جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائيا للعدادات غير الموثقة    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30.4% في شهر يوليو 2025    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    رصد تحليق مسيّرات فوق مطارات دنماركية    أمانة تبوك تختتم احتفالاتها باليوم الوطني    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    المملكة وقطر تدعمان الاستقرار في سوريا ب89 مليون دولار    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    كيف يستخدم الناس ChatGPT فعليا    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    تداول يكسر الهبوط ويرتفع 5.06%    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي والفائزين بجوائز محلية ودولية    القبض على (6) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم "قات"    اليوم الوطني المجيد 95    وطن شامخ    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    إنطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ال95 بمدارس تعليم جازان    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض على الأحكام.. عناصر مهمة
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 02 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية غير نهائية، وهذا من ضمانات التقاضي، ولذلك يعتبر في الأصول القضائية أي حكم أو قرار لا يخضع للاستئناف، مخالفا للمبادئ العامة في القضاء لأنه لو حصل خطأ في الحكم أو القرار فإنه لا يمكن تفاديه مما يجعل هذا الإجراء ناقص المشروعية حتى إن كانت هناك أنظمة تقرر الحصانة وعدم قبول درجات التقاضي فإنها جديرة بالتعديل والتغيير.
وبالنظر إلى الواقع القضائي نجد أن عرائض الاعتراض على الأحكام يشوبها النقص وعدم الدقة ويمكن القول إن الاعتراض على الأحكام ينبغي أن يتضمن عناصر رئيسة نجملها على النحو التالي:
1- الاختصاص القضائي: من المهم في الاعتراض على الحكم بحث ما يتعلق بالاختصاص القضائي سواء الاختصاص الولائي أو المكاني أو النوعي، ويدخل في ذلك الاختصاص الزماني ودعوى التقادم الشكلي خاصة في القضاء الإداري سواء في القرارات الإدارية أو العقود الإدارية.
2- الصفة في الدعوى: من المسائل المهمة في الاعتراض على الأحكام بحث الصفة في الدعوى بمعنى هل للمدعي أو المدعى عليه صفة في الدعوى من حيث التمثيل عن الطرف الآخر أو صحة توجيه الدعوى له.
3- تحرير الدعوى بمعنى أن يوضح في الدعوى الأطراف ومحل الدعوى وأسباب النزاع والطلب وإذا قدمت الدعوى بغير هذا الشكل فإنها تعتبر ناقصة وغير محررة.
4- بحث الأسباب في الحكم وهل كان الحكم مستوفيا الحد الأدنى من الأسباب بمعنى أن يرتكز على دليل صحيح، حتى في حال الحكم بانتهاء الدعوى يجب تسبيب هذا الحكم وإلا عد الحكم باطلا، لأن الحكم إذا لم يقم على أي سبب كان فاقداً للأصول الفنية للصياغة القضائية.
5- صيغة الحكم هل هي حاسمة للنزاع لأن بعض الأحكام غير حاسمة وتستلزم لوازم إجرائية مما يعني عدم انتهاء الخصومة، وهذا خطأ في صياغة منطوق الحكم القضائي، وأشد من ذلك تعليق الحكم القضائي على إجراء معين ومن أمثلة الأحكام غير الحاسمة الحكم بإلغاء القرارات الإدارية السلبية والمتمثلة في امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه، فإذا صدر الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ قرار عادت الحالة على ما كانت عليه سابقاً، ويمكن أن تمتنع جهة الإدارة مرة أخرى، ولذلك استقرت المبادئ القضائية في القرارات السلبية على الحكم بالإلزام، حيث يستخدم القضاء أسلوب حسم النزاع بإلزام جهة الإدارة اتخاذ القرار الصحيح الذي امتنعت عن اتخاذه وهذا من الحالات القضائية التي لا يكتفي القضاء الإداري فيها بالحكم بالإلغاء فقط وإلا أصبح الحكم عديم الجدوى وغير حاسم النزاع.
هذه أبرز العناصر التي ينبغي مراعاتها في الاعتراض على الأحكام مع بحث موضوع الدعوى وكيف كانت ملاقاة الدعوى للإجابة وقوة الإثبات وهل البينات موصلة للدعوى؟
وللاعتراض على الأحكام القضائية أحكام وجاء نظام المرافعات الشرعية بطريقتين إما التمييز أو التماس إعادة النظر، وورد في النظام ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي من المناسب إبرازها لأنها قد تخفى على غير المختصين، فمن ذلك: أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، وفي حال كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون، وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض ولو أمام محكمة التمييز، وأن للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط.
ومن المسائل المهمة في هذا الخصوص أنه لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، إلا في القضاء المستعجل فيمكن الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام الوقتية يجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع، وقد بينت اللائحة أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة هي مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، وأن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي الصادرة وفقا للقضاء المستعجل مثل: المنع من السفر وإثبات الحالة والحراسة.
أما مدة الاعتراض على الأحكام فهي 30 يوما وليست شهرا وبينهما فرق ، ولكن متى تبدأ هذه المدة وهذه من أهم المسائل ويحصل فيها خطأ حتى من المختصين ، حدد نظام المرافعات ثلاث حالات في تحديد المدة فنص على أن ميعاد الاعتراض على الحكم يبدأ إما من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر، وأما الحكم الغيابي فيبدأ ميعاد الاعتراض عليه من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله، وبهذا فإن من الأخطاء الشائعة وللأسف حتى لدى بعض القضاة أن المدة تبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ تسجيل الحكم في السجلات وهو غير صحيح ويختلف كليا عما ورد في نص النظام.
أسأل الله لي ولكم التوفيق وتذكروا دائما أن فضل الله واسع وأن الأمور تتغير ومع المحن تكون المنح والعطايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.