نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل التقاضي .. التحكيم نموذجاً
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 2011

الأصل أن يعرف كلّ طرف الحق الذي له، والواجب الذي عليه، وحينما يختلف الطرفان وتطيب النفوس بينهما فيتفقان على الحل بلا طرف ثالث، وعندما لا يتوصلنا إلى نتيجة فيمكنهما المصالحة على إقرار أو إنكار إما بمفردهما أو بوسيط بينهما، ولكن في بعض الأحيان لايمكنهما تحقيق ذلك، فيحتاجان إلى من يتحاكما إليه ليحكم بينهما بعد أن يرتضياه، ولا يلزمهما اللجوء للقضاء صاحب الولاية المكتسبة من ولي الأمر مصدر الولايات لكون التحكيم من بدائل التقاضي المشروعة؛ حيث إن اتفاقهما على محكّم بينهما هو تكليف منهما بالولاية الخاصة بهذه القضية، ويصبح حكم المحكم نافذاً عليهما، ما لم يتم الطعن فيه إما بدعوى عدم القبول به ابتداءً، أو بأن حكمه مخالف للشريعة الإسلامية، وعند استيفاء هذين الشرطين فيلزم الطرفين حكم المُحَكِّم، وهذا مُسلَّم به ما دامت القضية ضمن الحقوق المدنية والتجارية وليست الجنائية، ما لم تكن في الحق الخاص وضمن ما يُسمح به شرعاً ونظاماً، وكذلك الأحوال الشخصية، ولذا نجد بأن الكثير من الشركات وقطاع الأعمال يضعون ضمن عقودهم شرط التحكيم عند الاختلاف وذلك تلافياً للجوء إلى القضاء بسبب طول إجراءاته ودفعاً للأضرار المتوقعة من وراء ذلك على الطرفين.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز
وقد صدر مبكراً نظامُ التحكيم بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 164 بتاريخ 21/6/1403ه ، المكوّن من 25 مادة، تضمنت جواز الاتفاق على التحكيم، والمسائل التي لا يقبل فيها التحكيم، ومتى يجوز لجوء الجهات الحكومية إليه، وشروط المحكم، ووثيقة التحكيم وشروطها ومكوناتها، واعتمادها، وإجراءات التحكيم، وتعيين المحكمين، وعزلهم، وطلب رد المحكم، ومتى ينقض التحكيم، وميعاد الحكم وتمديده، وكيفية صدور الحكم، وإيداعه، والاعتراض عليه، ومتى يصبح الحكم نهائياً، وأتعاب المحكمين.
ولو تم تنشيط هذا النظام بشكل واسع خلال العقود الثلاثة الماضية لانتهت الكثير من القضايا بلا حاجة لمحاكمات قضائية، ولانخفضت الإحالات للمحاكم التي تثقل كاهل القضاء وتلحق الضرر بالمتخاصمين جراء كلفة المحاكمة بأجر أطرافها وطول وقت سيرها.
وعليه فيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم أو الاتفاق مسبقاً عليه بموجب عقد معين، لكن لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف، ولا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة وحسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وإذا تعدد المحكّمون وجب أن يكون عددهم وتراً للترجيح، كما يجب أن يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضي، ومن المحكمين، وأن يبين فيها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكّمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع، كما تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم، وأما إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام نظام التحكيم، ويتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام، ويجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم فيجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.
وأما إذا لم يعين الخصوم المحكمين، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرطٌ خاص فتعين الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
ولا يجوز عزل المحكّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمحكّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب منه، ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم، كما يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمدد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك، وكذلك الحال إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل فيمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً، ويجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع، ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع، على أنه يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكّمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أُثبت ذلك في وثيقة الحكم، ويجوز الاعتراض على قرار التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ وإلا أصبحت نهائية، ومن ثم تقرر الجهة المختصة قبوله وتفصل فيه أو رفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم حسب المادة رقم 24 من النظام، وذلك برقم 7/2021/م بتاريخ 8/9/1405ه، والمكونة من 48 مادة.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز، فضلاً عن أن في تفعيل التحكيم حمايةً للقطاع التجاري وجلباً للتنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضمانة الرقابة القضائية على التحكيم قبل بدئه بالمشارطة عبر اعتماد الوثيقة، ومن ثم مراجعتها اللاحقة للاعتماد النهائي..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.