* نحن مجموعة من الشركاء ولدينا اختلاف في وجهات النظر لبعض العقارات العائدة لنا، وتم رفع قضية بالمحكمة العامة إلا أنه رغم مرور عام ونصف العام لم يتم النظر في الدعوى لتباعد الجلسات وهذا التأخير سبب لنا أضرارا كبيرة لتعطل مصالحنا، وقد تردد على مسمعنا أن التحكيم هو أفضل الطرق لنا، فهل نستطيع تحويل القضية للتحكيم، وهل هناك وقت محدد لها ؟ (عنهم احمد .غ جدة) ** يجيب على السؤال المحامي والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي فقال: التحكيم عبارة «عن لجوء الاطراف المتنازعة إلى اختيار طريق للتقاضي فيما بينهم عن طريق لجنة تحكيم يختارها الاطراف المتنازعون، وقد أتاح الشرع اللجوء إلى هذا النوع من التقاضي للتسهيل على المتنازعين في حل خصوماتهم في اقل وقت ممكن» ومن ثم فإنه باستطاعتكم اللجوء إلى التحكيم في مثل هذه القضايا باتفاق الاطراف جميعاً، ويجب على الخصوم في هذه الحالة إخطار المحكمة ناظرة الدعوى برغبتكم بإحالة الدعوى إلى التحكيم ولا بد ان يكون التحكيم مكتوبا ومتضمناً لكافة المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلا، وقد نص نظام التحكيم على انه (يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد اقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً) وقد نص نفس النظام على انه (إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم) أما بالنسبة للمدة التي قد يستغرقها التحكيم فقد نص النظام على أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تصدر الحكم خلال الفترة التي اتفق عليها الأطراف، وإن لم يكن هنالك اتفاق ففي فترة اثني عشر شهراً فقط من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، كما يجوز لهيئة التحكيم مد الأجل لفترة لا تتجاوز الستة أشهر ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وحيث إن الدعوى التي ذكرت في القضية قد استغرقت في المحكمة زهاء السنة والنصف كما ذكر ولم يتم النظر فيها، لذا والحال كذلك فمن المتوقع ان يطول أمد التقاضي مما يعني زيادة في التأخير الذي يحاول طالب المشورة تفاديه، حيث يتضح جلياً بأن التحكيم أيسر الطرق لحل النزاع لا سيما وأن الفترة تعتبر أقل.