد».
كما يعدُّ دليلًا على كتابة اتفاق التحكيم، الإحالة في العقد- الذي ينشأ بصدده نزاع ما- إلى أحكام عقد نموذجي، أو إلى الأحكام التي تتضمَّنها الاتفاقات الدوليَّة، أو مراكز التحكيم الدائمة، وغيرها. بيدَ أنَّ هذه الإحالة مشروطة بتحقّق أمرين أوّلهما: أن تكون الإحالة واضحة جليَّة لا لَبْس فيها ولا غموض. وثانيهما: أن يكون المستند المحال إليه جزءًا من العقد الذي نشأ حوله النزاع.
ويتفق نظام التحكيم السعودي المذكور في نصِّه على شرط كتابة اتفاق التحكيم مع العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعدِّدة في دول العالم، بما في ذلك قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 مع التعديلات التي اعتمدت سنة 2006م، حيث نصَّت المادة السابعة منه على أنَّه: «2/ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، ويُعتبر الاتفاق مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقَّعة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو التلكسات أو البرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي التي تكون بمثابة سجل اتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدَّعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق لا ينكره الطرفُ الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوبًا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل من هذا الشرط جزءًا من العقد».
ومتى توافرت شروط صحة اتفاق التحكيم، فإنَّه يترتب على ذلك العديد من الآثار النظامية، منها أن يكون اتفاق التحكيم نافذًا ولا يمكن فسخه أو التحلّل منه بشكل أحادي، بل يجب أن يتم ذلك بإرادة كلِّ الأطراف مجتمعة إن كان النزاع بين أكثر من طرفين.
ومن ذلك أيضاً أنَّ اتفاق التحكيم يتمتّع بقوة الإلزام، بحيث تلتزم الأطراف بطرح النزاع على هيئة تحكيم، بديلًا عن اللجوء إلى القضاء، إذ بموجب هذا الاتفاق تتمّ إحالة النزاع إلى التحكيم ليكون هو صاحب الولاية في الفصل في أيِّ نزاع ينشأ بين الأطراف.
وهذه القوّة الإلزامية التي يتمتّع بها اتفاق التحكيم تقوم في مواجهة أطرافه، ولا تقوم في مواجهة الغير، ما دام قد توافرت شروط صحته، إلا في حالة وجود نصٍّ نظامي خاصّ يجيز ذلك. وبالتالي فإنَّ هذا الالتزام هو التزام بتحقيقِ نتيجة وليس التزامًا ببذل عناية.
وجدير بالذكر أنَّه في حال نشوء نزاع ما، في ظلِّ وجود اتفاق التحكيم، وترتَّب على إثره قيام أحد الأطراف باللجوء إلى القضاء مباشرة، للفصل في هذا النزاع، فإنَّ المحكمة في هذه الحالة سوف تقضي بعدم جواز النظر في الدعوى، إذا دفع المدَّعى عليه بذلك، نظرًا لوجود اتفاق تحكيم بين الأطراف المعنيَّة.
على سبيل المثال فقد نصَّت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على أنَّه: «يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكمَ بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدَّعى عليه بذلك قبل أيّ طلب أو دفاع في الدعوى».
وختامًا أود الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي جواز اتفاق الأطراف المتنازعة- أثناء نظر النزاع أمام الجهات القضائيَّة- على إحالة النزاع إلى التحكيم بديلًا عن القضاء. وفي هذه الحالة تقومُ المحكمة التي تنظر الدعوى بإحالة الدعوى إلى التحكيم.
وفي هذا الخصوص نصَّت المادة الثانية عشرة من نظام التحكيم السعودي على أنَّه: «مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة من هذا النظام، إذا تمَّ الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصَّة، وجب عليها أن تقرِّر إحالة النزاع إلى التحكيم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.