القبض على يمني في الطائف لترويجه (21,730) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض على الأحكام.. عناصر مهمة
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 02 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية غير نهائية، وهذا من ضمانات التقاضي، ولذلك يعتبر في الأصول القضائية أي حكم أو قرار لا يخضع للاستئناف، مخالفا للمبادئ العامة في القضاء لأنه لو حصل خطأ في الحكم أو القرار فإنه لا يمكن تفاديه مما يجعل هذا الإجراء ناقص المشروعية حتى إن كانت هناك أنظمة تقرر الحصانة وعدم قبول درجات التقاضي فإنها جديرة بالتعديل والتغيير.
وبالنظر إلى الواقع القضائي نجد أن عرائض الاعتراض على الأحكام يشوبها النقص وعدم الدقة ويمكن القول إن الاعتراض على الأحكام ينبغي أن يتضمن عناصر رئيسة نجملها على النحو التالي:
1- الاختصاص القضائي: من المهم في الاعتراض على الحكم بحث ما يتعلق بالاختصاص القضائي سواء الاختصاص الولائي أو المكاني أو النوعي، ويدخل في ذلك الاختصاص الزماني ودعوى التقادم الشكلي خاصة في القضاء الإداري سواء في القرارات الإدارية أو العقود الإدارية.
2- الصفة في الدعوى: من المسائل المهمة في الاعتراض على الأحكام بحث الصفة في الدعوى بمعنى هل للمدعي أو المدعى عليه صفة في الدعوى من حيث التمثيل عن الطرف الآخر أو صحة توجيه الدعوى له.
3- تحرير الدعوى بمعنى أن يوضح في الدعوى الأطراف ومحل الدعوى وأسباب النزاع والطلب وإذا قدمت الدعوى بغير هذا الشكل فإنها تعتبر ناقصة وغير محررة.
4- بحث الأسباب في الحكم وهل كان الحكم مستوفيا الحد الأدنى من الأسباب بمعنى أن يرتكز على دليل صحيح، حتى في حال الحكم بانتهاء الدعوى يجب تسبيب هذا الحكم وإلا عد الحكم باطلا، لأن الحكم إذا لم يقم على أي سبب كان فاقداً للأصول الفنية للصياغة القضائية.
5- صيغة الحكم هل هي حاسمة للنزاع لأن بعض الأحكام غير حاسمة وتستلزم لوازم إجرائية مما يعني عدم انتهاء الخصومة، وهذا خطأ في صياغة منطوق الحكم القضائي، وأشد من ذلك تعليق الحكم القضائي على إجراء معين ومن أمثلة الأحكام غير الحاسمة الحكم بإلغاء القرارات الإدارية السلبية والمتمثلة في امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه، فإذا صدر الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ قرار عادت الحالة على ما كانت عليه سابقاً، ويمكن أن تمتنع جهة الإدارة مرة أخرى، ولذلك استقرت المبادئ القضائية في القرارات السلبية على الحكم بالإلزام، حيث يستخدم القضاء أسلوب حسم النزاع بإلزام جهة الإدارة اتخاذ القرار الصحيح الذي امتنعت عن اتخاذه وهذا من الحالات القضائية التي لا يكتفي القضاء الإداري فيها بالحكم بالإلغاء فقط وإلا أصبح الحكم عديم الجدوى وغير حاسم النزاع.
هذه أبرز العناصر التي ينبغي مراعاتها في الاعتراض على الأحكام مع بحث موضوع الدعوى وكيف كانت ملاقاة الدعوى للإجابة وقوة الإثبات وهل البينات موصلة للدعوى؟
وللاعتراض على الأحكام القضائية أحكام وجاء نظام المرافعات الشرعية بطريقتين إما التمييز أو التماس إعادة النظر، وورد في النظام ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي من المناسب إبرازها لأنها قد تخفى على غير المختصين، فمن ذلك: أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، وفي حال كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون، وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض ولو أمام محكمة التمييز، وأن للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط.
ومن المسائل المهمة في هذا الخصوص أنه لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، إلا في القضاء المستعجل فيمكن الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام الوقتية يجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع، وقد بينت اللائحة أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة هي مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، وأن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي الصادرة وفقا للقضاء المستعجل مثل: المنع من السفر وإثبات الحالة والحراسة.
أما مدة الاعتراض على الأحكام فهي 30 يوما وليست شهرا وبينهما فرق ، ولكن متى تبدأ هذه المدة وهذه من أهم المسائل ويحصل فيها خطأ حتى من المختصين ، حدد نظام المرافعات ثلاث حالات في تحديد المدة فنص على أن ميعاد الاعتراض على الحكم يبدأ إما من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر، وأما الحكم الغيابي فيبدأ ميعاد الاعتراض عليه من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله، وبهذا فإن من الأخطاء الشائعة وللأسف حتى لدى بعض القضاة أن المدة تبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ تسجيل الحكم في السجلات وهو غير صحيح ويختلف كليا عما ورد في نص النظام.
أسأل الله لي ولكم التوفيق وتذكروا دائما أن فضل الله واسع وأن الأمور تتغير ومع المحن تكون المنح والعطايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.