أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    مستشفى الأقصى.. «أيامنا معدودة»    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الشورى» يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين والتوسع بالإدراج المزدوج    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    أرنولد يغيب عن تشكيلة الريال في مواجهة سان جيرمان    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    روسيا تشن هجوما جديدا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع نظام التحكيم أمام مجلس الشورى
مفارقات لوجستية
نشر في الجزيرة يوم 31 - 12 - 2011

شاهدت بمحض الصدفة على شاشة القناة الأولى السعودية بعضاً من مداولات أعضاء مجلس الشورى حول مشروع نظام التحكيم، الذي من المتوقع إذا ما أقرّ أن يحل محل نظام التحكيم الحالي.
لن أعلق على ما سمعت من مداخلات ومداولات وإنما سأبدي ملاحظاتي على نظام التحكيم الحالي من واقع تجربة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.
التحكيم وخاصة التجاري منه ابتكره مجتمع الأعمال في الغرب مع بداية الثورة الصناعية لتحقيق غرضين، الأول هو قصر المشاحنة في البيئة التجارية إلى أقصى حد ممكن، لذلك كان من ثوابته أن يصدر المحكَّم حكمه في النزاع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، والغرض الثاني هو أن يختار الخصوم قضاتهم ممَّن يثقون بخبرتهم في موضوع النزاع.
المفارقة أن نظام التحكيم الحالي في المملكة لم يراعِ هاتين الخاصتين، فهو يخلط بين الصلح والتحكيم، ولم يستجب للغرض الأول عندما تطلب أن تصادق الجهة المختصة أصلاً في نظر النزاع على وثيقة التحكيم ابتداءً وقبل مباشرة المحكمين لعملهم، مما يستغرق مدة أطول في كثير من الأحيان من المدة المخصصة لحسم النزاع تحكيمياً، ولأنه اشترط لتنفيذ حكم المحكمين مصادقة الجهة المختصة في نظر النزاع عليه، ليس هذا فقط بل وأعطى الجهة المختصة أصلاً في نظر النزاع (المحكمة) حق النظر في موضوع النزاع إذا ما اعترض المحكوم ضده على حكم هيئة التحكيم، فتنظره محكمة الدرجة الأولى ثم يستأنف وتتبادل فيه المذكرات مجدداً، مما يؤدي إلى انتفاء الغرض الأول للتحكيم التجاري حيث يستغرق حسم النزاع مدة أطول من المدة التي يستغرقها القضاء العادي وتحول التحكيم عملياً إلى درجة أدنى من المحكمة الابتدائية، وكان أفضل للخصوم أن يلجأوا إلى القضاء العادي مباشرة بدلاً من إضاعة الوقت في التحكيم.
أما الغرض الثاني للتحكيم فقد أغفله هو الآخر نظام التحكيم الحالي لأن اختيار المحكمين من قِبل الخصوم لحسم النزاع، لم يتحقق حيث يعود المتخاصمون إلى القضاء العادي ليفصل في النزاع إذا ما اعترض أحد الخصوم وهو ما يحدث في الأعم الأغلب.
في رأيي المتخصص وإذا أريد لمشروع النظام الجديد أن يحقق أغراضه في سرعة البت في المنازعات، وأن يريح القضاء العادي من كثير من الدعاوى التجارية على الأخص، أن تُؤسس مراكز تحكيم تجارية مرخص لها نظاما، بحيث تكون المرجع لأي نزاع اتفق الخصوم في عقدهم على التحكيم وفقاً لنظامه إذا ما ثار نزاع، أو اتفق الخصوم بعد نشوء النزاع على حل نزاعهم عن طريق التحكيم وفق نظام ذلك المركز، فإذا ما أقيمت دعوى أمام ذلك المركز من أحدهم توّلت أمانة التحكيم في ذلك المركز إشعار الطرف الآخر، فإن ماطل أو امتنع عن تعيين محكَّمه تولى المركز تعيين محكماً بدلاً عنه وسار في إجراءات التحكيم وشكّل الهيئة وأصدرت حكمها.
حكم هيئة التحكيم يجب أن يكون خاضعاً لرقابة القضاء وهو المختص بالأمر بتنفيذه، لكن هذه الرقابة يجب أن تنحصر في رقابة حكم المحكمين بموجب نصوص حصرية تتعلق بالإجراءات والنظام العام، يحظر فيها على المحكمة النظر في موضوع النزاع، وهذا هو المعمول به في كل قوانين التحكيم في العالم.
حسناً فعل مشروع النظام عندما عيّن محكمة الاستئناف كجهة مختصة في نظر الاعتراضات على أحكام المحكمين، لكن عليها ألا تنظر في موضوع النزاع، وعليها إذا ما تأكدت أن إجراءات هيئة التحكيم قد التزمت بنظام الإجراءات من حيث انعقاد الخصومة وعدم الخروج على ما نصت عليه مشارطة التحكيم أو مخالفة الحكم للنظام العام للدولة أن تحكم برد الاعتراض وتأييد حكم المحكمين والأمر بتنفيذه، وإلا إعادته لمركز التحكيم لتصحيح ما ورد فيه من أخطاء أو تجاوزات، وأن يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام المحكمة العليا.
فإذا ما أريد لمشروع النظام ألا يولد موءوداً كسلفه، أن يضع المشرعون نصب أعينهم في كل مادة يقرّونها، أنها ملائمة ومتوائمة مع الغرضين الرئيسين للتحكيم المشار إليهما أعلاه، وأن تكون علاقة محكمة الاستئناف به علاقة لاحقة بعد صدور حكم المحكَّمين، وأن تقتصر رقابتها على حماية النصوص القانونية الآمرة الإجرائية والنظام العام للدولة.
لدي الكثير لأقوله في موضوع التحكيم في المملكة، لكن باختصار أقول إنه ما لم يُعَد النظام الجديد متفقاً مع أحدث أنظمة التحكيم في العالم ومستجيباً لمتطلبات هذه النهضة النوعية التي تشهدها المملكة وخالياً من أي نصوص تسهم في إطالة أمد النزاع، أو تعتدي على اختصاصات هيئة التحكيم كقضاء خاص ارتضاه المحتكمون، فإن مصيره لن يكون بعد صدوره أفضل من سابقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.