كيف يرى الرؤساء التنفيذيون مستقبل التواصل؟    أمسية البلوفانك    الشتاء يفتح جبهة جديدة على النازحين في غزة    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    3 ملايين زائر لموسم الرياض 2025 خلال 35 يوما    المرأة روح المجتمع ونبضه    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    ترمب يطالب قناة إخبارية بريطانية بخمسة مليارات دولار تعويضًا عن التزييف لأحد خطاباته    نيابة عن وزير الداخلية.. الفالح يرأس وفد المملكة في مؤتمر لتعزيز التعاون الأمني    أمير الرياض يتوج (الطيار) بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    "الداخلية" تحصد جائزة أفضل جناح في مؤتمر الحج    «سواحل عسير» وجهة للسياحة الشتوية    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    وزير الثقافة: الاستثمار الثقافي رافد الفرص الواعدة في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تدشين صندوق دعم الأطفال المصابين بالسكري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُجري جراحة متقدمة بالروبوت لإنهاء معاناة ثلاثينية مع ورم بالمبايض بطول 10سم    متنزه Six Flags في القدية يستقبل الزوار اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    البرتغال تتحرّك لتخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    علاقة الإبداع بضعف الذاكرة    وفاة 11 وفقد 12 إثر انهيار أرضي في إندونيسيا    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بلدية صبيا تنفّذ أعمال تطوير ممرات المشاة أمام المدارس    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل التقاضي .. التحكيم نموذجاً
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 2011

الأصل أن يعرف كلّ طرف الحق الذي له، والواجب الذي عليه، وحينما يختلف الطرفان وتطيب النفوس بينهما فيتفقان على الحل بلا طرف ثالث، وعندما لا يتوصلنا إلى نتيجة فيمكنهما المصالحة على إقرار أو إنكار إما بمفردهما أو بوسيط بينهما، ولكن في بعض الأحيان لايمكنهما تحقيق ذلك، فيحتاجان إلى من يتحاكما إليه ليحكم بينهما بعد أن يرتضياه، ولا يلزمهما اللجوء للقضاء صاحب الولاية المكتسبة من ولي الأمر مصدر الولايات لكون التحكيم من بدائل التقاضي المشروعة؛ حيث إن اتفاقهما على محكّم بينهما هو تكليف منهما بالولاية الخاصة بهذه القضية، ويصبح حكم المحكم نافذاً عليهما، ما لم يتم الطعن فيه إما بدعوى عدم القبول به ابتداءً، أو بأن حكمه مخالف للشريعة الإسلامية، وعند استيفاء هذين الشرطين فيلزم الطرفين حكم المُحَكِّم، وهذا مُسلَّم به ما دامت القضية ضمن الحقوق المدنية والتجارية وليست الجنائية، ما لم تكن في الحق الخاص وضمن ما يُسمح به شرعاً ونظاماً، وكذلك الأحوال الشخصية، ولذا نجد بأن الكثير من الشركات وقطاع الأعمال يضعون ضمن عقودهم شرط التحكيم عند الاختلاف وذلك تلافياً للجوء إلى القضاء بسبب طول إجراءاته ودفعاً للأضرار المتوقعة من وراء ذلك على الطرفين.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز
وقد صدر مبكراً نظامُ التحكيم بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 164 بتاريخ 21/6/1403ه ، المكوّن من 25 مادة، تضمنت جواز الاتفاق على التحكيم، والمسائل التي لا يقبل فيها التحكيم، ومتى يجوز لجوء الجهات الحكومية إليه، وشروط المحكم، ووثيقة التحكيم وشروطها ومكوناتها، واعتمادها، وإجراءات التحكيم، وتعيين المحكمين، وعزلهم، وطلب رد المحكم، ومتى ينقض التحكيم، وميعاد الحكم وتمديده، وكيفية صدور الحكم، وإيداعه، والاعتراض عليه، ومتى يصبح الحكم نهائياً، وأتعاب المحكمين.
ولو تم تنشيط هذا النظام بشكل واسع خلال العقود الثلاثة الماضية لانتهت الكثير من القضايا بلا حاجة لمحاكمات قضائية، ولانخفضت الإحالات للمحاكم التي تثقل كاهل القضاء وتلحق الضرر بالمتخاصمين جراء كلفة المحاكمة بأجر أطرافها وطول وقت سيرها.
وعليه فيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم أو الاتفاق مسبقاً عليه بموجب عقد معين، لكن لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف، ولا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة وحسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وإذا تعدد المحكّمون وجب أن يكون عددهم وتراً للترجيح، كما يجب أن يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضي، ومن المحكمين، وأن يبين فيها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكّمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع، كما تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم، وأما إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام نظام التحكيم، ويتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام، ويجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم فيجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.
وأما إذا لم يعين الخصوم المحكمين، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرطٌ خاص فتعين الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
ولا يجوز عزل المحكّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمحكّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب منه، ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم، كما يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمدد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك، وكذلك الحال إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل فيمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً، ويجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع، ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع، على أنه يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكّمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أُثبت ذلك في وثيقة الحكم، ويجوز الاعتراض على قرار التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ وإلا أصبحت نهائية، ومن ثم تقرر الجهة المختصة قبوله وتفصل فيه أو رفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم حسب المادة رقم 24 من النظام، وذلك برقم 7/2021/م بتاريخ 8/9/1405ه، والمكونة من 48 مادة.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز، فضلاً عن أن في تفعيل التحكيم حمايةً للقطاع التجاري وجلباً للتنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضمانة الرقابة القضائية على التحكيم قبل بدئه بالمشارطة عبر اعتماد الوثيقة، ومن ثم مراجعتها اللاحقة للاعتماد النهائي..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.