جامعة أم القرى تختتم الموسم الثاني من هاكاثون "أنسنة المشاعر المقدسة"    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    المملكة توزّع (1,514) سلة غذائية بولاية شمال كردفان في السودان    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى 64.39 دولار للبرميل    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    القبض على إثيوبي في جازان لتهريبه (108) كجم "قات"    الأخضر يكسب تجريبية ساحل العاج    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    مبابي يعرب عن سعادته لتأهل فرنسا للمونديال ووصوله إلى 400 هدف    «الأرصاد» يراقب تطورات الحالة المطرية من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ب10 ملايين ريال    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع تبدد آمال خفض أسعار الفائدة    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    رحلة الحج عبر قرن    شبكة عنكبوتية عملاقة    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات للمحكمة العليا بوقف عقوبة الجلد وتعويض المتضررين من القضاء
نشر في الأصيل يوم 15 - 01 - 2010

أفصحت لمصادر موثوقة في وزارة العدل عن تعديلات جوهرية مقبلة في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، والذي يدرس ويعدل حاليا في مواده من لجنة مختصة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ويتناول التعديل الجديد نقض الأحكام في أربعة مواضع من قبل المحكمة العليا، وحددت مواد نقض الأحكام وحالات الاعتراض على الأحكام المؤيدة من الاستئناف أمام المحكمة العليا، وحدد النظام المقترح خمس حالات تجيز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية
وينص التشريع المقترح في نقض الأحكام لكل من: المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما.
3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم.
وحدد النظام المقترح مدة النقض ونص على: «مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك فور انتهاء المدة المذكورة آنفا.
وفسر النظام آلية نقض الأحكام وجاءت نصوص المواد «يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
على أن تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
وجاء في مشروع نقض الأحكام وفق مشروع نظام الإجراءات الجزائية المقترح ما نصه: باستثناء قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك.
وأضافت أن نقض آلية الأحكام نصت على: إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع بحالته صالحا للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
وانتهى إلى التأكيد على لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
وأضافت المصادر ذاتها تشريعا جديدا يدرس فيما يخص إعادة النظر في الأحكام وينص على: يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
4 - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5 - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
وأكدت المصادر أن مواد النظام المقترح في هذا الشأن ينص على: يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك.
وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب.
وعلى المحكمة بحسب الأحوال أن تعد قرارا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا.
وأكد التشريع وقف تنفيذ الأحكام في عقوبات جسدية أو تعزيرية إذا قبلت المحكمة العليا طلب إعادة النظر في الحكم، ونص النظام على: «لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
وسمح التشريع بالتعويض ماديا ومعنويا للمحكوم عليه إذا تضمن الحكم عدم الإدانة ونص النظام المقترح على: «كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.
وفي حالة رفض طلب إعادة النظر في الأحكام أكد النظام المقترح إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها.
وانتهت المصادر بالتأكيد على أن الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.