خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع مؤشر الدولار    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    المزارع البعلية.. تراث زراعي    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تشترط محامين للاعتراض على أحكام سوء استخدام السلطة والنفوذ
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن تعديلا جديدا يقضي بإلزام من يرغب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التي اكتسبت القطعية من محكمة الاستئناف الإداري أن تكون لائحة الاستئناف محررة من قبل مكتب محاماة مرخص.
وأكدت المصادر أن التعديل الذي سيقر في غضون الأشهر القليلة المقبلة وجد تأييد المستشارين، وفي حال إقراره سيكون أول خطوة في تاريخ القضاء السعودي يلزم فيها المتقاضين بالاستعانة بمكاتب المحاماة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا النظر في ما تصدره المحاكم الإدارية في ديوان المظالم والمتمثلة في إلغاء القرارات الصادرة عن أجهزة الدولة أو التعويض عنها وكذلك التعويض عن الأعمال التي تصدر عن أي من منسوبي الأجهزة الحكومية مثل سوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وإساءة النفوذ الوظيفي، وذلك عقب الانتقال المزمع للقضايا التجارية والجزائية من المحكمة الإدارية ونقلها للمحاكم المتخصصة.
وجاء في نص المادة 51 في مسودة مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة موقعة من محام مقبول أمامها وتودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، على أن تشتمل الصحيفة على أسماء المعترض ضدهم وصفاتهم ومحل إقامتهم، وملخص عن الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وإذا لم يتم الاعتراض على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملا للحكم السابق».
وجاءت المادة 52 لتوضح ما نصه «يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض صورة من وثيقة توكيل المحامي، صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم، الصورة المسلمة له من الحكم المعترض عليه، الصورة المسلمة له من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض، والمستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيكفي المعترض أن يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات».
واشترطت المادة 53 من ذات النظام أنه «يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.