الخبرة الإدارية    تأكيد سعودي - باكستاني على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    الذهب يرتفع 2 % مسجلاً مكاسب أسبوعية مع تجدد آمال خفض «الفائدة»    أمير جازان يرعى حفل زراعة 2.5 مليون شجرة    خادم الحرمين يرعى مؤتمر «مستقبل الطيران 2026» الدولي.. أبريل المقبل    غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة    البديوي يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج    النصر هزم الفتح.. النجمة يحقق أول انتصاراته.. تعادل الرياض والخليج    اللجنة الفرعية للحزام والطريق تناقش مجالات التعاون    أمين الطائف يوجّه برفع الرقابة في رمضان    إطلاق مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    لجنة الحج العُليا تحصل على جائزة مكة للتميز    ملتقى صحي يناقش الإساءة والاعتداء الجنسي    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    محافظ البكيرية يفتتح مصلى العيد في الشيحية    البرتغالي "دا كوستا" بطلًا للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي"2026 في جدة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بكأس السعودية    رونالدو يوسع استثماراته في بريطانيا    الخريف استعرض فرص الاستثمار.. تطوير التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي    أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية    الهويريني يشكر القيادة بمناسبة تعيين السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة واللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً    «نماء» تعزز العمل التطوعي المبكر    سارقة تنهي حياة عامل بمحل حلويات دهساً    أكد أن كييف غالباً تحت الضغط لتقديم تنازلات.. زيلينسكي: واشنطن وحدها قادرة على وقف بوتين    «ميتا» تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    منة شلبي.. ممرضة في «عنبر الموت»    أبناء حارة الصحيفة يجددون الذكريات    انطلاق مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    بعد ورود تقارير عن مسلحين داخل مستشفى.. تعليق العمليات غير الحرجة في غزة    منطقة لوجستية متكاملة في جدة    بالتعاون مع مايكروسوفت.. أرامكو السعودية تطور القدرات الرقمية    أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    مبادرة "بر جازان في رمضان" تجسّد أسمى معاني العطاء والتكامل المجتمعي    وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش عن الشرق الأوسط ضمن جلسات مؤتمر ميونخ للأمن 2026    %95 من أطفال المملكة راضون عن مدة الاستشارة الطبية    مدرب الفتح: نجحنا في تحجيم النصر وكانت هناك ركلة جزاء لصالحنا    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    النصر يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    مريم الغامدي وحكاية الصوت الأول عبر الأثير    وزير الخارجية يستعرض جهود نشر التسامح ومحاربة التطرف    ضبط 21029 مخالفا للأنظمة في أسبوع    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة خلال مشاركتها في المؤتمر البحثي الأول    جنوب اليمن بين تعقيدات الداخل وتشابكات الإقليم    تحذير أممي من موجة نزوح جديدة في جنوب كردفان    إيقاف شركتي عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين    «ترحال» تنطلق في الأسياح لخدمة مرضى الكبد بالقصيم    الطب الشرعي يواجه التخدير الإجرامي    وفد إفريقي وأكاديميون من جامعة جازان يزورون جناح "صبيا" في مهرجان جازان 2026″    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات للمحكمة العليا بوقف عقوبة الجلد وتعويض المتضررين من القضاء
نشر في عاجل يوم 15 - 01 - 2010

أبانت مصادر موثوقة في وزارة العدل عن تعديلات جوهرية مقبلة في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، والذي يدرس ويعدل حاليا في مواده من لجنة مختصة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ويتناول التعديل الجديد نقض الأحكام في أربعة مواضع من قبل المحكمة العليا، وحددت مواد نقض الأحكام حالات الاعتراض على الأحكام المؤيدة من الاستئناف أمام المحكمة العليا، وحدد النظام المقترح خمس حالات تجيز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية
وينص التشريع المقترح في نقض الأحكام لكل من: المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما.
3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم.
وحدد النظام المقترح مدة النقض ونص على: «مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك فور انتهاء المدة المذكورة آنفا.»
وفسر النظام آلية نقض الأحكام وجاءت نصوص المواد «يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض... على أن «تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.»
وجاء في مشروع نقض الأحكام وفق مشروع نظام الإجراءات الجزائية المقترح ما نصه: «باستثناء قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك».
وأضافت مصادرأن نقض آلية الأحكام نصت على: «إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع بحالته صالحا للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.»
وانتهى إلى التأكيد على «لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها».
وأبلغت المصادر ذاتها تشريعا جديدا يدرس فيما يخص إعادة النظر في الأحكام وينص على: «يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
4 - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5 - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة».
وأكدت المصادر أن مواد النظام المقترح في هذا الشأن ينص على: «يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة بحسب الأحوال أن تعد قرارا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا.»
وأكد التشريع وقف تنفيذ الأحكام في عقوبات جسدية أو تعزيرية إذا قبلت المحكمة العليا طلب إعادة النظر في الحكم، ونص النظام على: «لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر».
وسمح التشريع بالتعويض ماديا ومعنويا للمحكوم عليه إذا تضمن الحكم عدم الإدانة ونص النظام المقترح على: «كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك».
وفي حالة رفض طلب إعادة النظر في الأحكام أكد النظام المقترح» إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها».
وانتهت المصادر بحسب عكاظ بالتأكيد على أن «الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزارة العدل عن تعديلات جوهرية مقبلة في مشروع نظام الإجراءات الجزائية،
لاحول الله الأسلام يقول ونص الدليل بالقرأن السارق عقابه قطع اليد ونصف الحراميه اياديهم موجودة
القتل ديته وصلت للملاين ماشاء الله كل واحد يقتل ولده يطلب مبلغ تجارة مو دين
حدود الله تغيرت كلها وتالي يقولك بندرس حكم الحكم لله بما انزل على نبيه من اعطاهم حق التشريع في الدين وما وضعنا المزري الى بسبب التهاون بالدين
الزاني المحصن يرجم حتى الموت والحين يتوقف بالهيئه وتعهد ويطلع ماشاء الله
وصق القول الشريف
لايبقى من الدين الى اسمه ومن القرآن الى رسمه
رحمتك يارب
ماتلاحظون ان بعض القرارات يكتب عنه العلمانيين المعرفين في الصحف قبل نزوله
وتطبيقه !!!!!!!!!!
اخسو يالعلمانيين تمهدون لخططكم
انتم ماشين شرع ولا نظام ...........


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.