امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    تهريب النمل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية كتابة اللوائح الاعتراضية

ورد بيان أحكام اللوائح الاعتراضية في نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثمانون بعد المائة على أن يكون تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملةً على بيانِ الحكم المعترضِ عليه وتاريخه والأسبابِ التي بُنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسبابِ التي تؤيد الاعتراض , ولابد أن تكون المذكرة الاعتراضية موقعةً من المُعترض أو من يمثله شرعاً, وبعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترَض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يُعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض من غير مرافعة, وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
ومن الأحكام المهمة فيما يتعلق باللوائح ما نص عليه النظام من أنه إذا طلب الخصم الإطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكِّنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلاً للرد عليه, كما أنه يجوز للخصوم أن يُقدموا لمحكمة التمييز بياناتٍ جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة بشرط أن يتم ذلك خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوما.
والمُلاحظ أن بعض المعترضين على الأحكام يغفلون عن بعض هذه الأحكام بل إن بعضهم يكتب اللائحة بصياغة ونَفَس غير قانوني ,لا يفيد في بيان حجته شيئاً بل قد تتضمن ما يدينه ويضعف موقفه, وأشير هنا إلى بعض ما يلزم الأخذ به حين كتابة اللوائح - إضافة إلى ما سبق-:
فمن ذلك أيضا: تجنبُ سرد الوقائع مرة أخرى إلا فيما يتطلبه الاعتراض, لأنه لا حاجة لها ولن تكون محل اهتمام ونظر من محكمة التمييز على اعتبار أنها سبق أن قُدِّمت أمام محكمة أول درجة ؛ وكذلك : تجنب الكلام الإنشائي في صياغة اللائحة وتضمينها بفقرات لا تناقش أسباب الحكم المعترض عليه , أو تضمينها بنصوص وعظية موجهة لناظر القضية أو لقضاة محكمة التمييز لأنه لا مكان لها في مذكرة قانونية ؛ وتجنب التعرض للأشخاص في اللائحة إلا ما يتطلبه الاعتراض , فأما أشخاص القضاة فلا يصحُ بحالٍ التعرض لهم , وأما الخصوم أو الشهود فلا يُتعرضُ لهم إلا فيما يتطلبه الدفاع.
ولا بد أن يَلحظ كاتبُ اللائحة أن الحكمَ ناتجُ :اختصاصٍ وقاعدةٍ صحيحةٍ وواقعةٍ ثابتةٍ وإنزالٍ للقاعدة على الواقعة , أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية , وأما القاعدة- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها- فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليلٌ ما يُخطأ فيها القضاة , وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات , وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي الذي قد يحصل فيه الخطأ , ولابد أن تُركّزَ أسباب الاعتراض على هذه الأربع , فإن لم يُوجد أيُّ ملاحظةٍ على الحكم في واحدةٍ منها فلا فائدة- في الغالب- تُرجى من الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.