131.7 ألف امرأة يعملن بأنشطة السياحة    العملات الرقمية تتجه نحو الهبوط    تداول يخسر 125 نقطة    أمير القصيم يرعى حفل تخريج حفظة كتاب الله بمحافظة الرس    سيتي سكيب 2025 في الرياض.. نظرة شاملة    زيارة ولي العهد إلى واشنطن.. رسائل الشراكة وقوة التموضع السعودي    السعودية والجزائر.. «كلاسيكو نادر» وتاريخ عمره نصف قرن    بدون رونالدو.. البرتغال تخطف بطاقة المونديال    انطلاق دورة المدربين الدولية بجدة    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الثالث    رئاسة أمن الدولة وجامعة القصيم تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الماجستير بسجن المباحث العامة ببريدة    استدعاء طبيب ظهر إعلامياً بتصريحات مخالفة    إصدار أول إرشادات عالمية لإدارة السكري خلال الحمل    نجاح تثبيت كسر مفتوح بتقنية إليزاروف    دنيا أبو طالب تتوّج بأول ذهبية سعودية في فئة النساء بدورة ألعاب التضامن الإسلامي    ممن يقال: أساء المسلمون لهم في التاريخ 2/2    عودة سوريا: تكريس أمريكي للدور التركي    المبعوث الأميركي: حرب السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    سوق الموسم    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    موقف التعاون من عرض الهلال لضم سلطان مندش    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    جامعة الباحة تتوج ببطولة كرة القدم المصغرة .. وطالبات جامعة دار الحكمة يحققن لقب الريشة الطائرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    مجلس الشورى يحيل عددا من الموضوعات إلى جلسات المجلس في اجتماعه ال6    الرياض تستضيف القمة العالمية للصناعة بمشاركة 173 دولة عضوًا في الUNIDO    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    إسرائيل تبني جداراً يتخطى الخط الأزرق جنوبي لبنان    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    شراكة سعودية هندية في قطاعات إستراتيجية    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية الطعن في حكم التحكيم

بعد النطق بالحكم من قبَّل هيئة التحكيم في النزاع المنظور أمامها في الجلسة المحددة لذلك على النحو المنصوص عليه في المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021 وتاريخ 08/09/1405ه، تلزم هيئة التحكيم بإيداع الحكم لدى الجهة المختصة بالفصل في النزاع التي صادقت على وثيقة التحكيم طبقًا للمادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/07/1403ه، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. ويشتمل إيداع الحكم أيضًا إيداع جميع الأحكام التمهيدية التي أصدرتها هيئة التحكيم في أثناء أداء مهمتها للفصل في النزاع، وذلك طبقًا لنص المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم التي نصت على: ""جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ..."".
لقد أوجب نظام التحكيم أن تبلغ هيئة التحكيم الخصوم بإيداع الحكم لدى الجهة المختصة بالفصل في النزاع، وبناء على هذا الإيداع يكون للخصم الذي يرغب في الاعتراض على الحكم أن يتقدم باعتراضه إلى الجهة المختصة بفصل النزاع التي أوُدع لديها حكم التحكيم المراد الاعتراض عليه خلال 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، فإذا انقضت هذه المدة دون الاعتراض على الحكم التحكيم ذُيل الحكم بالصيغة التنفيذية الدالة على وجوب تنفيذه متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك طبقًا لنص المادة العشرين من نظام التحكيم التي نصت على: ""يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيًا، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويصدر هذا الأمر بناء على طلب ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعًا"".
إن الاعتراض على الأحكام والطعن فيها بالاستئناف أو التماس إعادة النظر ومنها أحكام التحكيم يُعد من المبادئ القضائية الهادفة إلى تحقيق العدالة وضمانة قررت لمصلحة المتخاصمين، لذا تضمن نظام التحكيم أحقية الخصوم في الاعتراض على أحكام التحكيم طبقًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم التي نصت على: ""وجميع الأحكام ... ويجوز للخصوم تقديم اعتراضهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أوُدع لديها الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية"".
ويُفهم من خلال نص المادة السابقة عدم جواز استئناف الأحكام التحكيمية أمام هيئات التحكيم التي أصدرت الحكم، ويكون استئناف أحكام التحكيم أمام الجهة المختصة بنظر النزاع، أما إذا اتفق الخصوم على غير ذلك، كاستئناف الحكم الصادر من هيئة التحكيم أمام ذات الهيئة مصدرة الحكم أو أمام جهة أخرى غير الجهة المختصة بالفصل في النزاع، فإن هذا الاتفاق يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام، وتحسبًا لذلك منع نظام التحكيم ذلك صراحةً بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة.
إن من سلبيات استئناف أحكام التحكيم إطالة أمد النزاع، وتأخير الفصل فيه بسبب عرض النزاع على هيئة التحكيم، ثم صدور حكم منها في النزاع، ثم الاعتراض على هذا الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع واستئناف القرار الصادر منها أمام محكمة الاستئناف، ويؤدى هذا الأمر إلى تعطيل حقوق الناس، ما يجعل اللجوء إلى القضاء أكثر فائدة وسرعة في الفصل في النزاع عن اللجوء إلى التحكيم، حيث يهدر هذا الغاية المرجوة من اللجوء إلى التحكيم، وهي سرعة الفصل في النزاع.
لقد ألزم نظام التحكيم الخصم المعترض بأن يتقدم خلال 15 يومًا إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وعلى الأخيرة أن تنظر في الاعتراض المقدّم إليها، وتنتهي إلى قبوله أو رفضه، وفي الحالة الأولى تصدر قرارها في النزاع وللخصوم الحق في الاعتراض على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف. أما في الحالة الثانية - رفض الاعتراض - فعليها الأمر بتنفيذ القرار الصادر عن هيئة التحكيم وفقًا لنص المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم التي نصت على ""إذا قدَّم الخصوم أو أحدهم اعتراضًا على حكم التحكيم خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض، وتقرر إما رفضه، وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه"".
إنه إذا ما قررت الجهة المعترض أمامها بطلان حكم التحكيم فليس لها أن تنظر النزاع كاملاً إلا بناء على رغبة الخصوم أو أحدهم. ولم يحدد نظام التحكيم الحالات والأحوال التي يجوز على أساسها الاعتراض على حكمه، خلافًا لما نصت عليه العديد من نظم قوانين التحكيم العربية أو الأجنبية، وبذلك يكون للجهة التي تنظر الاعتراض إعمال القاعدة العامة في إبطال العقود سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية.
ويُعد إطلاق قاعدة البطلان المعمول بها في نظام التحكيم الحالي وعدم حصر حالات الاعتراض على أحكام التحكيم من الأمور غير المحمودة، إذا إنها تؤدي إلى الطعن في جميع أحكام التحكيم مما يترتب عليه تأخير الفصل في القضايا التحكيمية وتفويت الهدف المرجو من إصدار النظام برمته، وقد أحسن مشروع نظام التحكيم الجديد في تحديد حالات الاعتراض على حكم التحكيم أسوة بما عليه العديد من نظم التحكيم العربية والدولية.
وبذلك ننتهي إلى أهمية الاعتراض على أحكام التحكيم لتأكيد مراجعتها والاهتداء إلى الحكم الصحيح فيها وتصحيح الأخطاء التي قد تقع فيها هيئات التحكيم، مع وجوب حصر الحالات التي يجوز فيها الاعتراض على هذه الأحكام وتخصيص دائرة واحدة لنظر النزاعات الخاصة بالتحكيم ابتداءً من اعتماد وثيقة التحكيم إلى نظر الاعتراض المقدَّم فيها وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.