ترمب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80% «تبدو صائبة»    أمانة المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة "مواقف الطوارئ" على الطرق السريعة    بوتين: روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل التقاضي .. التحكيم نموذجاً
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 2011

الأصل أن يعرف كلّ طرف الحق الذي له، والواجب الذي عليه، وحينما يختلف الطرفان وتطيب النفوس بينهما فيتفقان على الحل بلا طرف ثالث، وعندما لا يتوصلنا إلى نتيجة فيمكنهما المصالحة على إقرار أو إنكار إما بمفردهما أو بوسيط بينهما، ولكن في بعض الأحيان لايمكنهما تحقيق ذلك، فيحتاجان إلى من يتحاكما إليه ليحكم بينهما بعد أن يرتضياه، ولا يلزمهما اللجوء للقضاء صاحب الولاية المكتسبة من ولي الأمر مصدر الولايات لكون التحكيم من بدائل التقاضي المشروعة؛ حيث إن اتفاقهما على محكّم بينهما هو تكليف منهما بالولاية الخاصة بهذه القضية، ويصبح حكم المحكم نافذاً عليهما، ما لم يتم الطعن فيه إما بدعوى عدم القبول به ابتداءً، أو بأن حكمه مخالف للشريعة الإسلامية، وعند استيفاء هذين الشرطين فيلزم الطرفين حكم المُحَكِّم، وهذا مُسلَّم به ما دامت القضية ضمن الحقوق المدنية والتجارية وليست الجنائية، ما لم تكن في الحق الخاص وضمن ما يُسمح به شرعاً ونظاماً، وكذلك الأحوال الشخصية، ولذا نجد بأن الكثير من الشركات وقطاع الأعمال يضعون ضمن عقودهم شرط التحكيم عند الاختلاف وذلك تلافياً للجوء إلى القضاء بسبب طول إجراءاته ودفعاً للأضرار المتوقعة من وراء ذلك على الطرفين.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز
وقد صدر مبكراً نظامُ التحكيم بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 164 بتاريخ 21/6/1403ه ، المكوّن من 25 مادة، تضمنت جواز الاتفاق على التحكيم، والمسائل التي لا يقبل فيها التحكيم، ومتى يجوز لجوء الجهات الحكومية إليه، وشروط المحكم، ووثيقة التحكيم وشروطها ومكوناتها، واعتمادها، وإجراءات التحكيم، وتعيين المحكمين، وعزلهم، وطلب رد المحكم، ومتى ينقض التحكيم، وميعاد الحكم وتمديده، وكيفية صدور الحكم، وإيداعه، والاعتراض عليه، ومتى يصبح الحكم نهائياً، وأتعاب المحكمين.
ولو تم تنشيط هذا النظام بشكل واسع خلال العقود الثلاثة الماضية لانتهت الكثير من القضايا بلا حاجة لمحاكمات قضائية، ولانخفضت الإحالات للمحاكم التي تثقل كاهل القضاء وتلحق الضرر بالمتخاصمين جراء كلفة المحاكمة بأجر أطرافها وطول وقت سيرها.
وعليه فيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم أو الاتفاق مسبقاً عليه بموجب عقد معين، لكن لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف، ولا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة وحسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وإذا تعدد المحكّمون وجب أن يكون عددهم وتراً للترجيح، كما يجب أن يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضي، ومن المحكمين، وأن يبين فيها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكّمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع، كما تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم، وأما إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام نظام التحكيم، ويتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام، ويجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم فيجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.
وأما إذا لم يعين الخصوم المحكمين، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرطٌ خاص فتعين الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
ولا يجوز عزل المحكّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمحكّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب منه، ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم، كما يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمدد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك، وكذلك الحال إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل فيمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً، ويجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع، ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع، على أنه يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكّمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أُثبت ذلك في وثيقة الحكم، ويجوز الاعتراض على قرار التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ وإلا أصبحت نهائية، ومن ثم تقرر الجهة المختصة قبوله وتفصل فيه أو رفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم حسب المادة رقم 24 من النظام، وذلك برقم 7/2021/م بتاريخ 8/9/1405ه، والمكونة من 48 مادة.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز، فضلاً عن أن في تفعيل التحكيم حمايةً للقطاع التجاري وجلباً للتنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضمانة الرقابة القضائية على التحكيم قبل بدئه بالمشارطة عبر اعتماد الوثيقة، ومن ثم مراجعتها اللاحقة للاعتماد النهائي..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.